moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٣٥٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للوقود المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "ان المدعي عليها سبق وان تعاقدت مع موكلي علي تامين محروقات وخدمات السيارات للامن العام بمنطقه (...) وبعض المراكز التابعه لها وفقا للعقد المرفق وتم الاتفاق علي ان مده العقد سنه واحده تجدد تلقاييا ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في عدم التجديد وتم الاتفاق علي ان القيمه الاجماليه للعقد تحسب وفقا لمسحوبات عملاء المدعي عليها وحيث انه وفقا للماده الخامسه من العقود تلتزم المدعي عليها بتسديد المستحقات خلال مده لا تتجاوز ٣٠ يوما وحيث ان المدعي عليها قد قامت بالتعاقد مع محطه اخري لتامين المحروقات فقد تبقي لموكلتي مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها لم تستلمها وهي (١١٨.٧٣٨) مايه وثمانيه عشره الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال في ذمه المدعي عليها لم تستلمها وعليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٨.٧٣٨) مايه وثمانيه عشره الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال لموكلي قيمه المحروقات". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في تاريخ ٢٩ / ٦ /١٤٤١ ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه ووعد وكيل المدعيه بتسليم المدعي عليها نسخه منها وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم كل منهم مذكره واحده فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٢/٣/١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفق ماورد في لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه حيث سبق من الدايره تقديم الاجابه في الجلسه السابقه ولم يتم ايداعها فاستعد لتقديم الاجابه علي دعواه وافهمته ان يكون الجواب خلال ١٠ ايام من تاريخ ١٣/٣/١٤٤٢ ثم يقوم المدعي عليه بالرد عليها خلال ١٠ ايام من تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢. وفي جلسه ١١/٤/١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتبين للدايره عدم تقديم المدعي عليه الاجابه علي الدعوي للمره الثانيه وافهمته بتقديمها عن طريق تبادل المذكرات وايداعها خلال١٠ ايام من تاريخ ١٤/٤/١٤٤٢ ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال ١٠ من تاريخ ٢٤/٤/١٤٤٢ه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان هذه المهله الاخيره لتقديم الاجابه والا اعتبرته الدايره ناكلا عن الاجابه. ثم قدم وكيل المدعي عليها اجابته علي الدعوي عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٢ه جاء فيها ما يلي: "بالاشاره الي العقد المقدم من المدعي، فان موكلتي تدفع "احتياطيا" بعدم جواز نظر الدعوي حيث ان العقد المقدم من المدعي ينص صراحه في الماده التاسعه منه علي انه: "في حاله نشوء خلاف او نزاع علي تنفيذ او تفسير هذا العقد يتم حله بالطرق الوديه في مده اقصاها شهرين، وفي حاله الفشل يحال النزاع الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم المعمول به في المملكه ولايحته التنفيذيه المعمول بها وقت نشوء النزاع" كما نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم في الفقره الاولي علي انه: " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي". ثانيا: تطلب موكلي من المدعي تقديم اصل المستند المؤيده لدعواه امام نظر الدايره، حتي يتسني لنا الرد عليها وفق الوجه الشرعي والنظامي. ثالثا: اما الخطاب المرفق بالدعوي فالمطاعن فيه كثيره اولها ان موكلتي تطعن بتزويره وتطلب احاله المشهد لجهه الاختصاص، وثانيها ان هذا المشهد علي فرض صحته صادر من شخص غير مختص، وكيف نما الي علمه ان موكلتي سددت مبالغ او لم تسدد؟!! وهذا مثار شبهه وغايته انه بناء علي طلب المدعي، ويؤكد الاستجابه للرجاء والتوصيه من الغير". وفي جلسه اليوم ٥/٥/١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٨.٧٣٨) مايه وثمانيه عشره الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال قيمه تامين المحروقات، وبالاطلاع علي العقد الذي قدمه المدعي، والذي ينص صراحه في الماده التاسعه منه علي انه: "في حاله نشوء خلاف او نزاع علي تنفيذ او تفسير هذا العقد يتم حله بالطرق الوديه في مده اقصاها شهرين، وفي حاله الفشل يحال النزاع الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم المعمول به في المملكه ولايحته التنفيذيه المعمول بها وقت نشوء النزاع". وبما ان وكيل المدعي عليه تمسك بما في العقد وطلب احاله موضوع النزاع الي هييه تحكيم وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما. وبما ان نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٦ بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٣٣ ينص في الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر، علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي". وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع، وتمسك به وكيل المدعي عليه قبل الاجابه عن الدعوي. وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم في العقد محل النزاع. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعد جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم؛ لما هو مبين بالاسباب، و بﷲ التوفيق.