tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 552

gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks

date_gregorian=2014-11-13 date_hijri=1436-01-20 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-552) القرار رقم
| (V-35953-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي - عوامل ... مرحله الفحص - تعويضات وعملوات. قبول
العدوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبه المتعلقه بشهر مارس لعام ١٨ م، وتطالب ابالغاء القرار والغرامات المفروضه - اسست المديعه اعتراضها علي اساس المطالبه اخاضع عمولات ... الاجنبيه للضريبه بنسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوريدات
خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه
- اجابت الهييه: فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدييه في صحيفه دعواها تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدييه تقوم ابارام عقد تامين مع طرف اخر - اعاده تامين - وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها وفيما يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترف الشركه المدييه بملغ التوعيضات والعلومه من ... كمبيعات اساسيه وبالمقال بيد لشركه التامين حصم ضريبه المدخلات الخاصه بالاقصاط المدفوعه الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف بمويع المعلومات واسترداد المطالبات من معيد التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاصه للضريبه بنسبه صفر - فيما يتعلق باعتراض المدييه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه ان المدييه تقوم باصدار فواتير ذاتيه بالنيابه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسابقه ومكتوبه بين المدييه والموارد
- فيما يتعلق باعتراض المدييه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدييه عن الفترات الضريبه محل الانتراض، تبين للهييه عدم حده الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل المديي مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم نهاي
- ثبت للداره: فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه
فالمدعيه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم صحه اجراء المديي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- وفيما يتعلق بند المشتريات الحديثه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه: لم تقدم المديعه عينه من الاتفاقيات المبرمه مع الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لنجهيز الفواتير وتقييم المطالبات الماليه والعقود مع مزودي الخدمه
- وفيما يتعلق بند غرامه التاخر في السداد ثبت للذاكره انتهاه الخلاف بشان غرامه التاخر في السداد المفروضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
مارس لعام ٢٠١٨ م
- مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بالمبيعات والمشريات المطليه
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه واثبات انتهاه الخلاف فيما
يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم الاقرار الضريبي للفتره
الضريبيه محل الدعوي
- اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بوجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣٤) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢٠١٤) ب تاريخ (١٣/١٣) من
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
١٤٨/١٢/١٤
- الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤١١٤٤١١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٧، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت من
خلال ... هويه وطنيه رقم (...), ب صفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) باله
دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٨، وطلاب بالاغاء القرار والغرامات المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجناب بالتاني: «الدفوع الشكليه:
١ - فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدعيه في حقيقه دعواها
تم اعدادها لغرض الارشاد وتوضيح وجه نظر الهييه ولا تعد هذه الادله ملزمه
علي الهييه او اي شخص خضع لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا
يمكن الاعتدد بها او الاستنداد عليها باي طريقه كانت، حيث توهت الهييه في جميع
ادلتها الارشاديه الي انها لا تهدف الي ان تشمل جميع المواد النظاميه الوارده
في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي او نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه.٢- تود الهييه ان تشير
ابتداء الي تغير المعالجه الضريبيه للفترات محل الاعتراض حيث تم تعديل الماده
(٣٣) من الثالثه التNFييه في يوليو ١٩٠٠م، وتاسيها علي مبدا عدم رجبه القاون
- الا ان تم الي ينوي ١٩٠٠م وفق احكام الماده (٣٣) من الثالثه التNFييه من شهر يناير
١٨٠٠م الي ينوي ١٩٠٠م وفق احكام الماده (٣٣) من الثالثه التNFييه من شهر يناير
اما بالنسبه للفترات من شهر يوليو ١٩٠٠م الي ديسمبر ١٩٠٠م فتمت معالجتها
وفق احكام الماده (٣٣) من الثالثه التNFييه بعد تعديلها. dfoوعي الموصعيه:
١- الاصل في القرار الححه والسلمه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت
دعواه.
٢- فما يتعلق باعتراض المقديه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه خلال مرحله فدح والتدقيق بان المقديه تقوم ابارام عقد تامين مع طرف اخر - اعاده تامين - وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها. ومن وجهه نظر الشركه تعتبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام خريبه القيمه الخاصه ولاحته التنيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد التامين الاساسي، حيث شتمل
العميله علي عقدين
ب- عقد اعاده التامين. وعليه تكون معالجه الضريبيه كالتالي: تعترف الشركه
المدعيه بقيمه عقد التامين الاساسي بالكامل من ناحيه بند المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وبناء مشتريات المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاساسيه، وفيما يخص عقد اعاده التامين من المقترض ان تعترف الشركه
المدعيه بمبلغ التعويضات والعموله من ... كمبيعات اساسيه وبالمقابل يحق لشركه
التامين خصم ضريبه المدخلات الخاصه بالاقصاط المدفوعه الي معيد التامين.
وقامت الشركه بالاعتراف بмеالغ العمولات واسترداد المطالبات من معيدي
بانها خدمات ستوفي شروط الماده (٣٣) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه
المضافه. والغراض تطبيق نسبه الصفر علي تلك المعاملات والخدمات قامت
الهييه بطلب كشفوفات الصادرات من الشركه المعنيه وذلك لتحديد ووثايق التامين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الخاصه بالسعر الملموسه: حيث ان اي معولات او استرداد مطالبات من معيدي التامين، وتكون تلك المبالغ مرتبطه في وثايق تامين متعلقه بسع ملموسه ستعامل علي انها ضعبه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، ويعد الدراسه والاطلاع علي ما ارفقته المديعه تم تحديد المبالغ التي تعود الي وثايق تامين سلع ملموسه وتم اضافتها لمند البعد المبيعات المحليه لضريه للنسبه الاساسيه، وذلك بسبب عدم استيفاء شروط الماده (٣٣) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه وذلك يخرجها من نطاق تطبيق نسبه الصفر، وعليه تنمسك الهييه بصحه اجراءها وذلك بالاستند علي احكام الماده (١٤) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «دون الاخلال باحكام الماده ثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) وعلي استيراد السلع الي المملكه».
٢- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه: تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدعيه تقدم اصدار فواتير ذاتيه بالنيابه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسابقه ومكتوبه بين المدعيه المورد حيث نتست الفقره (٢) من الماده (٣) من المايه التغيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: ٢- يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يënضم التفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل التفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبه فيما يتعلق بتلك التوريدات». والدراسه ومناقشه الشركه المديعه خلال مرحله الاعتراض اتضح التحي: « المديعه تتعامل مع مورد (شركه ...) يقوم اداره المطالبات الصادره من المستشفيات مقال برسوم ماليه، حيث تصدر الجهات مثل المستشفيات المطالبات (الفاتوريا) باسم المديعه ويستلما الворود ويراجعها وعند التاكد من انها متوافقه مع الاشتراطات الخاصه بوثيقه التامين يقوم بالدفع وذلك حسب الاتفاقيه المكتوبه بين الشركه المديعه والموارد، وتبول المديعه مبالغ كدفعات مقدمه للمورد ليتسني له الدفع للمستشفيات حسب المطالبات. - في حال ان الدفعات الماليه لم توفي مبلغ المطالبات تقوم الشركه المورده بطلب مبالغ اضافيه من الشركه المديعه، وتصدر المديعه اشعار دايرن بمبلغ شامل لضريبه القيمه المضافه. وعليه تود الهييه ان تعرف للجنه الموقره مصلاح اشعار الدايرن: هو مستند يعطيه البايع لمعميل الذي مثل مردودات المبيعات})( Masق بزاء بضاعه، فهو اثبات من قبل البايع ان للعميل ستبتخدم دفعه لم مثل مردودات المبيعات})( Masق بزاء بزاء لبنان) من يطلاب ارجاع الاموال وذلك حسب سياسيه اشعار الدايرن للشراء من جديد او ان يطلاب ارجاع الاموال وذلك حسب سياسيه

قرارات الجانضيه لسنه 2021
المنشاه في البيع. وبعد مراجعه مستندات交ديه لمده المدييه لبند المشتريات (بيان المشتريات
لشهر نوفمبر ١٩٠٠ اتحح انها تقوم بمعارسه خصم ضريبه المدخلات علي اساس
المبالغ الموضحه في الاشعارات الداينه وهو اساس غير نظامي ولا يضح نظاما ان
تستند عليه المدعي في خصم ضريبه المدخلات. بالاضافه الي انه في حال كان
مستند الاشعار الداين مستوي الشروط الخاصه بالفاتوره الضريبيه من المقترض ان
يقوم المورد اصداره (شركه ...) حيث اتضح بعد الاطلاع علي المستندات ان الشركه
المدعيه هي من تقوم اصدار الاشعارات الداينه وتخص ضريبه المدخلات بناء
عليها. ونتيجه لما تم تفصيله اعلاوه قامت الهييه بفرض اعتراض المدعيه وتمسك
الهييه بصحه اجراها بالاستند علي احكام الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه
القيمه المضافه.
-4- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار
المدعيه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تيين للهييه عدم صحه الاقرارات
الضريبيه المقدمه من قبل المدعي مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم
نهاي حيث نتج عن عمليه الفحص والتقييم وجود اختلاف في قيمه الضريبه
المستخدمه والتي لم تسدد في ميعاد الاستحقاق النظامي وفق
عليها في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربي واحكام الماده (٩٩) من اللايحه وبناء علي ما ذكر
اعلاه قامت الهييه بفرض غرامه التاخر التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه
في السادع ان الاشهر الاللغه للقترات الضريه محل الاعتراض وفقا لما ورد في
الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من
لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عن الضربه».
وختم مثل المدعي عليها مخكرته بطلب رفض الدعوي.
كما تقدمت المدينه بمذكره رد جاء فيها الاتي:
ا - الاعتماد علي الادله الارشاديه الصادر عن الهييه: ان الادله الارشاديه لضريبه القيمه المضافه الصادره عن الهييه تضمن اراء الهييه حول كيفيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه وفقا للاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مك岚س التعاون لدول الخليج، ونظام ضريبه القيمه المضافه واللاليه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، و هذا ما اكده الهييه في مقدمه كل دليل ارشادي تصدره. ولاغراض هذه القضيه فان السب في ان الهييه سعت الي استخدام الطبيعه غير الملمزه للادله الارشاديه لضريبه القيمه المضافه في ردودها هو ان الشركه اتعبت رؤي الهييه الصريبه والامتثله المبينه للمكلف في الادله الارشاديه الصادره لضريبه القيمه المضافه. وبنا علي ما سبق نؤكد ان جميع الاشراعات الي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه التي استخدمها الشركه لدعم اسبابها منذ طلب المراجعه الاول المقدم الي الهييه وحتي الدعويه المقدمه
لامانه هي حالحه مع التبرير.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ب- المبيعات تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه لضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبه القيمه المضافه من خلال تضمين العمولات
المسنده:
- التصيل اليعلي تعديلات الهييه/ تقييم الهييه: ان القيم التي عدلتها الهييه
علي اساس انها تتعلق بالعموله المسنده التي تم تلقها من ... الاجنبيه لا تتعلق
في الواقع بالعمولات المسنده فقط. حيث ان جزء كبير من القيم التي اصح
عنها كصادرات وعدلتها الهييه لتخضع بنسبه ٧٥ بمطالبات التسويات النقديه.
وكانت الشركه قد اصحت عن غير قصد عن مطالبات التسويات الزюره
من ... الاجنبيه في بند الصادرات في اقرار ضريبيه القيمه المضافه. ومن منظور
ضريبيه القيمه المضافه في المملكه، فان دفع المطلابه النقديه الي المطلاب
المؤمن عليه لا يعتبر توريد من قبل شركه التامين لاغراض ضريبيه القيمه المضافه.
بالاضافه الي ذلك، تنص الماده ١٤ من اللايحه علي ما يلي: «تفرض الضريبيه علي
كافه التوريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبيه في
المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبيه في المملكه، في
الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع
الي المملكه، وبما ان الشركه لم تقدم باي توريد، فان مدفوعات المطالبه النقديه
المستلمه غير خاضعه للضريبيه وبالتالي لا ينبغي ان تضع للضربيه القيمه المضافه
ولا ينبغي الاقصاح عنها في الاقرار، وبالنظر الي ما سبق تؤكد بان الهييه قد
شملت باخطا جزء مطالبات التسويه النقديه كجزء من تعديل المعوله المسنده
من بند الصادرات الي بند المبيعات المحليه الخاصه بالنسبه الاساسيه في اقرار
ضريبيه القيمه المضافه. وان القيم المقميه لتسويه المطالبات النقديه / استرداد
المطالبه خارج نطاق ضريبيه القيمه المضافه في المملكه علي اساس انه ليس
هناك توريد خضع للضريبيه. وعلي هذا الاساس فان الهييه لم تشمل فقط قيم
ايرادات المعلومات المسنده في بند المبيعات المحليه بالنسبه الاساسيه في اقرار
ضريبيه القيمه المضافه بل شملت ايضا معها قيم مطالبات التسويات النقديه.
ختاما ما كان ينبغي للهييه ان تعامل التسويات القيده المستلمه علي انها مبيعات
محليه بالنسبه الاساسيه وكما لوحظ من النظام ومن الادله الارشاديه الصادره عن
الهييه، فان التسويات النقديه المستلمه تعامل علي انها خارج نطاق ضريبيه القيمه
المضافه.
٢- تصريحات الهييه غير الصحيه: ان الهييه في مدكرتها ذكرت ما يلي: ... من وجهه نظر الشركه تعبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبيه القيمه المضافه والكته التنيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد التامين الاساسي، و نحن لا تنفق علي هذا التصريح، حيث ان الشركه قد ابرزت في صيحه دعواها بان عقد اعاده التامين هو اتفاق تعاقدي منفصل عن عقد التامين، ويرجع ذلك الي عدم وجود اتفاق او تعاقد بين ...وحاملي وثايق التامين، وبالتالي لا يمكن افتراض ارتباطها.

قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م
٢- انطباق الماده ٣٣ ونسيه الصفر علي العموله المسنده (ويشار اليها ايضا باسم «عموله اعاده التامين») المستلمه من ... الاجنبيه: ان الهييه في مدخراتها الجوابيه لا تزال تري ان العموله المسنده المستلمه من ... الاجنبيه غير مؤهله للخطوع للنسبه الصفر وفقا للماده ٣٣ القيمه وال معدله من اللايحه، وتصور بوجه خاص علي انه في الحالات التي تتعلق فيها العموله المسنده بوثيقه تامين سلع ملموسه، لا تنطبق نسبه الصفر وفقا الماده ٣٣. وتدرك الشركه ان هذا يشير الي استيفاء الشرط في الماده ٣٣ (د) من اللايحه التي تنص علي ما يلي: «اذا تم تاييه الخدمات في سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد», ونتيجه لذلك اتخذت الهييه موقفا مفادد ان العموله المسنده يجب ان تضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه بموجب الماده ١٣ (1) من اللايحه. وردا علي ذلك فان العملوله المستنده المسلنه من ... الاجنبيه تمثل بملقا لاحاله الاعمال التجاريه الي ...والقيام بالعمال التجاريه (اي الاداره او ي概括ا من الكاليف بموجب اتفاق اعاده التامين) الموكله لشركه اعاده التامين، وبالتالي تشمل العملوله المسنده استرداد النفقات المختلفه التي تتكيدها الشركه اثناء الالكتاب واداره الوثايق التي تم اعاده التامين عليها. ولذلك نؤكد انه لا توجد «... تاديه الخدمات علي السلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد». وتود الشركه تاكيد فهمها للماده (2) (د) بان اعاده فرض رسوم عمليه التامين الشركه (الخدمات الاداريه) لا تعد « تاديه علي « سلع ملموسه، بل هي خدمه تتعلق بتغطيه المخاطر، والخدمات التي تقوم بها الشركه هي خدمات الوساطه علي بيع واثايق اعاده التامين التي ليس لها صله بالسلم الملموسه، بل وثيقه التامين نفسها التي تغطي مخاطر البنود المؤمن عليها. ج - المشتريات - اليه الدفع لموزوي الخدمات (طرف ثالث) من خلال استخدام طرف ثالث وكيفيه اعتبار الهييه لهذه الاليه علي انها فتره ذاتيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه: ان الشركه لم تبرم اتفاقيه فوره ذاتيه مع مزودي الخدمه من طرف ثالث، كما انها لا تصدر فواتير ذاتيه، ولذلك يحق للشركه المطالبه ضريبيه المدخلات علي خدمات مزودي الخدمه الطرف الثالث وفقا للماده ٩ من الاليحه. وان الشركه في جوتها فواتير ضريبيه متعده تدعم مثل هذه المطالبات حيث انها ت جنوي علي جميع التفاصيل الالواميه المعمول بها علي النحو المنصوص عليه بموجب الماده ٥٥ (٥) من الاليحه. بالاضافه الي ما جاء في المواد ٤٩ من الاليحه، تود الشركه ان توضح ان مطالبه ضريبيه المحدثات تتماشي ايضا مع ما ينص عليه الدليل الارشادي لقطاع الخدمات الماليه، والذي يشير الي انه اذا تعاقد طرف ثالث مع شركه تامين وقدم خدمات لها مباشره بحيث ستدافع شركه الثامين ضريبيه (الموارد، يمكن لشركه الثامين حصم ضريبيه المحدثات في اقرار ضريبيه القيمه المضافه المفعيه في مظل هذه الحالات يجب ان يكون واضحا ان شركه الثامين هي المستفيده من الخدمات. والهييه تري ان الشركه تعتمد علي المستند الداخلي الصادر ذاتيا لاغراض المطالبه ضريبيه الممدلات ومع
ذلك فان رؤيتها غير صحيحه لما يلي:
ا - لا تصدر الشركه فواتير ذاتيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ب- لا تسترد الشركه ضريبيه المدخلات علي اساس اشعار ذاتن داخلي. ت- تطالب
الشركه بضريبيه المدخلات بناء علي قواتير وارده من مؤودي الخدمات الطبيه.
وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٧ افتحت الجسعه، والمنعقد عبر الاتصال المرثي طبقا اجراءات التفاضي المرثي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١:١٤٤١/٠٤/١:١٤٤١) وتاريخ: (٢٦٠٤) بالامناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل «هويه رقم ... بصفته وكيل عن المدينه، سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله المرفقه في ملف «العروي، وحضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متمل للعديي عليه «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦٠٤
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المديعه عن دعاها
اجب وفقا لما جاء في لايحه العوي والمذكره الجوابيه وتمسك بما ورد بها،
ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الارد ويتمسك
بما ورد بها، ويسؤال الطرفين عما يودان اضفته قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه
في هذه الدعوي، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيد لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٥/٦١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١/٢) وتاريخ ١٤٨٥/١١/٢) وعلي الالجه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٥/١٢/١ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي
الحدل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٦/٢١، مما يتعين معه لدي الداره
العدوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره
قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين الاتي:

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه: حيث ان المدعيه تطالب باخضع عوامل... الاجنبيه للضريبه بنسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوریات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم حصه اجراء المعلي عليها، وحيث نصت التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالمساعده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توریادات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص ضغض للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص ضغض للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستثباب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٣٣) من اللايحه التنفيزيه لنظام ضريبه القياسطه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه ضغض لسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه.
ب- Al يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في
اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس.
ج - الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تWAAD اي منهم في دول
.ثه عضو.
د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او割ار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد.
ه - ان spch الخاصه لضريه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل
العميل خارج اقليم دول المجلس.
و- Alا يكون لدي spch الخاصه للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك
الخدمات داخل اقليم دول المجلس».، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء
المدعي عليها.
ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه
تطالب بمنحها احقيه spch علي مطالبات مصروفات الطرف الاداري الثالث،
وبالالطلاق علي الفاتورتين المقدمه كعينه للمورد (...) و (...) والصادره باسم العميل
(شركه ...) لا تعدد كافيه: فلم يثبت ان تلك الفواتير من ضمن الفواتير المستبعده
يشح تاريخها، بالاضافه الي ان المعديه لم تقدم عينه من الاتفاقيات الممرمه مع
والعقود مع مزودي الخدمه، وحيث نعت الماده (٨٨) من الاتفاقيه الموحده لضربه
« القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
١. يحق للعميل الخاضع للضريبه الذي يتلقي سلع او خدمات موده لم من خضع للضريبه اصدار الفواتير الضريبيه شرطه موافقه المورد والاشاره بالفاتوره انها فاتوره ذاتيه، وذلك بموافقه الجهه الضريبيه المختصه، في هذه الحاله تعامل هذه الفاتوره ذاتيه كفاتوره صادره عن المورد.
٢. يجوز للخاضع للضريبه الاستعانه بالغير لاصدار الفواتير الضريبيه نيابه وذلك بموافقه الجهه الضريبيه المختصه وشريطه استيفاء جميع الاتزامات المنصوص (٢) : كما نعت الفقره (٢) من الماده (٢) من اللايحه التفخذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسابق بينها علي ذلك. يجب ان يتضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقيول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعم اصدار فواتير ضريبه فيما يتعلق بتلك التوريدات». والامر الذي تنتنهي معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها.
ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث ثبث للدايره بعد الاطلاع علي مستندات
الدعوي وبالتحديد البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها الي المشركه المدعيه
المؤرخ في ٢٠٠٠ م عالجه الغرامات المفرضه علي المدعيه بالالغاء وفقا
للمبادره الواربه، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي انتهاه الخلاف بشان غرامه
التاخر في السداد المفروضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
مارس لعام ١٨٠ م.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعويه شكل.
ثانيا: رفض دعوي المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (…)، فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه للقتره الضربه محل
الدعوي.
ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده
تقييم الاقرار الضريبي للفتره الضريبه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري بسما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها هده المده.
وصلي الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.