gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VI-488-2020) القار رقم (V-10063-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي والغرامات المترتبه عليه - دلت النصوص نظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه اسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - تبت للدايره تراجع المدعيه عن طلابها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبوه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١٠١١/٠١، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (…) تقدمت بواسطه (...) «هويه وطنيه رقم (…) ب صفته وكيلا عن الشركه المدييه بموجب وكاله رقم (…) بلالكه دعوي تخصصت اعتراضها علي التقييم النهاي والغرامات المترتبه عليها. و تطلب اغاء قرار المدعي عليها واغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اول: الدفع الشكلي: لم تقدم المدعيه بطلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفق للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكه والدخل، قبل تقديم دعواها للماءنه العامه للخانض الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعتها بتقدمي طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه، وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نست علي انه » يجوز لمن صدر شده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختلفه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضربه. فضلا عن ذلك، فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه، نعت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعينه. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للخريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه: و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المعدنيه، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «تم التقدم بطلب مراجعه ، «٢٠١٩/٠٩/٢٤ بتاريخ ٩٠٠١١٥٩) برقم (٩٠٠١١٥٩) بترخي وتم قبول طلب المراجعه بتاريخ ١٤١/٠١/١٤ م: «وعليه فاننا نتمسك بقبول الدعوي المقامه شكلا ومWOCCA. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م وفي يوم الخصيس بتاريخ ٢٠٠٠/٠٦/٢٥ افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في الساعه التاسعه والنصف مساء، وبالمباداه علي طريق الدعوي حضر (…) بصفته ممتل عن المدعي عليها، ولم يخضر من مثل المدعيه، علي الرغم من تبليغها بموعد الجلسه، وبناء عليه قرت الداره شطب الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٠١/١٠١، افتتت الجلسه الاولي، للداراه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن يعد استنادا علي ما جاء في البند الرقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٤١، في الساعه السادسه والنصف مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي طرفي الدعوي حضر (…) بموجب هويه وظنيه رقم (…) بصفته مثله للهييه العامه لالزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والتحاد من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المده عن دعوان اجبا وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال مثلد المدعي عليها عن رده اجب بما اذا كانت المدهيه تزغب في الاستفاده من المبادره المحدده في قرار معالي وزير الماليه الصادره برقم (٢٦٦) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ فاجب وكيل المدهيه بزعيتها في الاستفاده من المبادره وطلب التازل عن الدعوي. وبسؤال الطرقين عما يودان اضافه، قررا الكاتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٤٥٠٠٥ (١٥٣٠) بتراخ ١٥٠٠٥ (١٥٣٠) بتراخ ١٥٠٠٥ (١٥٣٠) بتراخ ١٥٠٥ (١٥٣٠) بتراخ ١٥٠٠٥ (١٥٣٠) بتراخ ١٥٠٠٤ (٢٦٠٤) بتراخ ١٥٠٠٥ (٢٦٠٤) بتراخ ١٥٠٠٥ (٢٦٠٤) بتراخ ١٥٠٠٠٥ (٢٦٠٤) بتراخ ١٥٠٠٥ (٢٦٠٤) بتراخ ١٥٠٠٥ (٢٦٠٤) بتراخ ١٥٠٠٥ (٢٦٠٤) بتراخ وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان متمل المدعي عليهها عرض علي وكيلmdعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) ب تاريخ ١٥٤/٢٠٦٩ ه.الخاص بمبادره الغاء غرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي المايله، وحيث ان وكيلmdعيه اجب بموافقه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ ١٣٣٠/٠١/٢٢ ه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، «وعليه فان الدايره تستجيب لذلك، وبه تقرار. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - اعتبار الدعوي المقامه من ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) منقطيه بموجب تنال مېتال مدعيه عن الاعتراض علي قرار المدعي عليهها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوزاري رقم (١٢٢) بتاريخ ١٤٤١٠٩. - صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثين يوقا موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايري ان تمدد موعد التسليم للثلاثين يوقا اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.