moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8253 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه حيث جاء فيها انه سبق ان تعاقد المدعي مع المدعي عليها لاجل اعمال تتعلق بالدعايه والاعلان لكونها متخصصه في هذا المجال ومرخصه لهذا العمل بسجلها التجاري و بموجب العقد المرفق في ملف المعامله وقد دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره 30.000 ريال ثلاثون الف ريال ولم تقم المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين الا ان المدعي عليها تقاعست عن اداء ما تم الاتفاق عليه تسببوا في الحاق الضرر به حيث دفع المدعي غرامه لنادي الفروسيه بمبلغ وقدره 300.000 ريال ثلاثمايه الف ريال بسبب ما ذكر انه عدم التزام من المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه وخلص المدعي في صحيفته الي طلب استرجاع المبلغ الذي دفعه لهم والبالغ قدره 30.000 ريال ثلاثون الف ريال حسب السند المرفق وكذلك تضمين المدعي عليها قيمه الغرامه التي لحقت به والبالغ قدرها 300.000 ريال بحيث تكون يكون اجمالي مبلغ المطالبه 330.000 ريال ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط حيث عقدت الدايره جلسه لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاثنين (بالاتصال المريي عن بعد)الموافق 22/11/1441ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بالموعد وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المحرره والمرفقه في بوابه القضاء التجاري وبعد اطلاع الدايره عليها تبين لها عدم خروجها عما ذكر اعلاه،وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. (الاسباب) لما كان المدعي اصاله قد حرر دعواه وقيدها في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (330.000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال تمثل المبلغ المسلم للمدعي عليه بالاضافه الي الغرامه التي لحقت بالمدعي نتيجه تقصير المدعي عليه حسب ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما جاء في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ولان هذه القضيه مقيده قبل سريان نظام المحاكم التجاريه الحديث فيسري علي هذه الماده مواد الاختصاص ذات الصله في نظام المرافعات الشرعيه وذلك لان الاختصاص من المواد المستثناه في ديباجه المرسوم الملكي في نظام المحاكم التجاريه الحديث وفي جميع الاحوال فالعمل الذي تم التعاقد عليه بين الطرفين وحسب العقد المبرم بينهما بتاريخ 25 /11 / 1432ه هو الاستشارات الاعلاميه والمدعي عليها حسب العقد هي المستشار الاعلامي للمدعي مالك مؤسسه (...) والتي تعمل في مجال تدريب (...) وتمتلك مدرسه متخصصه في هذ المجال ولان المدعي عليه هو المالك و الممثل في العقد لمؤسسه خطوط الاعلام (...) الاعلاميه و هو طرف العقد مع المدعيه و لايعتبر بهذا الوصف تاجر لكونه مؤسسه اعلاميه تحترف وتقدم خدمات اعلاميه لمن يطلبها لهذا فلم تكتسب المدعي عليها هذا الوصف الهام في تحديد مدي ولايه المحكمه وبالتالي فلا تكون هذه الدعوي داخله في مشمول ولايه المحكمه التجاريه لكونها خارجه عن اختصاصها المحدد في النظام الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ماتقضي به. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.