tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

تعديل المادتين الثامنة والتاسعة وإضافة مادتين التاسعة مكرر (1) والتاسعة مكرر (2) إلى نظام مكافحة الرشوة لعام 1412هـ

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2018-09-28 date_hijri=1440-01-02 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:5 entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=keyword:رشوة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:النيابة العامة entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و (7) إلى المادة الثامنة ، إضافة عبارة إلى صدر المادة التاسعة ، إضافة مادتين (التاسعة مكرر 1) و (التاسعة مكرر 2) ، من نظام مكافحة الرشوة لعام 1412هـ . language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/ 1 /1440ه
 بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 
 ملك المملكه العربيه السعوديه 
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (180 /46) بتاريخ 18/ 10 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (5) بتاريخ 1/ 1 /1440ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 الموافقه علي تعديل نظام مكافحه الرشوه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29/12/1412ه، 
وذلك علي النحو الاتي:
1-

اضافه فقرتين تحملان الرقمين (6) و(7) الي الماده (الثامنه) 
علي النحو الاتي:
"6- موظفو واعضاء الجمعيات الاهليه ذات النفع ورؤساء واعضاء مجالس اداراتها".
"7- موظفو المؤسسات والمنظمات الدوليه فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجاريه الدوليه".
2-

اضافه عباره "او وعد بها" بعد عباره "من عرض رشوه" الي صدر الماده (التاسعه)، 
لتكون الماده بالنص الاتي:
"الماده التاسعه:
من عرض رشوه او وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامه لا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين".
3-

اضافه مادتين تكونان الماده (التاسعه مكرر"1") والماده (التاسعه مكرر"2") 
بالنصين الاتيين:
"الماده التاسعه مكرر (1):
كل شخص وعد او عرض او منح، عطيه لاي شخص يعمل في الجمعيات الاهليه او التعاونيه او المؤسسات الاهليه او الشركات او المؤسسات الخاصه او الهييات المهنيه باي صفه كانت، سواء لمصلحه الشخص نفسه او لغيره، لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته، مما يشكل اخلالا بواجباته الوظيفيه، يعد راشيا، ويعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي خمس سنوات، او بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او بهما معا".
"الماده التاسعه مكرر (2):
كل شخص يعمل في الجمعيات الاهليه او التعاونيه او المؤسسات الاهليه او الشركات او المؤسسات الخاصه او الهييات المهنيه باي صفه كانت، طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته، مما يشكل اخلالا بواجباته الوظيفيه، يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي خمس سنوات، او بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او بهما معا"
ثانيا:
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 1/ 1 /1440ه
ان مجلس الوزراء
 بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (55267) وتاريخ 29/ 10 /1439ه، المشتمله علي برقيه وزاره الداخليه رقم (149600) وتاريخ 8/ 6 /1438ه، في شان تعديل نظام مكافحه الرشوه.
 وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الرشوه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (352) وتاريخ 2/ 4 /1439ه، والمذكرات رقم (645) وتاريخ 22/ 5 /1439ه، ورقم (984) وتاريخ 23/ 7 /1439ه، ورقم (1205) وتاريخ 5/9/1439ه، ورقم (1595) وتاريخ 5/ 12 /1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (180 /46) وتاريخ 18/ 10 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3-42/ 39/د) وتاريخ 2/ 8 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5781) وتاريخ 17/ 12 /1439ه.
يقرر:
الموافقه علي تعديل نظام مكافحه الرشوه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12 /1412ه، 
وذلك علي النحو الاتي:
اولا: 
اضافه فقرتين تحملان الرقمين (6) و(7) الي الماده (الثامنه) 
علي النحو الاتي:
"6- موظفو واعضاء الجمعيات الاهليه ذات النفع العام ورؤساء واعضاء مجالس اداراتها".
"7- موظفو المؤسسات والمنظمات الدوليه فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجاريه الدوليه".
ثانيا: 
اضافه عباره "او وعد بها" بعد عباره "من عرض رشوه" الي صدر الماده (التاسعه)، 
لتكون الماده بالنص الاتي:
 "الماده التاسعه:
من عرض رشوه او وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامه لا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين".
ثالثا: 
اضافه مادتين تكونان الماده (التاسعه مكرر"1") والماده (التاسعه مكرر"2") 
بالنصين الاتيين:
"الماده التاسعه مكرر (1):
كل شخص وعد او عرض او منح، عطيه لاي شخص يعمل في الجمعيات الاهليه او التعاونيه او المؤسسات الاهليه او الشركات او المؤسسات الخاصه او الهييات المهنيه باي صفه كانت، سواء لمصلحه الشخص نفسه او لغيره، لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته، مما يشكل اخلالا بواجباته الوظيفيه، يعد راشيا، ويعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي خمس سنوات، او بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او بهما معا".
"الماده التاسعه مكرر (2):
كل شخص يعمل في الجمعيات الاهليه او التعاونيه او المؤسسات الاهليه او الشركات او المؤسسات الخاصه او الهييات المهنيه باي صفه كانت، طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته، مما يشكل اخلالا بواجباته الوظيفيه، يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي خمس سنوات، او بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او بهما معا"
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء