tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430502621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-02-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe234275-f61e-46e7-a2be-cbfe5b7a05ce entity=document_number:م/15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٩٦٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي تطلب فيها الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينها وبين موكلها، بسبب: عدم التنفيذ، وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها. وفيها افتتحت الجلسه وحضر المدعي اصاله وحضرت موكلته: (...) وحضر المدعي عليه. وبسؤال المدعي عن دعواه قدمت وكيلته مذكره تتضمن الاتي: (تتلخص وقايع دعوي موكلي في انه بتاريخ ٩-٢-٢٠١٩ م تم ابرام عقد (شراكه وتوريد وانشاء وتشغيل غابه اكواخ ريفيه)، والموقع من الطرفين والمصدق من الغرفه التجاريه برقم (...) علي انشاء مشروع سياحي عباره عن اكواخ خشبيه ونزل ريفيه علي ارض مستاجره - بمدينه بلجرشي - علي مبلغ اجمالي وقدره ٢٤٠٠٠٠٠ مناصفه بين الطرفين:
حيث ان الطرف الاول (المدعي عليه) يعمل في مجال المقاولات، والطرف الثاني (المدعي) يقوم بتقديم خبراته و استشاراته، ونظرا لما هو منصوص بالعقد فمن التزامات الطرف الثاني تقديم دفعه وقدرها ١٨٠,٠٠٠ مايه وثمانون الف ريال لتشغيل المشروع ويلتزم المدعي عليه بالبدء بتنفيذ المشروع، والالتزامات المنصوص عليها في العقد بند ثانيا وبند ثالثا فقره ا، وقد التزم الطرف الثاني (المدعي) بتقديم المبلغ، ولم تلتزم المدعي عليها بما هو عليها بان تبدا بالمشروع خلال عشرون يوما من العقد، وتمت مطالبتها اكثر من مره للبدء بالمشروع، الا انها اصبحت تماطل ولا تستجيب حتي تاريخه، وبما ان الاصل في العقود الوفاء استنادا لما نصت عليه القاعده الفقهيه (الاصل في العقود اللزوم)، ونظرا لما قرره الفقهاء بان عدم الوفاء بالعقود موجب للفسخ، ولاخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه ولاضرارها بالمدعي بالمماطله وعدم التنفيذ بالمده المحدده، ولما قرره الفقهاء بان (الضرر يزال) ولجميع ماسبق: يطلب موكلي من فضيلتكم: ١- الحكم بفسخ العقد تاسيسا علي ما ورد من اسباب. ٢- الزام المدعي عليها برد مبلغ ١٨٠.٠٠٠ مايه وثمانون الف ريال. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه ٢٥,٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال) وبعرض ذلك علي المدعي عليها قدمت مذكره تتضمن الاتي (اولا: اطلب رد الدعوي حيث انها مقامه علي خيريه بنت عساف بن علي الغامدي، وليس مصنع (...). ثانيا اتقدم بطلب ادخال: (...) طرف في الدعوي، واحاله الدعوي عليه حسب ما ورد في عقد البيع والحكم الصادر لي من محكمتكم الموقره برقم ٢٨ وعام ١٤٤٢ ه، وحيث ان المدعي نايف واخوه (...) وهو الوكيل الشرعي لورثه (...) وهو من وقع عقد المشروع وهو من وقع عقد الاجره، وهو احد منسوبي وزاره العدل وقد تم اخطاره قبل التعاقد مع المصنع ان مؤسسه (...) هي المؤسسه المشغله للمصنع، والمتعهده بجميع المشاريع واقر ووافق بتسجيل صوتي مثبت، ثم قبل عقد البيع اخبرته ببيع المصنع للمؤسسه المشغله، ولقد استلم شيك بقيمه ايجار السنه الاولي وهي ٣٠٠ الف ريال سعودي قبل انتهاء السنه الاولي من التعاقد باسم: (...)، ولم يقدم اي اعتراض ولقد تقدم (...)(...)بدعوي في - محكمه بلجرشي- بطلب فسخ العقد بتاريخ ٦/٢/١٤٤١ ورقم الدعوي (٤١١٠٧٦٥٢٣)، وتم ردها لعدم الاختصاص النوعي، ولم يستانف الطلب لوجود نيه جديده وهي: المطالبه باجره ارض غير منتفع منها، وتقدم محمد بن جمعان بقضيه طلب اجره بتاريخ ٥/٤/١٤٤١ه ورقم (٤١١٢٠٧٧٥٤) رغم علم (...) للمصنع قبل انتهاء السنه الاولي من عقد الايجار، ولقد استلم (...) بقيمه ٣٠٠ الف ريال، ولم يكن لديه اي اعتراض، وعند صرف الشيك لم يجد رصيد، ولم يقم بتقديمه للجهات المختصه، وانما فضل اقامه الدعوي علي لمطالبتي باجره الارض، وتاخير دعوي الفسخ من اجل اطاله مده مطالبه الاجره حيث وصلت المطالبه الي ٩٠٠ الف ريال لارض غير منتفع منها، والحمدلله تم احتساب الشيك من قبل المحكمه انه بمثابه المال، وتم احاله الدعوي من قبل محكمه الاستيناف الي: (...)، وما زالت الدعوي منظوره مما سبق يا فضيله الشيخ يتضح لفضيلتكم ان ورثه (...)رغم علمهم اليقين بصفه (...) من قبل التعاقد مع المصنع، ولعلمهم بتهرب (...)فضلوا بكل قوه طلب الحقوق مني وحاولوا جاهدين ان ياخذوا اجره غير مشروعه، ثم المطالبه بالفسخ لزياده الكسب لذا اطلب من فضيلتكم تحويل الدعوي الي: (...)) انتهي. وعليه افهمت الدايره المدعين بتقديم جميع مالديهم من بينات تخص الدعوي ورفعت الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الاطراف، وفي الجلسه التاليه: حضر المدعي: (...) رقم هويه (...)، وحضرت وكيلته: (...) رقم هويه (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٣ ه، وحضرت المدعي عليها: (...) رقم هويه (...). وبسؤال المدعي ووكيلته الجواب علي ما ذكرته المدعي عليها اجابت المدعيه وكاله قايله: لدي مذكره واطلب رصدها وتتضمن الاتي (ردا علي دفوع المدعي عليها في الجلسه السابقه نفيد بالاتي: اولا: ما تم ذكره من قبل المدعي عليها ما هو الا تهربا من دفع حق موكلي، ومخالفا للانظمه حيث ان المدعي عليها قد ذكرت بانها باعت المؤسسه للغير، وانها اثبتت البيع بحكم تجاري فهذا لا يعد الا تهربا، ولا يخلي ذمتها من حقوق موكلي المترتبه في ذمتها كون ان المؤسسه ذمتها متصله بذمه صاحبها، وان تعاقد موكلي مع المدعي عليها كان باعتبار شخصيتها، وقام بسداد الدفعه الاولي المتفق عليها في العقد وتحويلها الي حسابها البنكي كونها مالكه المؤسسه، وحيث ان الحكم الذي تدفع به المدعي عليه مبنيا علي عقد لا تنصرف اثاره للغير بل مقتصر علي اطرافه، فللمدعي عليها العوده علي من باعت له المؤسسه.
ثانيا: لم تقم المدعي عليها باخطار موكلي ببيع مؤسستها فضلا عن اخذ موافقته علي البيع، كونه شريك معها في المشروع وما تدفع به المدعيه من كون شقيق موكلي (مالك الارض) – مع تحفظنا علي الرد لعدم صفتنا عن اخ موكلي- استلم شيك الاجره من المدعو/ (...) يعد دليلا علي اخطار وموافقه موكلي علي البيع فهو دفع باطل ولا تعد هذه موافقه علي بيع المؤسسه لا صراحه ولا ضمنا. ثالثا: اشارت المدعي عليها: الي موضوع الاجره ما هو الا رغبه منها في تشتيت الدايره والخروج عن موضوع الدعوي، فقضيه الاجره قضيه منفصله مقامه من مالك الارض ضدها، ولازالت القضيه منظوره لدي الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه ببلجرشي بالقيد رقم ٤١١٢٠٧٧٥٤ وتاريخ ٥/٤/١٤٤١ه بناء علي ما ذكر، فان دفوع المدعي عليها لا تبري ذمتها من حقوق موكلي وادعايها بان من باعت له المؤسسه نصاب ومحتال تناقض منها، ورغبه بالتملص من اي التزامات مترتبه في ذمتها، وما فعلته المدعي عليها مخالفا لنص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، والتي نصت علي عدم سريان اي اتفاق مخالف في حق الغير في حال نقل ملكيه المؤسسه دون تقييده في السجل التجاري واخطار الغير به بخطاب مسجل ونشره في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار (الذي لم نستلمه اصلا). الامر الذي يقضي الي عدم سريان هذا البيع في حق موكلي، مما يوجب معه فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده الدفعه الاولي (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال نتيجه لهذا العقد) انتهي. وبعرض ذلك علي المدعي عليها قالت: الصحيح ما ذكرت، ولدي البينه علي ان (...) وهو اخ المدعي والوكيل عنه في ابرام العقد علي علم بذلك، ويوجد تسجيل صوتي منه يذكر بانه يعلم بان المالك والمتعهد في العقد هو (...) ولست انا، واطلب مهله لتقديمه هكذا اجابت وعليه افهمت المدعي عليه بتقديم بينتها علي ذلك كما افهمتها بتقديم تفريغ صوتي للتسجيل الذي تذكره، وفي الجلسه التاليه وبسؤال المدعي عليها عما طلب منها ذكرت: انها ارسلت تسجيلا صوتيا الي البريد الالكتروني للدايره، فافهمتها الدايره بتفريغ المقطع وبيان وجه الاستشهاد منه، وتقديمه خلال ١٠ ايام، كما افهمت وكيله المدعي بالرد خلال مده مماثله، كما افهمت المدعي عليها بالتعقيب بمذكره ختاميه خلال ١٠ ايام، علي ان ترد وكيله المدعي بمذكره ختاميه قبل موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه: حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، وحضرت لحضورها المدعي عليها اصاله: (...) المدونه بياناتها اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم الاطراف مذكرات.وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها حصرتها: (بطلب فسخ عقد المبرم مع المدعي عليها مع الاحتفاظ بحقها برفع دعوي مستقله للطلبات الاخري)،كما ذكرت المدعي عليها اصاله: بان هي من قامت بالختم علي العقد المبرم مع المدعي الا ان المؤسسه انتقلت ملكيتها الي شخص اخر، وان المدعي علي علم بذلك، فسالت الدايره وكيله المدعي: عن سبب طلب الفسخ فذكرت: بان المدعي عليها تاخرت بتنفيذ الاعمال محل التعاقد، وبعرض ذلك علي المدعي عليها قررت بصحه التاخير الا انها تدفع ان المسؤول هو الطرف الثالث، والذي انتقلت له ملكيه المؤسسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان: المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها ؛ بسبب: عدم التنفيذ، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعي: تحصر دعوي موكلها: (بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها ؛ لعدم التنفيذ، مع الاحتفاظ بحقها برفع دعوي مستقله للطلبات الاخري)، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد، و اقرت بصحه الختم والتاخير في تنفيذ العقد، ولان الاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المدعي عليها دفعت ببيع المؤسسه محل الدعوي، وبما ان العقود ملزمه للطرفين وواجبه الوفاء بها، و استنادا لما نص عليه نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٥ في ١٢ / ٨ / ١٤٢٠ه في الماده التاسعه منه ونصها: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
واستنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل الموضح فيه اعتماد اليه الترافع عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا) لذا فقد حكمت الدايره بفسخ العقد رقم:(...) وتاريخ ١٩/٠١/٢٠١٩م المبرم بين المدعي: (...)،سجل مدني رقم (...) والمدعي عليها(...)سجل مدني رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٩٦٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها لعدم التنفيذ، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بفسخ العقد رقم: (...) وتاريخ ١٩ /١ /٢٠١٩م المبرم بين المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) والمدعي عليها/ (...)سجل مدني رقم (...)"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي حيث تم بيع المصنع للمدعو/ (...) بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ ١٨ /٨ /٢٠١٩م، ولقد تغاضي الحكم الابتدايي عن عقد الشراكه وعقد البيع المبرم مع(...)، وطلب صرف النظر عن الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وادخال المشتري (...) في الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه في القضيه رقم (٤٣٩٠٣٨٩٦٦) القاضي: (بفسخ العقد رقم:(...) وتاريخ ١٩ /١ /٢٠١٩م المبرم بين المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) والمدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم:(...))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)