moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 951 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (ابرم موكلي مع المدعي عليها عقد اتفاق بيع معدات والات وتوريدها وهي كالتالي: حراثه (...) 40/50 حصان عدد 4 بقيمه اجماليه (512.000) خمسمايه واثني عشر الف ريال. حراثه (...) 50/50 حصان عدد 4 بقيمه اجماليه (516.000) خمسمايه وسته عشر الف ريال. حراثه (...) ايطالي تجميع هندي عدد 4 بقيمه اجماليه (500.000) خمسمايه الف ريال. لبانه (...) عدد 50 بقيمه اجماليه (4.500.000) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال. واجمالي الاتفاق بقيمه (6.028.000) سته ملايين وثمانيه وعشرون الف ريال. حرر موكلي شيكات علي (...) الشيك الاول رقم 33 بقيمه (1.205.000) مليون ومايتان وخمسه الاف ريال، والشيك الثاني رقم 34 بقيمه (301.400) ثلاثمايه والف واربعمايه ريال دفعها لشراء وتوريد المعدات وهي (نسبه 20% وفقا للعقد المبرم). ولكن المدعي عليها لم تقم بتسليم المعدات ولم تلتزم بالعقد وقامت بتقديم الشيكات علي شرطه (...) مما صدر بحق موكلي ايقاف الخدمات وبمراجعه شرطه (...) لاحالته للنيابه، حيث انه بعد ان رفضت المدعي عليها تسليم المعدات ذهب موكلي واوقف الشيكات)؛ انتهي فيها الي طلب: فسخ عقد البيع. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 26/01/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 02/02/1441ه، حضر فيها طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ذكر بان الشركه المدعي عليها قد التزمت بالعقد وسلمت البطاقات الجمركيه للمدعيه الا ان المدعيه لم تلتزم بسداد مبلغ البيع، حيث ان الشيك المسلم من قبلهم ليس به رصيد مما اضطرت المدعي عليها عدم تسليم المعدات محل البيع، وان المدعيه بذلك هي من خالفت العقد وبالتالي فان الشركه المدعي عليها مستعده لتسليم المدعيه المعدات محل البيع بعد سداد المدعيه كامل المبلغ فعقب وكيل المدعيه بان موكلته قد استلمت البطاقات الجمركيه الا انها لم تستلم المعدات نظرا لامتناع المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه لماذا لم تقم موكلته بسداد المبلغ رغم حيازتها للبطاقات الجمركيه، فذكر بانه حرصا من موكله لم يقم بسداد المبلغ حتي يستلم البضاعه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 28/03/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين خاليه من المستندات، ونصها (اولا : ما ذكرته المدعيه من التعاقد والقيمه فهذا صحيح، حيث تعاقدت موكلتي مع المدعيه علي بيع المعدات المذكوره اوصافها وقيمتها بقيمه اجماليه وقدرها(6.028.000) سته ملايين وثمانيه وعشرون الف ريال، علي ان تقوم المدعيه بدفع قيمه مقدم العقد(1.205.000) مليون ومايتان وخمسه الاف ريال بالشيك رقم 33، وقيمه الضريبه المضافه بمبلغ وقدره (301.400) ثلاثمايه والف واربعمايه ريال بالشيك رقم 34، وهذا اقرار صريح من المدعيه علي ان الشيكات كتبت كمقدم عقد يصرف بالحال، ومما يؤكد ايضا عدم مصداقيه المدعيه اتضح لموكلتي ان الشيكات لا يوجد بها رصيد مما حدا موكلتي للقيام بتقديمها للشرطه، واما عن طلبها الحكم بفسخ العقد فهو طلب غير منتج في الدعوي. ثانيا : ذكرت المدعيه بان موكلتي لم تسلمها المعدات محل الدعوي ولم تلتزم بالعقد فهذا غير صحيح، حيث نؤكد لفضيلتكم بان المدعيه استلمت البطاقات الجمركيه التي بموجبها موكلتي لا تستطيع التصرف بالمعدات وعدم استلام المعدات ما كان الا بسبب ان المدعيه لم تسلم المبلغ المتفق عليه بالعقد والمدعيه بذلك تتهرب من التزاماتها العقديه الموجبه لها بدفع كامل المبلغ المتفق عليه واستلام المعدات لذا ولكل ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا:- الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره 6,028,000 ريال، واستلام المعدات محل العقد. ثانيا: الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 904,200 ريال، وقد تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/05/1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره برد موكلته مكونه من صفحتين ارفق بها صوره مستند تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وتم افهامه بتقديم رده الكترونيا خلال 15 يوما من تاريخ الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده عنها خلال ال 15 يوما التاليه. وفي جلسه 08/04/1442ه والمنعقده عن بعد حضر الطرفان، وتشير الدايره بانه تم تبادل المذكرات الكترونيا بين الطرفين، وقرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق ذكره من وقايع, وحيث ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في فسخ عقد البيع المبرم لشراء معدات من المدعي عليها, فبالنظر لطلب وكيل المدعيه ولجواب وكيل المدعي عليها, نجد ان التقصير حصل من المدعيه في عدم الوفاء بتسليم قيمه المعدات كي تتمكن من استلام المعدات, فبالتالي يكون عقد البيع عقد لازم بناء علي استلام المدعيه للبطاقات الجمركيه, والمدعي عليها مستعده لتسليم المعدات فور استلامها للمبلغ, فالواجب من المدعيه الالتزام بالعقد وتسليم الثمن واستلام المثمن وﷲ -سبحانه وتعالي- يقول(ياايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود...), وحيث ان الاصل الالتزام بالعقود والوفاء بمتطلباتها فان الدايره تنتهي الي رفض طلب وكيل المدعيه, وفيما يخص طلبات وكيل المدعي عليها فانه يجب عليه رفعها في دعوي مستقله في حال لم تلتزم المدعيه باتمام العقد وتسليم الثمن, وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 951/1/ق لعام 1441ه ؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3001 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين لشراء معدات من المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/4/8ه في القضيه رقم 951 لعام 1441ه القاضي برفض هذه الدعوي رقم 1/951/ق لعام 1441ه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.