uqn_gov_sa · guide · processed · 12 chunks
يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الضوابط: ضوابط تعاقد الجهات الحكوميه مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه والاطراف ذوي العلاقه. الوزاره: وزاره الماليه. الوزير: وزير الماليه. اللجنه: لجنه الاستثناء من الضوابط المشكله بناء علي الماده (العاشره) من الضوابط. الرييس: رييس اللجنه. المنطقه: منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه: الشركات الاجنبيه التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه، ولها مقر اقليمي في المنطقه ومدرجه في القايمه المشار اليها في الماده (الخامسه) من الضوابط. الطرف ذو العلاقه: اي وكيل للشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او اي موزع او مورد او مقدم لسلعها او خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات. الجهات الحكوميه: الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه والاجهزه المستقله ذات الشخصيه المعنويه العامه. الحاله الطاريه: حاله يكون فيها تحديد السلامه العامه او الامن العام او الصحه العامه جديا وغير متوقع، او يكون فيها اخلال ينذر بخساير في الارواح او الممتلكات. البوابه: البوابه الالكترونيه الموحده للمشتريات الحكوميه الخاضعه لاشراف الوزاره. تهدف الضوابط الي تنظيم تعاقد الجهات الحكوميه مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه، او مع اي طرف ذي علاقه. لا يجوز للجهات الحكوميه -عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او اي طرف ذي علاقه الا وفقا لاحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكوميه بتطبيق الضوابط سواء كانت خاضعه لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه او لاي انظمه او لوايح اخري، وتعد الضوابط مكمله للاحكام التي تطبقها الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها. تستثني من الضوابط الاعمال والمشتريات الاتيه: ا- التي لا تتجاوز تكلفتها التقديريه مبلغ (مليون) ريال. وللوزير وفقا لمقتضيات المصلحه العامه اصدار قرار بتعديل هذا المبلغ او الغاء هذا الاستثناء او ايقاف العمل به مؤقتا. ب- التي تنفذ خارج المملكه. تعد وزاره الاستثمار، بالتنسيق مع الوزاره والهييه العامه للتجاره الخارجيه بناء علي معايير وضوابط يتفقون عليها، قايمه باسماء الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه. وتحدث القايمه دوريا -او كلما دعت الحاجه- وتنشر القايمه في البوابه. دون اخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه التي تطبقها الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او اي طرف ذي علاقه من التقدم بعروض لاي منافسه عامه تطرحها اي من تلك الجهات، علي الا تقبل تلك الجهات ما يقدم تلك الشركات او الاطراف ذوي العلاقه، الا في احدي الحالتين الاتيتين: ا- عدم وجود اكثر من عرض واحد مقبول فنيا. ب- ان يكون العرض المقدم من الشركه التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الطرف ذي العلاقه هو افضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحيه الفنيه، ويقل ماليا بنسبه (25%) او اكثر عن قيمه ثاني افضل عرض. دون اخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه التي تطبقها الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكوميه توجيه دعوه للشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او لاي طرف ذي علاقه للمشاركه فيما تطرحه من منافسات محدوده الا في احدي الحالتين الاتيتين: ا- عدم وجود اكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الاطراف ذوي العلاقه لتنفيذ الاعمال او تامين المشتريات المطلوبه. ب- وجود حاله طاريه لا يمكن التعامل معها الا من خلال دعوه الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الاطراف ذوي العلاقه. دون اخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه التي تطبقها الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكوميه توجيه دعوه للشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او لاي طرف ذي علاقه للتعاقد المباشر معها الا في احدي الحالتين الاتيتين: ا- ان تكون الاعمال او المشتريات متوافره حصريا لدي الشركه التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الطرف ذي العلاقه. ب- وجود حاله طاريه لا يمكن التعامل معها الا بالتعاقد المباشر مع الشركه التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الطرف ذي العلاقه. تلتزم الجهات الحكوميه التي تتعاقد مع اي شركه ليس لها مقر اقليمي في المملكه او طرف ذي علاقه -وفقا للضوابط- باعداد تقرير يتضمن الاسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبه وهييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه بنسخه منه، وذلك خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد. 1- تشكل بموجب الضوابط لجنه تسمي (لجنه الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكوميه مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه والاطراف ذوي العلاقه)، ترتبط بالوزاره. 2- تكون اللجنه برياسه ممثل عن الوزاره، وعضويه كل من: ا- ممثل عن وزاره الاستثمار. ب- ممثل عن هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. ج- ممثل عن هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه. د- ممثل عن لجنه التوطين وميزان المدفوعات. ه- عدد لا يتجاوز (ثلاثه) اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الاستثمار. 3- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. 4- تختار اللجنه من بين اعضايها ممثلي الجهات الحكوميه نايبا للرييس. تختص اللجنه بالنظر في طلبات الجهات الحكوميه استثناء الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه والاطراف ذوي العلاقه من الضوابط، وبالبت فيها. يكون للجنه امانه عامه مقرها الوزاره، يراسها امين عام، يكلفه الوزير بناء علي اقتراح رييس اللجنه. 1- للجنه تشكيل فرق عمل من اعضايها او من غيرهم، لمسانده اللجنه في اعمالها. 2- للجنه الاستعانه -عند الحاجه- بمن تراه من اصحاب الخبره والاختصاص محليا او دوليا. للجهات الحكوميه التقدم الي اللجنه بطلب استثناء شركه ليس لها مقر اقليمي في المملكه او طرف ذي علاقه من الضوابط لمشروع او مشاريع او فتره زمنيه محدده، علي ان يكون تقديم الطلب قبل طرح المنافسه او البدء في اجراءات التعاقد المباشر، وان يشتمل الطلب علي الاتي: ا- اسم الشركه التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الطرف ذي العلاقه المطلوب استثناؤه. ب- اسباب ومبررات الطلب، وما يدعمه من دراسات او تقارير. ج- المشروع (او المشاريع) محل الطلب، او المده الزمنيه له. د- السلع والخدمات محل الطلب. ه- التكلفه التقديريه للعقود المتوقع ابرامها حال الموافقه علي الطلب. 1- للجهه الحكوميه مقدمه الطلب المشار اليه في الماده (الرابعه عشره)، حضور اجتماع اللجنه المخصص للنظر في طلبها، لمناقشه الطلب دون ان يكون لها الحق في التصويت علي القرار الذي سيتخذ حياله، علي ان تبدي الجهه رغبتها في الحضور حين تقديم الطلب. 2- في حال ابدت الجهه الحكوميه رغبتها في حضور الاجتماع المشار اليه في الفقره (١)، وتغيب ممثلها عن الحضور، تستكمل اللجنه اعمالها ولا يحق للجهه طلب اعاده عقد الاجتماع. تصدر اللجنه قرارها حيال الطلب المشار اليه في الماده (الرابعه عشره) بقبوله او رفضه مسببا، وذلك وفقا للاحكام الوارده في الضوابط وبحسب ما تراه محققا للمصلحه العامه، ويجب ان يتضمن قرار القبول الاتي: ا- اسم الشركه التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الطرف ذي العلاقه المستثني. ب- المشروع (او المشاريع) محل الاستثناء، او المده الزمنيه للاستثناء علي الا تتجاوز (ثلاث) سنوات. ج- السلع والخدمات محل الاستثناء. د- اي اعتبارات او اشتراطات او قيود تراها اللجنه. للجهه الحكوميه مقدمه الطلب المشار اليه في الماده (الرابعه عشره) الاعتراض علي قرار اللجنه الصادر بشانه، امام الوزير، ويصدر الوزير قراره حيال الاعتراض ويكون القرار نهاييا ونافذا من تاريخ صدوره. يكون للجنه وامانتها بند ضمن ميزانيه الوزاره. يصدر الوزير قواعد عمل اللجنه وامانتها ويجب ان تشمل ضوابط الاستعانه بالخبراء، ومكافات اعضاء اللجنه، والعاملين في امانتها والخبراء الذين تستعين بهم. تقوم الوزاره بتطوير البوابه بما يتوافق مع احكام الضوابط. تنشر هذه الضوابط في الجريده الرسميه، وتكون نافذه اعتبارا من تاريخ 19 /6/ 1445ه.