moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٦٣٣١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما, ذكر فيها (حيث ان الدايره التجاريه السادسه في الرياض اصدرت حكمها رقم (٣٣/د/تج/٦) لعام ١٤٢٧ه في القضيه رقم (٢٣٠٧/١/ق) لعام ١٤٢٦ه والقاضي بالزام شركه (...)المحدوده تحت التصفيه بان تدفع لمؤسستي مبلغا وقدره (١٨٨.٩٦٠) مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وستون ريالا. وقد تايد الحكم هذا من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بحكمها رقم (٧٩٥/ت/٣) لعام ١٤٢٧ه. وحيث ثبت ان بيع شركه (...) المحدوده كان باطلا بموجب احكام قضاييه نهاييه وذلك بثبوت صوريه بيع الشركه وبثبوت مخالفه المدعي عليهما لاحكام الماده (١٨٠) من قانون الشركات قبل التعديل والملزمه للمدعي عليهما في حينه، واصبح بذلك الشريكان المدعي عليهما متضامنين في ديون الشركه، ومن ضمنها الدين المستحق لمؤسستي والمحكوم لها به بموجب الحكم رقم (٣٣/د/تج/٦) لعام ١٤٢٧ه في القضيه رقم (٢٣٠٧/١/ق) لعام ١٤٢٦ه. فقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض حكمها بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩ه في القضيه رقم (٢٠٤٦/١/ق) لعام ١٤٢٩ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم (٤٨١١/ق) لعام ١٤٣٧ه والقاضي من حيث النتيجه بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٨/٠٥/١٤٣٧ه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيين (...) و (...) ضد المدعي عليهما (...) و (...) لسابق الفصل فيها، محمولا علي اسبابه. وقد ورد في اسباب حكم الدايره التجاريه الاولي المذكور اعلاه والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه انه ثبت ان العقد في محل الدعوي سبق ان فصل فيه بحكم نهايي بانه عقد صوري بموجب حكم الدايره التجاريه السادسه برقم (١٦٥/د/تج/٦) لعام ١٤٢٩ه المؤيد من الدايره الثالثه في محكمه الاستيناف بحكمها رقم (٣٠٦) لعام ١٤٣٠ه،كما بينت الدايره في اسباب الحكم ان الدايره بعد اجتهادها في المساله الشرعيه انتهت الي ان الحكم بصوريه عقد البيع وهو ما اصطلح عليه الفقهاء بعقد التلجيه يعود علي العقد بالبطلان ويعتبر العقد معدوم الاثر من عهد انشايه. وحيث ان الحكم رقم (١٦٥/د/تج/٦) لعام ١٤٢٩ه الذي استندت اليه الدايره التجاريه الاولي في حكمها كان قد بين انه ثبت انطباق احكام نص الماده (١٨٠) من نظام الشركات علي واقع الشركه قبل بيعها، وعلي ان القراين تظافرت علي صوريه بيع الشركه، وانه بذلك اصبح الشريكان السابقان بموجب النظام متضامنين بديون الشركه). انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لمؤسسته المبلغ المتبقي لها بذمتهما وقدره (١٨٨.٩٦٠) ريال مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وستون ريالا. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسات تبادل فيها الاطراف المذكرات وتضمن رد المدعي عليهما فيها " الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه؛ لعدم تحقق الصفه في المدعي عليهما؛ ولسبق الفصل في الدعوي؛ ولعدم صحه الاسباب التي استندت عليها المدعيه في توجيه دعواها علي المدعي عليهما؛ والحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه." وفي جلسه ١٥/٢/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليهما، وذكر الطرفان بانهما تبادلا المذكرات بينهما الكترونيا وقدم المدعي مذكره برده مكونه من صفحتين خاليه من المستندات لم تخلو مما سبق، وتم تزويد وكيل المدعي عليهما بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لا تحوي جديد يستوجب الرد وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم اكد الطرفان علي اكتفايهما وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) لما كان المدعي اصاله يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ ميه وثمانيه وثمانون الفا وتسعميه وستون ريالا ري(١٨٨.٩٦٠)ال؛ المتمثل في المبلغ المحكوم به المتبقي من توريد وتركيب ابواب المنيوم علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم, فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بما تقدم، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته في المطالبه وهي: حكم سابق من نفس الدايره؛ وبما ان وكيل المدعي عليهما يدفع بعدم صفه موكليه في هذه الدعوي حيث انهما تخارجا من الشركه سابقا بتاريخ ١٦/٣/٢٠٠٣م؛ ولما كان المدعي يؤكد علي صفتهما في هذه الدعوي تاسيسا علي ان المدعي عليهما ضامنان لديون الشركه نتيجه مخالفتهما للماده (١٨٠) من نظام الشركات السابق. وبما ان الثابت وفق ما قدم في الدعوي الماثله من قوايم ماليه وتقارير محاسبيه، ووفق ما اثبت في قضايا اخري ضد المدعي عليهما ان خساير الشركه المدعي عليها قد بلغت قبل بيعها اكثر من ثلاثه ارباع راس مالها حيث تم البيع بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٠٢م، وقد ظهرت الميزانيه بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٢م فان ذلك يعد مخالفه للماده ١٨٠ من نظام الشركات الساري قبل بيع الشركه التي نصت علي (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ثلاثه ارباع راس مالها وجب علي المديرين دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخساره هذا الحد للنظر في استمرار الشركه مع التزام الشركاء بدفع ديونها او في حلها، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشان صحيحا الا اذا صدر طبقا للماده (١٧٣) ويجب في جميع الاحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في الماده (١٦٤) واذا استمرت الشركه في مزاوله نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم او حلها اصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركه وجاز لكل ذي مصلحه ان يطلب حلها) فالماده اوجبت علي الشركاء في هذه الحاله اتخاذ احد القرارين، اما حل الشركه وهو ما لم يحصل، او اتخاذ قرار باستمرار الشركه مع تعهد الشركاء بدفع ديونها وهو الامر الذي لم يتخذه المدعي عليهما كذلك، وقد نصت الماده صراحه علي ان اهمال الشركاء لاتخاذ احد هذين القرارين واشهاره بالطرق النظاميه بان ذلك يرفع الستار عن ذمتهم الماليه الشخصيه ويصير ذمتهم الماليه الي تضامنيه عن ديون الشركه. وبما ان الثابت ان المدعي عليهما اهملا اعمال الماده انفه الذكر، فلم يصدر منهما اي قرار في حينه، بل استمرا في الشركه، ثم عمدا الي بيعها علي موظفين اجنبيين من موظفي الشركه دون صدور تصريح لهما، ثم ما لبث الموظفان حتي تقدما بطلب تصفيه الشركه، في تصرف يستبين منه للدايره ان الغايه هي التحايل والهروب من سداد ديون الشركه، وهو المنتهي الذي توصلت اليه عده دواير في قضايا مماثله علي نفس المدعي عليهما. ولا ينال ما دفع به وكيل المدعي عليهما من سبق الفصل في الدعوي وتاييده من الاستيناف عدم احقيه المدعي بالرجوع علي الملاك السابقين بعد ظهور الحق وبيانه. وبما ان الثابت عدم تقديم المدعي عليهما ما يثبت خلو ذمتهما وتخالصهما من هذا الالتزام, الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٠ه. ثنايا: الحكم بالزام (...) سجل مدني رقم: (...), و(...) سجل مدني رقم: (...) المالكين لشركه (...) بان يدفعا ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٨٨.٩٦٠)ميه وثمانيه وثمانون الفا وتسعميه وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد وتركيب ابواب المنيوم... والمطالبه بباقي القيمه... وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه القاضي: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٠ه. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ١٨٨,٩٦٠ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله انه لو صح تسبيب الدايره لحكمها بمخالفه المدعي عليها للماده (١٨٠) من نظام الشركات لقيامها ببيع الشركه بعد تجاوز خسايرها ثلاثه ارباع راس المال فقد صدرت ميزانيه الشركه بخساير انخفضت بنسبه ٨٦% ، وانه لو صح تسبيب الدايره بان المدعي عليها قد عمد الي بيع الشركه علي موظفين اجنبين من موظفي الشركه دون رجوع لهما فان عقد البيع كان في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٢م والمدعي عليهما لم يصدرا اي قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس الشركه الا بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٠٣م ، كما انه لو صح تسبيب الدايره بان المشترين ما لبثا ان تقدما بطلب تصفيه الشركه ، مما يدل علي التحايل والتهرب من سداد ديون الشركه ، فان عقد بيع الشركه قد تم في عام ١٤٢٣ه ومع ذلك استمرت في العمل لمده ثلاث اعوام ولم يصدر حكم بتصفيتها الا في عام ١٤٢٦ه. وطلب الملاحظه علي الحكم والحكم برد القضيه وعدم اختصاص الدايره ولاييا بنظرها . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وما ذكره المعترض منصب علي بيع الشركه من المدعي عليها (شركه (...)) لمستثمرين اجانب، والذي ثبت انه صوري بموجب الحكم النهايي. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ٦٣٣١ لعام ١٤٣٩ه فيما قضي به من اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٠ه. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...)و(...) سجل مدني رقم: (...) المالكين لشركه (...) بان يدفعا ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٨,٩٦٠) ميه وثمانيه وثمانون الفا وتسعميه وستون ريالا.