moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 1249/1/ق لعام 1437ه المقامه من : شركه (...) المحدوده. ضد : مؤسسه (...) للتجاره. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 2/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من : القاضي / محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي / محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي / عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 3/2/1437ه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: اذ تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط اسمه وهويته – بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها ما نصه : "اتفقت موكلتي كمقاول من الباطن مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب سياج حديدي ومداخل ام اس مجلفنه بمحطه الطاقه (...) المملوكه للشركه السعوديه للكهرباء في مدينه رابغ بجده، بموجب عقد محرر بتاريخ 19/10/2014م بقيمه قدرها (668.580) ريال (ستمايه وثمانيه وستون الف وخمسمايه وثمانون ريال لا غير) بالاضافه لاعمال سياج اضافيه كملحق بتاريخ 20/02/2015م بقيمه قدرها (135.000) ريال (مايه وخمسه وثلاثون الف ريال)، تم سداد (50%) منها وقدرها (67.500) ريال (سبعه وستون الف وخمسمايه ريال لا غير) ثم قامت المدعي عليها بدفع مقدم للعقد قدره (369.000) ريال (ثلاثمايه وتسعه وستون الف ريال لا غير) علي ان يتم تسديد الباقي في شكل دفعات : دفعه اولي قدرها (120.311) ريال (مايه وعشرون الف وثلاثمايه واحدي عشر) تدفع عند توريد المواد بموقع المشروع وفحصها من قبل مالك المشروع، ودفعه ثانيه قدرها (120.311) ريال (مايه وعشرون الف وثلاثمايه واحدي عشر) تدفع بعد اكمال العمل المعتمد بالموقع، والدفعه الاخيره بعد، وفقا للماده السابعه من العقد، قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها العقديه من توريد للمواد وتركيب السياج الحديدي والاضافي والمداخل حسب متطلبات العقد دون اي اخلال ولم تستلم سوي الدفعه الاولي فقط زايدا نصف قيمه اعمال السياج الاضافي، حيث ان المدعي عليها ودون مسوغ شرعي رفضت تسليم موكلتي الدفعات المذكوره اعلاه في موعدها بالاضافه لمتبقي العقد زايدا نصف قيمه مبلغ السياج الاضافي والتي تبلغ في جملتها (367.080) ريال (ثلاثمايه وسبعه وستون الف وثمانون ريال لا غير)، علما بان موكلتي انهت كافه اعمال المشروع وتم استلامها بواسطه مالك المشروع منذ اكثر من سته اشهر"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (367.080) ريال (ثلاثمايه وسبعه وستون الف وثمانون ريال لا غير) قيمه متبقي العقد والاعمال الاضافيه، وكذلك مبلغ 50.000 ريال قيمه اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه 20/7/1437ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد عن طريق البريد وطلب وكيل المدعيه تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه 22/10/1437ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وتبين للدايره بعد تقديم مستخرج السجل التجاري ان عنوان المدعي عليها مختلف عما تم مخاطبته المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الكتابه مره اخري، ثم توالت الجلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها الا في جلسه 22/7/1438ه وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بلايحه الدعوي وطلب مهله للرد فجري تزويده بذلك، وفي جلسه 25/10/1438ه قدم وكيل المدعي عليها - (...) المثبت اسمه وصفته في ملف القضيه – مذكره جاء فيها ما نصه : "انه بتاريخ 19/10/2014م، تعاقدت موكلتي (مقاول من الباطن) مع شركه (...) للانشاءات المحدوده (صاحب العمل) المقاول الرييسي بعقد التزمت موكلتي بموجبه نحو توريد وتركيب سياج حديدي ومداخل ام اس المجلفنه بمقر (...) بمدينه رابغ، وبتاريخ 19/10/2014م، تعاقدت موكلتي مع المدعيه لتقوم المدعيه كمقاول من الباطن لموكلتي بتنفيذ الاعمال التي التزمت موكلتي بتنفيذها لشركه (...) للانشاءات وذلك نظير مبلغ قدره 668.580 ريال، وقد تضمن العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه علي ذات الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين موكلتي والمقاول الرييسي شركه (...) للانشاءات المحدوده وذلك فيما يتعلق باستحقاق الاتعاب، هذا وقد قامت موكلتي بسداد 50% من قيمه العقد للمدعيه مبلغا وقدره 369.000 ريال، وبتاريخ 20/2/2015م قامت موكلتي بتعميد المدعيه نحو تصنيع وتركيب بوابات اضافيه في ذات الموقع بقيمه قدرها 135.000 ريال، قامت موكلتي بسداد 50% منه مبلغا وقدره 67.500 ريال، علي ان تسري شروط العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 19/10/2014م علي هذه الاعمال الا ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ اعمالها بموجب العقد المبرم بينها وبين موكلتي، وقد نص العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه في فقرته (6) (شروط واحكام الدفع) علي اليه سداد قيمه اعمال المدعيه، وشروط استحقاقها لقيمه العقد وفقا لما جاء في "يدفع المقاول للمقاول من الباطن علي النحو التالي : 369.000 ريال سعودي (ثلاثمايه وتسعه وستون الف ريال فقط) دفعه مقدمه لطلب الكميه التقديريه، و120.311 (مايه وعشرون الف وثلاثمايه واحد عشر ريال) دفعات علي حسب التوريد بالموقع بعد اعتماد فحص المواد من صاحب العمل، و120.311 (مايه وعشرون الف وثلاثمايه واحد عشر ريال) دفعات بعد اكمال العمل المعتمد بالموقع، وبعد الاكمال بنجاح للاعمال والتسليم لصاحب العمل، يتم تحرير الدفعه النهاييه وفقا للماده 7 في بند الضمان، ويعد صاحب العمل هو شركه (...) للانشاءات المحدوده المتعاقده مع موكلتي لتنفيذ ذات الاعمال ويتبين من واقع احكام الفقره (6) (شروط واحكام الدفع) اتجاه اراده موكلتي والمدعي عليها الي ان استحقاق المدعيه للدفعات – باستثناء الدفعه المقدمه مشروط بتحقق اعتماد وتنفيذ الاعمال من قبل صاحب العمل (شركه (...) للانشاءات المحدوده) كالاتي: الدفعه الاولي / اعتماد فحص المواد من صاحب العمل، والدفعه الثانيه / اكمال العمل المعتمد بالموقع، والدفعه الثالثه/ اكمال الاعمال بنجاح وفقا لشروط ومواصفات العقد، وتسليمه لصاحب العمل وفقا للفقره 7 في بند الضمان، والمدعيه مسيوله عن تسليم المواد في الموقع لاعتمادها بعد الفحص من صاحب العمل، ومن ثم بعد اعتماد المواد استكمال تنفيذ الاعمال واعتمادها وتسليمها لصاحب العمل شركه (...) للانشاءات المحدوده، وقد قامت المدعي عليها بتسليم المواد لموقع العمل، الا ان صاحب العمل (شركه (...) للانشاءات المحدوده) لم يعتمدها لعدم مطابقتها للمواصفات والشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بينه وبين موكلتي، وهي ذات المواصفات المضمنه في العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه، وعليه لم يقم صاحب العمل شركه (...) للانشاءات بسداد اي مبالغ لموكلتي نظير ذلك لعدم قبوله للمواد، وعليه فان المدعيه لا تستحق اي مبالغ نظير ذلك لعدم التزامها بمواصفات المواد المنصوص عليها في العقد، وقد ادي ذلك الي عدم التزام المدعيه باكمال اعمالها بموجب العقد المبرم بينها وبين موكلتي ليتسني لموكلتي تسليمها لصاحب العمل شركه (...) للانشاءات المحدوده، وحيث ان استحقاق المدعيه لمطالباتها مشروط بتنفيذها للاعمال المنوطه بها وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد، وهو ما لم تقم به، عليه فان مطالبتها غير قايمه علي اسبابها المشروعه، مما يقتضي ردها، واما ما يخص تقصير المدعي عليها فان موكلتي قد التزمت لشركه (...) للانشاءات (صاحب العمل) لتوريد وتركيب سياج حديدي ومداخل ام اس المجلفنه بمقر (...) بمدينه رابغ، ومن ثم تعاقدت مع المدعيه لتنفيذ هذه الاعمال كمقاول من الباطن، وينص العقد المبرم بين موكلتي وشركه (...) للانشاءات علي الا تستحق موكلتي مستحقاتها الا بتحقق تنفيذها للاعمال وفقا للشروط والمواصفات التي تضمنها العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه، واعتماد صاحب العمل للمواد ومن ثم الاعمال وتسليمها له بعد ذلك، وهي ذات الشروط التي تسري علي المدعيه في تعاقدها مع موكلتي، وقد قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعيه لتنفيذ هذه الاعمال، استملت المدعيه دفعتين مقدمتين مجموعهما 436.500 ريال وفقا لاقرار وكيلها علي ان تلتزم بتنفيذ الاعمال، وهو ما لم تلتزم به كما بينا في البند (ثالثا) من هذه المذكره، فعليه فان حصولها علي الدفعتين المقدمتين غير قايم علي اسبابه المشروعه ويتعين عليها اعادتهما لموكلتي"، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه والزام المدعيه باعاده الدفعتين المقدمتين لها. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه بما انتهي اليه الخبير وهو مبلغ وقدره ثلاثمايه وسبعه وستون الف وثمانون ريال لا غير قيمه ما تبقي من عقد اعمال مقاوله بالباطن واعمال اضافيه قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشاراتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لدراسه الخلاف بين الاطراف ولما كان الثابت لدي الدايره بان المتبقي من قيمه العقد والاعمال الاضافيه (عقد البوابات والسياج الاساسي) هو مبلغ 668.580 ريال يخصم من المبلغ المسلم للمدعيه (الدفعه المقدمه) مبلغ 369.000 ريال ليكون المبلغ المتبقي للمدعيه بدون الضمان (10%) وهو مبلغ 232.722 ريال، واما قيمه الضمان (10%) من اجمالي العقد هو مبلغ 66.858 ريال فعلي ذلك يكون المبلغ المستحق للمدعي من مجموع الضمان والمبلغ المتبقي من عقد البوابات والسياج الاساسي هو مبلغ (299.580 ريال) مايتان وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وثمانون ريالا وهو ما انتهي اليه الخبير، واما بخصوص امر الشراء فهو علي النحو التالي : اجمالي مبلغ امر الشراء هو مبلغ 135.000 ريال والمبلغ المسلم للمدعي – دفعه مقدمه 50% - هو 67.500 ريال فيكون الباقي بعد التركيب هو مبلغ 67.500 ريال وعلي ذلك يكون المبلغ المستحق للمدعي بالنسبه لامر الشراء (10%) ربح من بند التركيب بسبب تعطيله من صاحب العمل هو مبلغ 6.750 سته الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، فبناء علي ما سبق يكون تفصيل اجمالي المبلغ المستحق للمدعي بعد جمع المبالغ السابقه هو كالتالي : المبلغ المستحق لعقد البوابات والسياج الاساسي 299.580 ريال والمبلغ المستحق لامر الشراء هو 6.750 ريال فيكون بذلك المبلغ المستحق للمدعي بعد جمع المبالغ السابقه هو مبلغ (306.330) ثلاثمايه وسته الف وثلاثمايه وثلاثون ريالا، وهو ما انتهي اليه الخبير وقد اخذت به الدايره، واما بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من اعتماد فحص المواد من المالك (الشركه (...)) الخاصه بكافه البوابات والمستعدات والسياج ستانلس استيل بتاريخ 12/6/1436ه الموافق 4/3/2015م فان الدايره تجيب بان توقيع المالك علي فحص المواد هي شهاده صادره من صاحب اهليه والشهاده من البينات المعتبره شرعا، هذا فضلا علي ان توقيع المالك يلزم بدفع مستحقات للمدعي عليها شرعا ونظاما، فالمدعي عليها تعاقدت مع المقاول الرييسي (شركه (...) للانشاءات) علي القيام بالاعمال وبتوقيع المالك يثبت لها حقا ومغنما، فينبغي ان يثبت عليها مغرما بمقتضي القاعده الشرعيه (الغنم بالغرم) فكيف يمكن للمدعي عليها ان تستفيد وتغنم من شهاده استلام المالك وتطالبه شرعا بحقوقها لديه بموجب هذه الشهاده، واما ما يخص قول المدعي عليها بعدم الاخذ بخطاب صاحب العمل (شركه (...) للانشاءات المحدوده) لكون المدعيه غير معتمده كمقاول باطن لدي صاحب العمل، فان الدايره تجيب بان ذلك تقرير من المدعي عليها للمدعيه وذلك عبر الايميل بتاريخ 15/1/1437ه مما يفيد بان المشروع قد وقع من الاطراف (المدعي عليها وصاحب العمل والمالك) وتم تسليمه، وتم الحديث عن الضمان (10%) بعد ذلك؛ لان العرف الجاري في ذلك انه لا يتم ذكر الضمان الا بعد التسليم، فبناء علي ما تقدم فقد تم احتساب كامل مستحقات المدعيه عن عقد البوابات والسياج الاساسي، وكذلك تم احتساب (50%) من امر الشراء للمدعيه، مع احتساب (10%) لبند التركيب الذي عطل من صاحب العمل دون سبب من المدعي تطبيقا للعرف الهندسي وهو ما انتهي اليه الخبير ايضا، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، واما بخصوص اتعاب الخبره الهندسيه ولما كان الثابت لدي الدايره بان المدعيه هي من قامت بسداد اتعاب الخبره وقدرها 19.000 ريال، ولما كان الطرف الخاسر في القضيه هو المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره الهندسيه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 306.330 ريال ثلاثمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثون ريالا. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 19.000 ريال تسعه عشر الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن فلاح الحارثيعضو عبد الله بن عبد العزيز النابت عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 806 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا القاضي/ محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي/ حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حصرها اخيرا في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وسبعه وستون الف وثمانون ريال (367.080)، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي اولا : بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها/ (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (306.330) ثلاثمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثون ريال، ثانيا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها/ (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (19.000) تسعه عشر الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره، وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره والذي حصر فيه وكيل المدعي عليه اعتراضه بان الدايره حكمت بالمبلغ المتحصل من الخبره الهندسيه، مع ان الخبير ذكر بان المدعيه لا تستحقه، وبناء عليه طلب الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وقد حددت الدايره جلستها للمرافعه بتاريخ 15/6/1440ه، وقد حضر فيها وكيل المدعي فيما غاب عنها المدعي عليه او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث تخلف في هذه الجلسه عن الحضور المدعي عليه او من يمثله، وحيث نصت الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه، علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد السير في الدعوي، مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره بسقوط حق الاستيناف المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) في القضيه رقم 1249/1/ق لعام 1437ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر موسي بن حنش الزهراني عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره هزاع بن عيسي العيسي