tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 16256 / 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2018-01-02 date_hijri=1437-11-26 document_type=ruling entity=document_number:fad16298-8968-4ff7-a25c-65820605cfc0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 16256 / 3/ق لعام 1437 ه
المقامه من المدعي / (...) هويه رقم (...)
ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد، ففي يوم الاثنين الموافق 25/4/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي / احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي / عبد الله بن سلمان المعثم عضوا 
القاضي / عبد العزيز بن عبد الرحمن الراجح عضوا 
وبحضور/ احمد بن محمد العتيبي؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 26/11/1437ه.
(الوقايع)
تتحصل الوقايع في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ .....، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ضمنها مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب الترافع عنها بعد ان تم تكليف من قبلها قي قضيه ضد/ شركه (...) الخليجيه، والمنظوره لدي هذه الدايره رقم (7060/3/ق لعام 1433ه)، وصدر حكم الدايره بعدم جواز نظرها لوجود شرط التحكيم، واكتسب الحكم القطعيه من محكمه الاستيناف، وجري تقديم عده التماسات علي الحكم، وتم عقد جلسات امام محكمه الاستيناف في مواجهه/ شركه (...) حتي وافقت علي تسديد المطالبه وقدرها (5.950.363) ريال، وصدر لذلك حكم محكمه الاستيناف رقم (2731) في 1/2/1436ه، وتمت انجاز هذه المهمه وبمتابعه حثيثه من المدعي، كان ثمرتها كسب القضيه وتنفيذ الحكم لصالح المدعي عليها، وطلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب الترافع بنسبه (10%) من مبلغ المطالبه وقدرها (595.036) ريال، وذات النسبه عن اتعاب التنفيذ للحكم بمبلغ (595.036) ريال، بمجموع يبلغ (1.190.072) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره التجاريه الثانيه، وبسطت نظرها للموضوع، ففي جلسه 15/1/1438ه حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، وفي جلسه 7/2/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من ورقه واحده، تضمنت ان المدعي كان يمثل مؤسسته في تعامله مع المدعي عليها لتقديم خدمات الاستشارات، وعلي هذا الاساس كان يقدم خدماته، وتم الاتفاق معه منذ اربع سنوات علي ان يكون الاجر معه بالساعه، وكان المدعي يقدم فواتير اتعابه الشهريه مبينا فيها عدد الساعات واجره المطلوب، ويستلم قيمه ذلك علي الفور من المدعي عليها، وبذلك يتبين ان المدعي يطالب باتعاب خدمات قام بها وتم سدادها له في حينه، ولا يوجد اي اتفاق يحدد العلاقه خارج هذا النطاق، ومن ثم فما يطالب به المدعي ليس بصحيح، وطلب رد الدعوي، وبدوره ابرز المدعي مذكره جوابيه، تخللها ان جواب المدعي عليها بعيد عن موضوع الدعوي، واقرارها لي بتعدد الانشطه التي اقوم بها لاجلها من الاستشارات وابرام العقود نيابه عنها وتمثيلها، وموضوع هذه الدعوي المطالبه باتعاب الترافع مقابل اتعاب محدده وثابته ومفصله في لايحه الدعوي، وموافق عليها في محاضر اجتماعات مع رييس مجلس اداره المدعي عليها، مما يشير الي استحقاق هذه النسبه لجميع القضايا التي تولاها المدعي، وتمسك المدعي بمطالبته، وفي جلسه 6/3/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات، طوي فيها دفعه بعدم اختصاص المحكمه ولاييا باعتبار عدم تجاريه الموضوع، كونها اتعاب محاماه، واستشارات ناتجه عنها، وتمسك برده ان المدعي كان يمثل المدعي عليها كوكيل شرعي في كل ما تطلبه المدعي عليها امام الجهات الحكوميه، ودون تمييز لهذه الاعمال، وكان يتقاضي اجره الشهري بموجب فواتير الاتعاب بعدد الساعات التي يتقدم بها، وتصرف له بدون تاخير من المدعي عليها، وبخصوص المذكرات التي كان يعدها فقد كانت تعد من المدعي عليها بمساعده اطراف اخرين، وانحصر دور المدعي في تقديم المذكرات الي المحكمه، وكان يتقاضي اتعابه فورا دون اي تاخير، بالاضافه الي ان المدعي عليها في القضايا التي تولي المدعي تمثيلها لم يحكم لها سوي باصل المطالبه بدون اتعاب والتعويض عنها، ولا يعقل مطالبه المدعي عليها بما لم تحصل عليه علي فرض وجود اتفاق مع المدعي علي ذلك، وهذا غير صحيح، وتمسك وكيل المدعيه عليها بطلب رد الدعوي، وعلي ضويه ابرز المدعي مذكره جوابيه تمسك فيها بعدم صحه ما اثارته المدعي عليها من استلامه لاتعاب الترافع عنها، وان ما يتم تقديمه من فواتير شهريه هي لاعمال استشارات وخدمات اداريه تتم في ايام وساعات عمل مختلفه، وهذه النشاطات مغايره لموضوع الدعوي، وتمسك المدعي بمطالبته، وفي جلسه 4/4/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين، فصل عدد الدعاوي التي اقامها المدعي عن موكلته ومن ضمنها المطالبه في هذه القضيه، ويدعي فيها التعويض عن اتعابه مباشره بعد صدور الحكم فيها، والتي يظهر منها تفاوت التواريخ بين جميع القضايا، وكرر جوابه بعدم وجود اتفاق مع المدعي عن سداد اتعاب له عن ايه دعاوي قضاييه، وانما كان يقدم فواتير شهريه عن اعماله الجاريه مقابل ساعات عمل واجره بالساعه، وتم سدادها من المدعي عليها، وتمسك بطلبه رد الدعوي، وباطلاع المدعي اكتفي بما قدم، واكتفي الطرفان، وعلي ضويه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم الموافق 25/4/1438ه اصدرت الدايره حكمها الماثل في هذه المنازعه.
الاسباب
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يهدف من مطالبته في هذه القضيه الزام المدعي عليها بسداد اتعاب الترافع عنها والمخاصمه لها في القضيه المقامه ضد/ شركه (...)، والتي نظرتها هذه الدايره في القضيه رقم (7060/3/ق لعام 1433ه)، واصدرت بشانها الحكم رقم (28/تج2/ لعام 1435ه) بعدم جواز نظر الدعوي لاشتمال المنازعه علي شرط التحكيم، واكتسب الحكم الصفه النهاييه بتاييده من محكمه الاستيناف بالحكم رقم (382/ اس / تج / 1 / 3 لعام 1435ه)، ولما كان الاختصاص من المسايل ذات الاعتبار بالنظر المبديي، والتي يتعين علي الدايره مراعاتها قبيل الخوض في الموضوع، باعتبارها من المسايل الاوليه التي يتحدد معها سلامه بسط النظر من لدن الدايره، وبما ان الثابت من وقايع النزاع ان القضيه التي يشيد المدعي بها مطالبته جري الفصل فيها من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وذلك باثبات المصالحه بين الطرفين والحكم بانقضاء الخصومه فيما بينهما، وذلك عبر حكمها في القضيه رقم (2731/ ق لعام 1435ه) وتاريخ 1/2/1436ه، وغدت هي من تولت نظر النزاع وفصلت بشانه، ولين كانت الماده (26) من نظام المحاماه قد قررت تصدي المحكمه ناظره الموضوع لتقرير اتعاب المحاماه وما يقوم مقامها حين نشوب الخلاف بشانها، فانه يتقرر بذلك انحسار ولايه هذه الدايره عن نظر الموضوع باعتبار محكمه الاستيناف الموقره هي من تصدت لذلك النزاع، يؤيده ان هذه الدايره قد زالت سلطتها ابتداء عن نظر النزاع حينما قضت بعدم جواز النظر، ولوجود شرط التحكيم، ومبادره الطرفين في افتتاح اجراءات التحكيم، والماده (8) من نظام التحكيم قد افصحت عن تولي محكمه الاستيناف اختصاصات هذا النظام ومسايله، الامر الذي يسفر عنه عدم ولايه هذه الدايره في نظر مطالبه الاتعاب، فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وباعلان منطوق الحكم علي المدعي قرر عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
حسن بن حبيب الزاير امين السر 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الراجح القاضي 
عبد الله بن سلمان المعثم القاضي 
احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره

الحكم في الاستيناف رقم 2191 / ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 16256 / 3 / ق لعام 1437 ه
المقامه من / (...) 
ضد / شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/4/1438 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 15/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
محمد بن صالح اليحيي رييسا
ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
عبد الله بسن سليمان المزروع عضوا
وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 17/9/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
الدايره
 بما ان واقعات هذه القضيه تتلخص في مطالبه المدعي للمدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه التي ترافع عن المدعي عليها فيها والمقيده برقم 7060/3/ ق لعام 1433ه والتي انتهت بانقضاء الدعوي صلحا وذلك بدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (2.975.181.41 ريالا) علي اقساط شهريه، بعد جهود بذلها وطلب الحكم له ب 10% من مبلغ المطالبه الاصلي و 10% عن متابعه تنفيذ الحكم، واستدل علي تقدير اتعابه بهذا المبلغ بعريضه الدعوي المقدمه في تلك القضيه والتي اشير فيها الي اتعاب المحاماه، وقد اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته كانت تتعامل معه وتدفع له الاجور بالساعات وقد استلم اتعابه في حينها وقدم جزءا من هذه الفواتير، وبعد ان نظرت القضيه الدايره التجاريه الثانيه حكمت بعدم اختصاصها نوعيا باعتبار ان حكم الصلح صدر من هذه الدايره، وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره قدم وكيل المدعي عليها مذكره كرر فيها ما ذكره سابقا من ان اتعاب المدعي عليها تدفع حسب عدد ساعات العمل بفواتير وقد سددت له، وارفق العقد الذي يثبت ان العقد بالساعات ومحاضر اجتماع الطرفين التي دون اعلاها "قضايا المحاكم"، وفي جلسه يوم 18/2/1439ه سالت الدايره المدعي هل يوجد عقد بخصوص اتعاب المحاماه فاجاب بانه لا يوجد ولكنه نص عليها في عريضه الدعوي في تلك القضيه. وفي جلسه اليوم رات الدايره توجيه اليمين للمدعي فادي اليمين ثم رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب
ومن حيث ان المدعي يطالب باتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها والتي قدرها ب 10% من مبلغ المطالبه الاصلي و 10% عن متابعه تنفيذ الحكم، وقد دفعت المدعي عليها بانها قد سددتها له بموجب فواتير علي اساس عدد ساعات العمل.
وبما انه لا يوجد عقد اتفاق بين الطرفين بخصوص اتعاب المحاماه المطالب بها، ولا وجود لتحديدها بمبلغ معين في عريضه الدعوي خلافا لما زعمه المدعي.
وبما ان المدعي عليها قدمت جمله من الفواتير لكنها مختلفه التواريخ وعامتها قبل تاريخ القضيه بحيث لا يمكن الجزم بان هذه الفواتير تخص اتعاب المحاماه ام لا.
وبما ان الاصل ان المدعي قد ثبت قيامه بالعمل وان المدعي عليها تتحمل عبء اثبات دفع الاتعاب وما قدمته من فواتير استشارات فان الاصل ان الاستشارات تختلف عن الترافع فيبقي الاقوي جانبا هو المدعي. ولذلك رات الدايره توجيه اليمين للمدعي فادي اليمين قايلا: اقسم بالله العظيم اني لم استلم اي اتعاب او مبالغ ماليه من المدعي عليها بخصوص القضيه رقم 7060/3/ لعام 1433ه.
وبما ان المدعي يطالب ب 10% من قيمه المطالبه وهذا لا يصح لان المبلغ المحكوم به اقل من ذلك فضلا عن انه حكم به صلحا.
وبما ان الماده 26 من نظام المحاماه نص علي: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فان لم يكن هناك اتفاق قدرتها المحكمه التي نظرت القضيه..".
والدايره نظرا لاختلاف الطرفين ولموضوع الدعوي وجلساتها وكونها انتهت صلحا فتقدر اتعابه ب 2.5% من المبلغ المحكوم به.
لذلك 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (743.795) ريال، سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
 
مشعل بن حماد العنقودي امين السر 
عبد الله بن سليمان المزروع عضو الدايره 
د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو الدايره 
د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره