moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٢٨٥٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تامين عماله، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٩,٠٠٠) تسعه وتسعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٦٨,٤١١.٢٠) ثمانيه وستون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، والمتبقي مبلغ قدره (٦٨,٤١١.٢٠) ثمانيه وستون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وعشرون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه مبلغ قدره (٦٨,٤١١.٢٠) ثمانيه وستون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق، ٢- اضرار تقاضي. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره (٦٨,٤١١.٢٠) ثمانيه وستون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٩م علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم وتوقيع الاطراف. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير باجمالي مبلغ قدره مبلغ قدره (٦٨,٤١١.٢٠) ثمانيه وستون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وعشرون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختمها وتوقيعها. ٣- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م ممهورا بتوقيع الاطراف.٤- رسايل بريديه بالفواتير وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٤١١.٢٠) ثمانيه وستون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريالا، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي الفواتير التي ارسلت بالبريد الالكتروني التابع للمدعي عليها والتي لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات وهذا البريد، ولما لهذه المحررات من حجيه بناء علي ما نصت عليه الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات ونصها: " يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: ١-اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه. ٢-اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع. ٣-اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم." وحيث ان البريد الالكتروني يعد وسيله رقميه مشاعه للعموم واثبات خلاف ما ورد بهذه الوسايل يقع علي عاتق من ينكرها يدل علي ذلك ما نصت عليه الماده الثامنه والخمسون من نظام الاثبات ونصها: " علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه." لذا وحيث لم تقدم المدعي عليها اي مما ينقض ذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث توافرت اركان التعويض بوجود خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه وعدم سدادها مستحقات المدعي ومما يظهر المطل ايضا نكولها عن الحضور امام الدايره، كما ان المدعي قد لحقه ضرر بتوكيله لمحام للمطالبه له بحقه الثابت، وهذا الضرر هو بسبب المدعي عليها لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقه ما طالب به وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٨,٤١١.٢٠) ثمانيه وستون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريالا، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.