moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3148 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعيين بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت ما نصه: تم الاتفاق بين المدعي عليه (...) والمدعيين (...) و(...) علي عقد شراكه ذات مسؤوليه محدوده (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 15-10-1437ه وعلي ان يكون راس مال الشركه (2,000,000) مليونا ريال سعودي واتفقا كل شريك ان يدفع 666,666 ريال ستمايه وست وستون الف وستمايه وست وستون ريال والتزم كل من (...)و (...) بدفع ما تم الاتفاق عليه وتم تسليم المبلغ للمدعي عليه، واما المدعي عليه فموكلي لا يعلمون هل دفع ام لا واتفقا علي تسميه المجمع (مجمع (...) الطبي) وتكون نسبه كل شريك 30% عدا المدعي عليه 30%+ 10% مقابل اداره المجمع وحيث ان المدعي عليه لم يسلم المدعيين اي مبالغ ماليه من ايرادات الشراكه من تاريخ 29/ 7/ 1437ه الي تاريخ اليوم اطلب الاطلاع علي مستندات الشراكه بواسطه محاسب قانوني علما انه لا علم لموكلي بالارباح. ثم في الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي الالكترونيه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك، فافهمت الدايره اطراف الدعوي باحالتهما الي تبادل المذكرات علي ان يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، ثم يقدم المدعي رده علي مذكره المدعي عليه. وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي وبالرجوع للمذكرات المرفقه من الطرفين قدم المدعي وكاله مذكره لم تخرج عما ورد في صحيفه دعواه ولم يقدم المدعي عليه وكاله جوابه عن الدعوي، ثم قرر في هذه الجلسه بانه لم يتمكن من ارفاق جوابه في النظام لوجود خلل تقني، وقدمه في الجلسه مكتوبا وهذا نصه: "نجيب الدايره علي عدم صفه المدعين فيما ادعوه في دعواهم وما طلبوا به، وذلك لكونهم ليسوا شركاء للمدعي؛ وفيما يخص ما قدموا من اتفاق علي انشاء شركه ذات مسؤوليه محدوده محاصه، فهو مجرد اتفاق مبداي علي انشاء شركه ويؤكد ذلك ان الاطراف لم يختاروا الشكل النظامي للشركه وانما حصروا خياراتهم في نوعين محاصه وذات مسؤوليه محدوده، ولا يجوز الاستناد عليه ليكون عقد شراكه ولا يغدوا الي ذلك؛ كما ان علاقه المدعين والمدعي عليهم توقفت عند حد اتفاقهم المشار اليه بعاليه عليه وبناء علي ما اجبنا به نطلب من الدايره الحكم برد دعوي المدعين، والزامهم باتعاب المحاماه وقدرها 25,000ريال" هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح والصحيح ان الشراكه منعقده بموجب العقد المبرم بين الاطراف هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعي وكاله يدعي قيام الشراكه المذكوره سلفا بين موكليه والمدعي عليه ويذكر ان المدعي عليه لم يسلم موكليه اي مبالغ ماليه من ايرادات الشراكه من تاريخ 29/ 7/ 1437ه الي تاريخ اليوم ويطلب الاطلاع علي مستندات الشراكه بواسطه محاسب قانوني، ولان المدعي عليه وكاله انكر شراكه المدعيين مع موكله بالكليه وطلب الحكم برد الدعوي مع الالزام باتعاب المحاماه، ولان طلب المدعي وكاله منحصر في طلب الاطلاع علي المستندات، وحيث ان ذلك متوقف علي ثبوت الشراكه من عدمه، ولانه علي المدعي وكاله ان يثبت شراكه موكليه اولا ثم له ان يطالب بما يترتب علي هذه الشراكه، وحيث ان طلب المدعي عليه وكاله برد الدعوي والاتعاب غير متوجه لما سبق بيانه من توقف ذلك علي ثبوت الشراكه من عدمها واستحقاق المدعيين لطلبهما من عدمه. مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.