tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2025-05-16 date_hijri=1446-11-18 document_type=executive_regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety validity_confidence=0.0
ا تلتزم الجهات التي تحددها اللايحه بوضع الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه علي منشاتها وفق احكام نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه ولايحته التنفيذيه، ولا يجوز لاي جهه تامين حراسه امنيه مدنيه خاصه الا بعد حصولها علي ترخيص من الجهه المختصه (الامن العام)، وذلك علي النحو الاتي:

1- الفنادق.

2- البنوك ومحلات الصرافه وتحويل الاموال.

3- المستشفيات.

4- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشات الملزمه بتامين الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه.

5- الاسواق والمولات والمراكز التجاريه المغلقه والمفتوحه التي تحتوي علي (30) محلا فاكثر، او تزيد مساحتها التجاريه علي (3000) متر مربع وفق رخصه البناء.

6- مواقع ايواء عاملات شركات الموارد البشريه.

7- مراكز بيع السيارات والمعدات الثقيله التابعه للوكالات.

8- مراكز الصيانه التابعه لوكالات السيارات والمعدات الثقيله التي تزيد مساحتها علي (2000) متر مربع وفق رخصه البناء.

9- معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها علي (2000) متر مربع وفق رخصه النشاط التجاري.

10- العماير والابراج التي تزيد علي (50) وحده والمعده للايجار السكني او التجاري.

11- المجمعات السكنيه المغلقه التي يزيد عدد الفلل فيها علي (10) فلل او تزيد علي (50) وحده سكنيه.

12- مدن الملاهي والمنشات السياحيه التي تزيد مساحتها علي (3000) متر مربع وفق رخصه النشاط التجاري.

13- المكتبات الاهليه التي تزيد مساحتها علي (2000) متر مربع وفق رخصه النشاط التجاري.

14- الجهات الملزمه بتامين الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه وفق انظمه ولوايح اخري.

15- المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطه المنطقه بعد تقديم المنشاه لدراسه جدوي من مكتب استشارات امنيه مرخص، وتقدم الدراسه خلال شهرين من تاريخ ابلاغها.

1- المنشات التعليميه والتدريبيه الاهليه والعالميه.

2- صالات وقاعات الافراح والمناسبات.

3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبيه الاهليه.

4- المنشات المرخص لها من الهييه العامه للمعارض والمؤتمرات او من الهييه العامه للترفيه، وذلك خلال فتره اقامه النشاط.

5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصه النشاط التجاري.

6- صالات الانديه الرياضيه النساييه.

7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذاييه التي تزيد مساحتها علي (2000) متر مربع وفق رخصه النشاط التجاري.

8- المخيمات والمواقع المعده لايواء الحجاج بالمشاعر المقدسه خلال الفتره من 1/12 الي 15/12 من كل عام.

- جميع ما يستجد من مواقع او تطرا الحاجه الامنيه لالزامه بتامين الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، وذلك حسب ما يراه مدير الامن العام بناء علي تقرير يتم رفعه من مدير شرطه المنطقه.

ب- حذف النص التالي (علي ان تكون الحراسه علي مدار الساعه يوميا، وبموجب قرار وزاره العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416ه، لكل حارس (8) ساعات يوميا تنخفض الي (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).