tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

191395 2023 Zi

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:39933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستيطانيه الاولي المخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-191395
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-191395-2023)

في الدعوي المقامه

من المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده

المستانف / المستانف ضده
المستانف / المستانف ضده

انه في يوم الخميس 2024/06/06م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / ....
الدكتور / ....
الاستاذ / ....

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/04/02م، من ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله الساريه
رقم (...) عن الشركه المستانفه، والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/04/04م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6773) الصادر في الدعوي
رقم (2021-57820-2) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعامي 2017م و 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في
مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: قبول اعتراض المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك من
الناحيه الشكليه.

ثانيا من الناحيه الموضوعيه:
-1- اثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلب المدعيه بما يتعلق بالبند "اعاده تقييم مشتقات ماليه".
-2- اثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلب المدعيه بشان العام 2017م ورفض اعتراض المدعيه بما يتعلق ببند القروض
لعام 2018م.
-3 الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فروق الاستهلاك ومصاريف الصيانه الزايده وصافي الاصول الثابته للاعوام 2017م
و 2018م.
-4- تعديل قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامات التاخير.
-5- رفض ماعدا ذلك من طلبات.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ..... تقدم بلايحه استيناف اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استيناف المكلف علي
بند الاحتياطات الاخري واعاده قياس لعامي 2017م و 2018م)، فيوضح المكلف ان الشركه قدمت الحركه التفصيليه للاحتياطيات
الاخري ومخصص نهايه الخدمه من اجل الاطلاع علي حركه وفهم اعتراض الشركه ويضيف المكلف انه قدم القوايم الماليه المدقه
للشركه. وفيما يخص بند ( غرامه التاخير، فيوضح المكلف ان اجراء الهييه المتمثل ببند غرامه التاخير في السداد حيث اشارت في
مذكره دعواها انها تعترض علي اجراء الهييه باحتساب غرامه تاخير بواقع (1%) عن كل (30) يوم تاخير لفروقات ضريبه الدخل،
وفقا للمسببات التاليه: -1 لقد فرضت الهييه غرامه التاخير علي بنود هي بحد ذاتها قيد هذا الاعتراض. -2- كذلك لم تحتسب الهييه
فروق ضريبه الدخل الوارده في بنود هذا الاعتراض، الا بعد مرور عده سنوات، لقد كان بامكان الشركه تجنب غرامه التاخير لو
قامت الهييه باخطارها بالربط بعد انتهاء السنه الماليه مباشره. -3 لقد نشات غرامه التاخير بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في
وجهات النظر بين الهييه والشركه. ولقد حكمت لجان الاعتراض في العديد من الاعتراضات بعدم فرض غرامه تاخير عند وجود
اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين الهييه والمكلف. ويطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل والغاؤه. كما لم يلق هذا
القرار قبولا لدي المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت بلايحه استيناف اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استينافها
علي بند غرامه التاخير، فتوضح الهييه قيامها بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استندا
للفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من
هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه الغير مسدده
عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد" وكذلك استنادا للفقره (1) ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وتطالب بقبول
استينافها ونقض قرار دايره الفصل والغاؤه.

وفي يوم الخميس الموافق 2024/06/06م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء
في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (25711) وتاريخ 1445/04/08ه ؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه
من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز
القضيه للفصل فيها.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيطانيه الاولي المخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-191395 قرار رقم
)ZI-191395-2023( الصادر في الاستيناف المقيد برقم

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند الاحتياطات الاخري واعاده قياس لعامي 2017م و 2018م)، وحيث يكمن استيناف المكلف في تقديم الشركه المستندات اللازمه، واستنادا علي الفقره (9) من البند (ثانيا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه الجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي: "يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 9- صافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطيات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها ."، واستنادا علي الفقره (2) من الماده (6) منها بشان المصاريف التي لا يجوز حسمها انه: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري. وعلي الفقره (3) من الماده (20) منها التي تنص علي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها ."، بناء علي ما سبق يتبين ، بان المكلف يطلب بحسم الاحتياطات الاخري واعاده قياس مخصص نهايه الخدمه، وبالاطلاع القوايم الماليه وحيث ان المكلف يطالب بحسم الاحتياطات الاخري والبالغه (434,493) ريال لعام 2017م ومبلغ (291,308) ريال لعام 2018 ومبلغ ربح او خساره اعاده قياس بمبلغ (152,517) ريال لعام 2017م ومبلغ (261,824) ريال، وعليه فان فيما يتعلق بالاحتياطات الاخري وبالاطلاع علي القوايم الماليه قايمه التغيرات في حقوق الملكيه يتبين وجود ارصده مدينه وانها نتيجه اعاده تقييم منافع الموظفين وانها مقبول حسمها حيث يتم تخفيضها من حقوق الملكيه وبالاطلاع علي اقرار المكلف يتبين بانه لم يتم تخفيض تلك المبالغ من الوعاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف والهييه علي بند غرامه التاخير، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد."، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه به التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد."، بناء علي ما تقدم، وبرجوع الدايره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل وذلك بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها قبول استيناف المكلف لسقوط اصل فرض الضريبه.

وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند فروق الاستهلاك ومصاريف الصيانه الزايده وصافي الاصول الثابته لعامي 2017م و 2018م)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي "تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات. ثانيا فيما انتهي اليه القرار في البند رقم (4) من قرارها القاضي بتعيل اجراء الهييه علي بند غرامه التاخير تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بقبولها قرار الدايره بالغاء غرامه التاخير المرتبطه بالبند فروق الاستهلاك ومصاريف الصيانه الزايده وصافي الاصول الثابته لعامي 2017م و 2018م). الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2024-191395
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-191395-2023)

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محمولا علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...)، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعامي 2017م و 2018م.

ثانيا: وفي الموضوع:

11- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند فروق الاستهلاك ومصاريف الصيانه الزايده وصافي الاصول الثابته لعامي 2017م و 2018م).
2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (القروض لعام 2018م).
3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (داينون متنوعون وعملاء دفعات مقدمه لعامي 2017 مو 2018م).
4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الارباح المبقاه لعام 2017م).
5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استثمارات في شركات زميله).
6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم مصروف تمويل مدفوع مقدما للعامين 2017م و 2018م).
7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروف مدفوع مقدما لعامي 2017م و 2018م والدفعات المقدمه للموردين لعام 2017م).
8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مطالبات التامين لعامي 2017م و 2018م).
9- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاحتياطات الاخري واعاده قياس لعامي 2017م و 2018م).
10- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-191395
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-191395-2023)

عضو
عضو
الاستاذ / ....
الدكتور / ....

رييس الدايره

الدكتور / .....

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa