tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-08-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a0b1152c-5e5d-4b5b-aa53-40f2105acbe8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10866 لعام 1441 ه
المقامه من/ امير محمد علي الجبر هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه الدانوب للمواد الغذاييه والكماليات غير ذلك (...) 
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله/ امير محمد علي الجبر سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 21/11/1441ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكر بان دعواه تتمثل في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.618) ريال والتي تمثل قيمه شراء مواد غذاييه عبر التطبيق الالكتروني حيث قام بدفع هذا المبلغ للمدعي عليها ولم تقم بتوفير هذه المواد الغذاييه، وقد ذكر المدعي انه قد اشتري هذه المواد الغذاييه لعايلته، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كانت دعوي المدعي تتضمن مطالبه المدعي عليها باعاده كامل المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (1.618) الف وستمايه وثمانيه عشر ريال، والتي تمثل قيمه شراء مواد غذاييه عبر التطبيق الالكتروني، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. ولما تبين للدايره من ان هذه المنازعه مقامه من فرد علي تاجر والمبلغ المطالب به دون المايه الف. وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعي، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 10866 لعام 1441ه، لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
سعد بن موسي بن سعد التميمي