tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

227957 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf entity=document_number:م/18 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-227957
الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-227957

في الدعوي المقامه

من/ المتهم.
ضد/ النيابه العامه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2024/09/12م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* الاستاذ/ رييسا
* الاستاذ/ عضوا
* الدكتور/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-84630) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ 1445/05/28ه.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه بقدوم شاحنه مصريه تحمل لوحه (......) بقصد المغادره الي مصر بقياده السايق .... مصري الجنسيه، جواز سفر رقم (...)، المنظم لها بيان صادر رقم (...) وتاريخ 1442/11/28 ه نوع البضاعه (بولي) ستارين من منتجات .... تابعه للمصدر (...) ، وبعد تدقيق مستندات الارساليه من قبل المفتش الجمركي تبين ان رقم الفاتوره المرفقه مع المستندات والمؤرشفه الكترونيا من قبل (...) تخص ارساليه تم تصديرها مسبقا ببيان صادر رقم (...) بتاريخ 1442/11/27 ه كانت تخص المصدر (...)، حيث اتضح للمختصين في قسم الصادر انه تم استبدال اسم (...) بمؤسسه ... باللغه الانجليزيه حسب ما هو موضح في الفواتير المرفقه بهدف تسهيل تمريرها علي المراقب الجمركي وتصدير الارساليه بفاتوره غير صحيحه، وعليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1442/12/04ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي، والزامه بالغرامه الجمركيه بما يعادل مثلي الرسوم الجمركيه، والزامه بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار الابتدايي محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان الصنف محل الواقعه غير مقيد وانه لا مصلحه للمؤسسه التابعه للمستانف من تقديم اي مستند مصطنع لغرض تجاوز احكام القيد في ظل ثبوت انتفاء ذلك القيد، وان التهريب الجمركي هو تهرب من اداء الرسوم الجمركيه او تهرب من احكام المنع او التقييد وبانتفاء كل ذلك تنتفي الجريمه من اساسها وان ذلك غير متحقق في حالته، وان حظر استخدام شركه سابك لعلامتها التجاريه - حسب افاده النيابه العامه بناء علي افاده الاداره المختصه - لا يصلح مسوغا لاقامه دعوي التهريب الجمركي لان الارساليه كانت محجوزه بالجمرك ولم يتم تصديرها وكان يسع المنفذ الجمركي الزام المؤسسه بازاله العلامه التجاريه ان وجدت والسماح لها بالتصدير لا منعها واعاده الارساليه للمؤسسه واتهامها بالتهريب، وان وجود علامه تجاريه لا يشكل قيدا نظاميا علي التصدير، كما ان تعميم الهييه بشان تصدير المشتقات البتروليه المعنون ب "ضوابط تصدير المشتقات البتروليه" لا يمكن قبوله بصفته تعميما اداريا كسند للتجريم والعقاب، اضافه الي ان الصنف محل الدعوي (البولي اثيلين ينتمي الي فصيله (البوليمرات) ويصنف بانه بمركب كيمايي وليس مشتق بترولي كما في تعريف المنتجات البتروليه الوارده في نظام التجاره في المنتجات البتروليه) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1439/01/28ه بما نصه " المنتجات البتروليه: الزيت الخام ومشتقاته، وتشمل: وقود الطايرات، والكيروسين، والبنزين والديزل وزيت الوقود، والاسفلت."، وعليه يطلب نقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به والحكم بعدم ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 2

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-227957
الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-227957

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/12/07م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/12/17م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستانف من دفوع لا تغير من النتيجه التي انتهي اليها القرار محل الاستيناف، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه .... هويه وطنيه رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-84630) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،،

عضو
الاستاذ/ ...

رييس اللجنه
الاستاذ/ ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 2