moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439432898 لعام 1443ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1437/07/24ه الموافق 2016/05/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مشرف انابيب بثمن اجمالي قدره (68،878) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال وذكر ان المؤسسه كانت باسم مؤسسه (....) ، ووردت موكلته المشرف للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره (68،878) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي كشف حساب مترجم مؤرخ في 07/01/2021م باجمالي قدره (68،878.50) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال، صادر من المدعيه لحساب المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/26ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (....) بالوكاله رقم (....)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (....) بالوكاله رقم (....)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد بان لديه حوالات بنكيه لمبالغ مسدده من المدعي عليها لاعمال سابقه، فافهمته الدايره بتقديم جميع اسانيده عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعي عليها مثل هذه المده للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/(....) المدونه بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/(....) المدونه بياناته سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فقال: حسب المستندات، الدعوي غير صحيحه وهذا تعامل تجاري، اما عن وجود بعض العمال غير المخولين ويقومون بالتوقيع فانا لا اتحمل تعاملاتهم ولا اتحمل اي شيء غلط واحتاج الاوراق للاجابه عليها، ثم عرض وكيل المدعيه (....) علي وكيل المدعي عليها وساله هل هو مطبوع ومختوم منكم او لا؟ فقال وكيل المدعي عليها: احتمال التلاعب في المطبوعات وارد وتصميم الختم وارد والفاصل في الموضوع ختم الغرفه التجاريه وانا التزم باي مبلغ فيه مستند مصدق من الغرفه التجاريه، وقد عرضت المدعيه حواله بين المدعيه وبين العامل فهل هذا تعامل رسمي؟ ثم سال وكيل المدعيه وكيل المدعي عليها عن(....) د فقال وكيل المدعي عليها كان عامل يعمل لدينا في وظيفه دهان وانا مستغرب من قيام العامل بذلك وهذا وارد ان العامل يقوم بهذه الاعمال خلف الكفيل ويتلاعب، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/(....) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن صفه المدعي عليها؛ فان الثابت من خلال السجل التجاري انتقال ملكيه المؤسسه للمدعي عليها، واستنادا للماده (9) من نظام الاسماء التجاريه؛ فان الصفه تعد منعقده تجاه المدعي عليها. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (68،878) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال تمثل اجره مشرف انابيب وردته المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسدادها. وقدمت المدعيه في سبيل اثبات صحه دعواها بينتها المتمثله في مجموعه فواتير، وحيث ان وكيل المدعي عليها اجاب عن المستندات بافتراضات دون ان ينكر صدورها من المؤسسه او من احد العاملين فيها، واقر بان العامل/(....) الذي قام بالتوقيع كان يعمل لدي المؤسسه، ودفع بانه لا يعلم عن قيام العامل بهذا العمل وان العامل غير مخول بالتوقيع. وحيث ان ترك الاوراق المتعلقه بالمؤسسه والختم مع العمال وتركهم يتعاملون مع الغير باسم المؤسسه يعد تفريط من مالك المؤسسه لا يعفيه من الالتزامات، واستنادا لقاعده (التابع تابع) ولان الاصل مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه، كما ان الاصل صدور الاوراق الممهوره بالختم والتوقيع ممن هو مخول بذلك. ما لم تكن الاوراق مزوره؛ وهو الامر الذي لم يدفع به وكيل المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. ولا ينال من ذلك ما دفع وكيل المدعي عليها من انه لا يد من تصديق المستندات من الغرفه التجاريه؛ حيث انه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين، استنادا للماده (5) من نظام الاثبات ونصها:"لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم"ا.ه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (.....) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (68،878) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439432898 لعام 1443ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (68،878) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال تمثل اجره مشرف انابيب وردته المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسدادها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 27/04/1444ه والقاضي بالزام المدعي عليها(....) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (68،878) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومجمل ما سبب به الاعتراض ان الحكم قد شابه قصور في التسبيب والاستدلال ذلك ان المدعي لم يقدم ما يفيد ابرام التعاقد كما ان الفواتير لم تعتمد من المؤسسه المدعي عليها ولا تخصها و ان المدعي ادخل الغش و التدليس بتقديمه مستندات يعلم علي وجه قاطع بعدم صدورها، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا برد دعوي المدعي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 03/06/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، وجري عرض القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 27/04/1444ه و المنتهي الي الزام المدعي عليها (....) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (68،878) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال. و الله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.