moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 773 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله/ (...) الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 16/03/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي المقدمه والتي جاء فيها: ان المدعي عليه تعهد ان يدفع لموكله مبلغ (500.000 ريال) نظير جهود موكله في تقديم المشوره والسعي لاتمام توقيع عقد مشروع شركه (...) الذي ابرمه المدعي عليه، وانه بمطالبه المدعي عليه لمبلغ المطالبه تهرب من الدفع بغير مبرر، وطلب الحكم بالزامه بدفع المبلغ، وارفق خطاب التعهد المذكور، واستمهل المدعي عليه للاجابه، وبجلسه 7/8/1439ه، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: ان المدعي قد تعهد بتمكيننا من توقيع مشروع مع شركه (...) ، وفي المقابل تعهدنا بدفع مبلغ(500.000 ريال) بعد توقيع العقد مع شركه (...) من خلال مستخلصات المشروع، ولكن المدعي لم ينفذ تعهده فلم يمكننا من توقيع مشروع مع شركه (...) ولم يتم تنفيذ اي عمل او مشروع كان المدعي طرفا فيه او اسهم في جلبه، وبالتالي فانه لا يوجد ما يستحق مقابله، اذ نص التعهد علي :(انه وفي حاله عدم توقيع العقد مع شركه (...) يعتبر هذا الاتفاق لاغيا ولا يعمل به امام اي جهه) والمدعي بالفعل لم يعمل علي جلب اي مشروع، ولم يتم توقيع اي مشروع، وبالتالي فان هذا الاتفاق يعتبر لاغيا، واستمهل وكيل المدعي للاجابه، وبجلسه 29/03/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ان المدعي عليه ذكر ان موكله تعهد بتمكينه من توقيع عقد شركه (...) مقابل المبلغ، وهذا يتنافي مع ما ذكره في خطاب التعهد بالتزامه لموكله بالسداد اذ ذكر في الخطاب ما يلي " وبناء علي ما قام به الساده / مؤسسه (...) من جهود في تقديم المشوره والسعي لاتمام مشروع الشركه (...) ."وذكر ان موكله قد مكن المدعي عليه بالفعل من توقيع العقد المذكور، و ارفق صوره من العقد الموقع بين المدعي عليه وبين شركه (...) وذكر انها المفوضه علي توقيع عقود شركه (...) كما هو موضح في البند الاول من العقد. واستمهل المدعي عليه للاجابه، وبجلسه 13/04/1439ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها:ان ما يحتج به المدعي هو عباره عن خطاب التزام وتعهد بدفع مبلغ معلق علي شرط، اذ ان المدعي تعهد بالسعي عن طريق معارفه لتمكين مؤسستنا من التعاقد مع شركه (...) مباشره وليس عن طريق عقود من الباطن، وطلب مبلغ خمسمايه الف ريال مقابل هذا السعي، وقد تعهدنا بدفعه عند تحقق النتيجه ووفاء المدعي بالتزامه واشترطنا سداد المبلغ من خلال مستخلصات المشروع، ولكن المدعي فشل في تحقيق الامر الذي تعهد به وقد نص الاتفاق علي انه (وفي حاله عدم نجاح المدعي في مسعاه فان التعهد يعد باطلا.) كما ان ما قدمه من عقد بين مؤسستنا وشركه (...) ، وزعم ان هذا العقد هو الدليل علي نجاحه في تحقيق ماتعهد به زعم غير صحيح، ولبيان الحقيقه فانني اوضح التالي : 1. هذا العقد الذي ارفقه المدعي ليس نتاج مجهوده لانه عقد عمل من الباطن وليس عقدا مباشرا مع شركه (...) وهو يعتبر مخالفا للالتزام الذي تعهد به فهو يختلف اسما ومكانا عما نص عليه الاتفاق فقد كان الاتفاق انه لاتمام مشروع الشركه (...) ، وهذا العقد لا علاقه للمدعي به فهو قبل التفاوض معه علي السعي لجلب مشاريع مباشره من شركه (...) .2/هذا العقد نحن من قمنا باعطايه للمدعي من بين خمسه عقود اخري للاستناد عليه كسابقه عمل مع شركه (...) حتي يكون دعما للمدعي في تحقيق مسعاه وهو عقد سابق لابرام التعهد وهو ما يؤكد عدم منطقيه الاستناد علي العقد، وهذا يؤكد ايضا ان ما ذكرناه هو الصحيح من ان المدعي لم يتمكن من تنفيذ ما التزم به في التعهد . 3/ ادعي وكيل المدعي بان شركه (...) مفوضه علي توقيع عقود شركه (...) ولم يقدم نسخه من التفويض لكي يتضح صدق كلامه. واستمهل وكيل المدعي للرد، وبجلسه 21/04/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: انه يوجد مراسلات نصيه من رقم المدعي عليه الخاص فيها اقرار منه بصحه ما ذكروه، موضح بها التاريخ والوقت وان المدعي عليه علي تواصل معنا منذ توقيع العقد والشروع في العمل ونحن علي تواصل معه بالرسايل النصيه وبالمكالمات الشفويه، كما اننا مكناه من التوقيع مع شركه (...) و لم نذكر اننا وعدنا بان نمكنه من توقيع عقد مع شركه (...) . واستمهل المدعي عليه للاجابه، وبجلسه 11/5/1439ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعي حول الرسايل الهاتفيه والتي اعتبرها دليل علي صدق ادعاء موكله فاننا نوضح انه قد كذب نفسه، فهو قد ادعي بان هناك رسايل نصيه وارفق بالدعوي رسايل علي تطبيق (الواتساب) وهناك فرق واضح بين الرسايل النصيه وبين الرسايل التي تكون علي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي، فهذه التطبيقات عرضه للتلاعب بحيث لا يمكن الاطمينان الي محتوياتها لانها قابله للتعديل والتحريف، ومثل هذه الرسايل تعتبر من قبيل الادله الرقميه والدليل الرقمي لا يمكن التعويل عليه كدليل علي اثبات وقايع الدعوي لان مثل هذه الادله لا يزال ينظر اليها بكثير من الشك الريبه لاننا اذا ما نظرنا الي مجال تقنيه المعلومات وتطورها نجد انه قد اصبح من السهوله العبث بمكنونات هذه الوسايط ومخرجاتها مما يجعل مضمونها مخالفا للحقيقه، ولا يستطيع ان يدرك ماهيه هذا التحريف او التعديل علي الدليل الرقمي الا المتخصص في ادراك ذلك، وهذا الامر يتعارض مع مفهوم اليقين الذي يجب ان يتمتع به الدليل، اذ يلزم ان يكون للدليل او البينه عموما قيمه قانونيه وهذا القيمه تقوم علي مبداين هامين المبدا الاول هو مبدا المشروعيه اذ يجب ان يكون الدليل مشروعا اي متفقا مع متطلبات النظام، والمبدا الثاني هو اليقينيه اي الاطمينان الذي يجب ان يتمتع به الدليل في دلالته علي الوقايع المراد اثباتها وبالنظر الي الرسايل التي ارفقها ممثل المدعي نجد انها لا تتفق مع كلا المبداين لا من ناحيه المشروعيه ولا من ناحيه اليقينيه التي يجب ان يتمتع بها الدليل ، لذا فاننا نرفضها جمله وتفصيلا ونقول بعدم صحتها وعدم تعلقها بموضوع الدعوي. واستمهل وكيل المدعي للرد، وبجلسه 25/05/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: انه لا يوجد بيننا و بين المدعي عليه اي تعاون او عمل غير هذا المشروع ولا قبله ولا بعده كما انه يوجد في المراسلات تسجيل صوتي يؤكد تواصل المدعي عليه شخصيا معنا ونحن نتعهد بان جميع هذه الرسايل ارسلت من قبل المدعي عليه، ولو ثبت باننا اضفنا او الغينا اي حرف او كلمه فان هذا يعتبر اقرار منا بالتزوير ونستحق ما يقتضيه النظام حيال ذلك، فنظام المراسلات من هذه التطبيقات يمكن اثبات صحتها من عدمه، كما ان المدعي عليه لم ينفي صحه ما تقدمنا به من مراسلات نصيه ولم يدعي بانها افتراء عليه او كذب ونحن نؤكد علي صحه هذه الرسايل، وانها ارسلت من المدعي عليه شخصيا، ونطلب رده بالاقرار بصحه الرسايل او نفيها لكي نتقدم بالاثبات وعلي ان يكون نفيه اقرار منه باننا قمنا بالتزوير او التضليل علي القضاء . واستمهل المدعي عليه للاجابه. وبجلسه 02/06/1439ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: لم يرد المدعي علي النقطه الجوهريه في الدعوي وهي ان الشي الذي كان مطلوبا منه هو السعي لاتمام مشروع (...) في (...) و (...) ، والمقصود بذلك سعيه لاتمام توقيع العقد المباشر مع شركه (...) في كل من (...) و (...) ، وفيما يتعلق بما اورده المدعي عن الرسايل علي تطبيق الواتساب فانني قد اوضحت ان الرسايل ايا كانت فهي لا تمثل دليلا علي صدق دعواه فهي لا توضح ان الشي المطلوب منها كان عقد من الباطن او انه عقد مع الشركه (...) فهذا امر يثبته ورقه التعهد وليس رساله علي الواتساب، كما اننا نؤكد علي ان الدليل الرقمي وبحسب ما اقره اصحاب الفضيله قضاه المحكمه العليا في القرار رقم {34} بتاريخ 24/04/1439ه من ان الدليل الرقمي يعتبر حجه معتبره في الاثبات متي سلم من العوارض ، وعباره اذا سلم من العوارض هذه هي التي تتوقف عندها قيمه الدليل الرقمي لان الرسايل التي يتم نشرها في وسايل التواصل الاجتماعي عموما تكون عرضه للتلاعب بحيث لا يمكن الاطمينان الي محتوياتها لانها قابله للتعديل والتحريف. واستمهل وكيل المدعي للرد. وبجلسه 23/06/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء مضمونها : اولا: ان المستند محور القضيه حرر علي مشروع شركه (...) والمرسي علي شركه (...) كمقاول رييسي مع شركه (...) ، ومن خلال سعينا وعلاقاتنا تمكنا من تمكين مؤسسه المدعي عليه من التعاقد من الباطن مع المقاول الرييسي، وانه لا يوجد بيننا وبين المدعي عليه اي تعامل او معرفه لغير هذا المشروع. ثانيا: ان الرسايل تعتبر دليل اثبات وتقر اعتماد صحتها وزاره الداخليه، ونؤكد لفضيلتكم صحه ما ورد من قبلنا ونتحمل المسيوليه في حال ثبت عدم صحتها، وكما ان المدعي عليه لم يشكك في ما ورد من قبلنا ولم ينفي ما تقدمنا به وانما شكك في صحه البرامج وهذا لا يدل علي نفي ما ورد من قبلنا. واستمهل المدعي عليه للرد. وبجلسه 09/07/1439ه قدم المدعي عليه مذكره لم تخرج بمضمونها عما سبق ذكره، وبجلسه 16/07/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها : ان المدعي عليه لم ينكر الرسايل التي فيها اقرار منه بصحه دعوانا، كما انه يوجد شهود علي ما تم بيننا وبين المدعي عليه من تعامل في تقديم المشوره والسعي لابرام هذا العقد واننا من قمنا بتمكينه للتعاقد مع شركه (...) المفوضه بمشاريع شركه (...) . ثم قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 30/07/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار شهوده لسماع شهادتهم، فاستعد بذلك، وبجلسه 15/08/1439ه ، احضر وكيل المدعي شاهدين، الشاهد الاول المدعو/ (...) (...) الجنسيه (...) الديانه يعمل (...) لدي مؤسسه (...) من مواليد (01/01/1961 م) وسالته الدايره عن فهمه للعربيه فافاد بانه يفهم العربيه ويتحدث بها، وسالته الدايره عن علاقته بطرفي الدعوي فافاد بان كفيله شريك مع المدعي في عده مشاريع والمدعي خال كفيله وبعد تذكيره بعظم الشهاده وتحذيره من خطرها اداها قايلا : (اشهد ﷲ بان مدير شركه (...) المدعو (...) من بلده في (...) اعطي مؤسسه كفيله عن طريقه مشروع لاعمال كهرباييه لصالح شركه (...) -شركه (...) -وهذا المشروع هو المشروع محل الدعوي فاخبره كفيله بانه سيعطي هذا المشروع لمؤسسه (...) وياخذ فايده عليهم ولقد حضر مدير مؤسسه (...) –مؤسسه المدعي عليه- (...) الجنسيه واتفق مع كفيله ان ياخذ المشروع مقابل خمسمايه الف ريال وبعد ذلك قام كفيله بالجمع ما بين شركه (...) والمدعي عليه وتم العقد ما بين المدعي عليه وشركه (...) بتوثيق كفيله وتم طباعه هذا العقد وكل ما سبق كان واقفا عليه، وبعد ذلك اتصل كفيله علي شركه (...) فافادوه بان المدعي عليه استلم حقوقه كما انه قام شخصيا بالاتصال علي مدير شركه (...) وافاده بان المدعي عليه استلم حقوقه ويشهد ﷲ علي ذلك) وبعرض الشهاده علي طرفي الدعوي افاد وكيل المدعي بان ليس لديه اي قول يخص الشهاده، وطلب المدعي عليه توجيه بعض الاسيله للشاهد من خلال الدايره فاجابته الدايره لطلبه، ثم سال الشاهد/ هل حضرت كتابه ورقه الالتزام الذي بيني وبين المدعي وفهمت مضمونها؟ اجاب الشاهد: بان المدعي عليه لم يحضر الاتفاق وانما حضره (...) وهو لا يعلم ما كتب في ورقه الالتزام ما بين كفيله و (...) لكونه لا يستطيع القراءه باللغه العربيه. وثم سال الشاهد/ متي اتصل بمدير شركه (...) المدعو (...) وعلم باستلام الحقوق؟ اجاب الشاهد: بانه ما يقارب عشره اشهر من تاريخ الجلسه وهذا بشكل تقريبي. وثم سال الشاهد/هل يعرفه اجاب الشاهد: بانه لا يعرفه. وثم سال الشاهد/ هل حضرت واقعه توقيع (...) مع شركه (...) لهذا العقد؟ فاجاب الشاهد: بان (...) احضر عقدا من (...) موقع وقام شخص (...) من شركه (...) بالتوقيع علي العقد امامه. وبالمناداه علي الشاهد الثاني المدعو/ (...) (...) الجنسيه مسلم الديانه يعمل (...) لدي مؤسسه (...) من مواليد (01/01/1969 م) وسالته الدايره عن فهمه للعربيه فافاد بانه يفهم العربيه ويتحدث بها وسالته الدايره عن علاقته بطرفي الدعوي فافاد بان كفيله يعمل مع المدعي وبعد تذكيره بعظم الشهاده وتحذيره من خطرها اداها قايلا : (اشهد ﷲ بان الشاهد الاول (...) صديق لمدير شركه (...) راي المدعو (...) وانه هو قام بزياره هذا المريض واخبره بانه هناك عمل مع شركه (...) فقال هذا امر جيد فان كان هناك عمل فاحضره وبعد ذلك ذهب (...) للتفاوض مع (...) بناء علي طلب المدعي فتفاوض معه وبعد ذلك تم الاتفاق ما بين المدعي وبين المدعو (...) (...) الجنسيه وسمع الاتفاق ما بين المدعي و (...) بانه سيعطي العمل لمؤسسه (...) مقابل عموله قدرها خمسمايه الف ريال وبعد ذلك حدث امامه ان المدعي سال (...) فافاد بان هناك بعض المشاكل وعليه الانتظار كما ان الشاهد الاول اتصل علي (...) فاجابه بنفس الاجابه وكل هذا حدث امامه واشهد ﷲ علي ذلك) وبعرض الشهاده علي طرفي الدعوي افاد وكيل المدعي بانه ليس لديه اي قول يخصها، وطلب المدعي عليه توجيه اسيله للشاهد، فسال الشاهد/ هل يعرف مدير (...) ؟ فاجاب (بانه يعرفه وان اخر لقاء بينهما كان من حوالي ثلاث او اربعه اشهر ولم يعد بعد.) وسال/هل حضرت الاتفاق بيني وبين المدعي؟ فاجاب:(بانه لا يعرفه والاتفاق كان مع (...) وكان الاتفاق في مكتب المدعي بشارع (...)) وسال /هل حضرت واقعه توقيع (...) مع شركه (...) لهذا العقد؟ فاجاب:(بانه لم يحضر ذلك.) واستمهل المدعي عليه للاجابه علي هذه الشهادات .وبجلسه 06/09/1439ه قدم المدعي عليه مذكره جاء مضمونها : ان الشهود ذكروا ان كفيلهم شريك مع المدعي في اعمالهم وعليه فان شهادتهم غير مقبوله لكون شهاده الاجير لمستاجره غير مقبوله لوجود التهمه، اما من حيث الشهاده فهي تفيد قيام شركه (...) بمنح مؤسسه (...) المشروع الذي يتحدث عنه المدعي وذلك عن طريق العلاقه التي تربط الشاهد الاول بمدير شركه (...) اي ان المدعي ليس له علاقه في المشروع، وعليه فان الشهاده غير مرتبطه بموضوع الدعوي، كما ان افاده الشاهدين جاءت متناقضه في بعض اجزاءها ولكنه تناقض يكذب افاده الشاهدين، اذ جاء في افاده الشاهد الاول ان مشروع شركه (...) قد تم منحه لمؤسسه (...) بواسطته هو نظرا للعلاقه التي تربطه مع المدير العام لشركه (...) ، وان كفيله قال له بانه سوف يقوم باعطاء هذا المشروع لجهه اخري مقابل مبلغ خمسمايه الف ريال، وهذا الافاده تؤكد ان المدعي ليس له وجود في هذا المشروع، ويؤكد ذلك قول الشاهد انه لا يعلم ما كتب في ورقه الالتزام ما بين كفيله (...) و (...) ، مما يؤكد ان الاتفاق الذي بيني وبين المدعي لم يكن علي مشروع شركه (...) . وافاد الشاهد الاول بان ورقه الالتزام تمت ما بين كفيله (مؤسسه ...) وبين (...) ، وورقه الالتزام توضح ان الاتفاق تم بيني وبين المدعي وهذا الامر يؤكد عدم تعلق شهاده الشاهد بموضوع الدعوي وبالتالي فهي شهاده غير موصله وغير منتجه . وان مما يوضح كذب الشهود انه عند سؤالنا عن مكان توقيع ورقه الالتزام افاد الشاهد الاول بان الورقه تم توقيعها في مقر مكاتب شركه (...) ، في حين افاد الشاهد الثاني ان ورقه الالتزام تم توقيعها بشارع (...) في مكتب المدعي، ومثل هذه التناقضات توضح عدم مصداقيه الشهود بما يقدح في عدالتهم ونزاهتهم، وقد ثبت بالكتاب والسنه النبويه انه لا يستشهد الا ذو العدل والشاهدان في هذه الدعوي ليسوا منهم. واستمهل وكيل المدعي للرد. وبجلسه 10/10/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء مضمونها: ان الشهود يعملون لصالح مؤسسه (...) وترجع ملكيتها لابن اخت المدعي، ويوجد اعمال بين المؤسستين بحكم تقارب نوع اعمالهم في المقاولات وهم لا يعملون لدي المدعي. لم يكن تسليم المشروع خالص لمؤسسه (...) ، وانما قام السيد (...) المدير العام لمشاريع (...) في شركه (...) بعرض المشروع علي الشاهد (...) وبدوره قدمه الي موكله ومن ثم توسط موكله ليحصل المدعي عليه علي المشروع مقابل مبلغ خمسمايه الف ريال، وتم الاتفاق علي ذلك و السيد/ (...) في (...) حاليا ولا مانع لديه من الحضور والادلاء بشهادته في حال رات الدايره ذلك. اما فيما يخص مكان توقيع العقد فان الشهود لديهم المعلومه بانه يوجد مبلغ عموله خمسمايه الف ريال، وانه يوجد عقد و قد تم توقيع العقد في مكاتب شركه (...) امام السيد / (...) ، وبعد الانتهاء من توقيع العقد قمنا بتوقيع المستند الخاص بالمبلغ في مكتبنا (...) . واستمهل المدعي عليه للاجابه. وبجلسه 03/11/1439ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: ان قول المدعي بان تسليم المشروع لم يكن خالص لمؤسسه (...) يتعارض مع افاده الشاهد الاول والذي افاد بان المشروع قد اعطي لهم في مؤسسه (...) بناء علي علاقته مع مدير شركه (...) ، اما قول المدعي بانه قام بتقديم المشوره والسعي لکي يمكننا من الحصول علي المشروع فهو قول غير مقبول ولا يصدقه العقل، فما هي المشوره والسعي الذي بذله في تقديم مشروع من الباطن. وعما ذكره باستعداده لاحضار مدير شركه (...) للادلاء بشهادته فنحن لا نمانع في ذلك ان كان مدير شركه (...) علي علم بورقه الالتزام التي تم توقيعها مع المدعي وباي شان كانت. ومن ثم قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق تقديمه، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه 20/02/1440ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي هل العقد محل الوساطه هو الذي ابرمته المدعي عليها مع شركه (...) اجاب بانه هو ذاته العقد محل الوساطه، كما سالته الدايره هل العقد المبرم مع شركه (...) كان علي مشروع شركه (...) اجاب بانه يمثل جزء من مشروع الخط بين (...) و (...) ، وطلب مهله لايضاح ذلك، كما طلبت منه تحديد تاريخ الخطاب محل التعهد والالتزام، فاجاب بانه بتاريخ 15/06/2016م، بموجب تصديق الغرفه التجاريه عليه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.وبجلسه 20/03/1440ه عرضت الدايره محضر ضبط الجلسه السابقه علي المدعي عليه وذكر بان العقد مع شركه (...) كان علي مشروع داخل مدينه (...) ، وغير متعلق بمشروع خط (...) و (...) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه غير متاكد بكون العقد متعلق بمشروع خط (...) و (...) ، وطلب مهله ثانيه لايضاح اعمال هذا العقد، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.وبجلسه 12/04/1440ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينه موكله علي دعواه غير موصله وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي ومبلغ المطالبه، فطلب يمينه فاستعد المدعي عليه باداء اليمين وبعد تذكيره بعظم وخطر اليمين اداها بعد تلاوه صيغه اليمين عليه قايلا (وﷲ العظيم العليم الحكيم الخبير السميع البصير الاول والاخر والظاهر والباطن العلي الكبير العزيز الجبار الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والذي يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور واليه ترجع الامور ان المدعي (...) لم يسعي في اتمام اي عقد رييسي او من الباطن يخص الشركه (...) في (...) و(...) تم توقيعه مني وان المدعي لا يستحق في ذمتي مبلغ (500.000 ريال) مقابل سعيه عن اي عقد رييسي او من الباطن تم توقيعه مني لصالح الشركه (...)عن طريق سعيه ومشورته وﷲ العظيم) وبعرض هذه اليمين علي وكيل المدعي قبلها ورضي بها، واكتفي الاطراف، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكما يقضي برفض الدعوي، وتقدم وكيل المدعي بطلب استيناف الحكم بلايحه اعتراض طلب فيها سماع شهاده الشهود في القضيه وبعد اطلاع الدايره عليه قررت فتح باب المرافعه، وبجلسه 14/10/1440ه حضر اطراف الدعوي، واشارت الدايره بانه بعد اطلاعها علي لايحه الاعتراض والتي طلب فيها المدعي سماع شهاده الشهود في القضيه وهم : 1-(...)وهو صاحب شركه (...). 2- (...)،(...) الجنسيه وهو علي كفاله المدعي عليه قررت فتح باب المرافعه وسماع شهاده الشهود في القضيه وطلب المدعي مهله لحضور الشاهد فامهلته الدايره لذلك، وافهمت الدايره المدعي عليه باحضار مكفوله في الجلسه القادمه، وبجلسه 5/11/1440ه حضر المشار اليهما بعاليه ، وبسؤال المدعي عن الشاهد (...) فذكر انه يطلب مهله لاحضاره لكونه خارج المملكه وبسؤال المدعي عليه عن مكفوله (...) والذي استعد باحضاره في الجلسه هذه فذكر انه لم يتواصل مع الشاهد والسبب في ذلك عدم علمه بوجوب احضار هذا الشاهد ، اضافه الي انه حاول التواصل مع المذكور ولم يستطع التواصل معه بسبب ضعف شبكه الاتصال ، اذ ان الشاهد في منطفه " (...) " وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وبجلسه 03/01/1441ه حضر الطرفان اصاله وحضر الشاهد (...) وبسؤاله عن عمله وعمره وعلاقته بالاطراف افاد انه يعمل تحت كفاله مؤسسه المدعي عليه وان عمره 44 سنه وذكر بانه لا يعرف المدعي (...) سابقا، ولم يسبق ان تعامل معه وبسؤاله عن ماذا تشهد فذكر (اشهد اني اخذت العقد من كفيلي المدعي عليه وسلمته للمدعو (...) مدير المشاريع في شركه (...) وعلي هذا اشهد) وبعرض الشهاده علي المدعي طلب توجيه سؤال علي الشاهد وهو هل كانت مؤسسه (...) وسيطه في عقد شركه (...) بين كفيله وبين الشركه؟ اجاب (بانه لا يعرف ان المؤسسه (...) توسطت بهذا العقد) وساله المدعي هل يشهد بان ليس لديه حقوق لدي موكله عن الوساطه اجاب الشاهد (بانه لا يعلم ان للمدعي حقوقا عند كفيله) وسال المدعي الشاهد هل قام بتسليم خطاب الالتزام المؤرخ في 15/06/2016م الوارد في ختم الغرفه التجاريه للمدعو (...)(...) الجنسيه اجاب الشاهد نعم قمت بتسليم خطاب التعهد والالتزام المشار اليه في سؤال المدعي الي المدعو نظير بتوجيه من كفيله المدعي عليه، وسالت الدايره المدعي عليه هل يوجد سؤال يوجهه للشاهد فافاد انه لا يوجد اي سؤال وطلب المدعي مهله لتقديم بعض المستندات فامهلته الدايره لذلك وذكر بانه يرغب في سماع شهاده شاهد اخر. وبجلسه 15/2/1441ه افاد وكيل المدعي بان لديه شاهد اضافي فطلبت منه الدايره تقديم مذكره ببيانات الشاهد وما يريد ان يشهد عليه فاستعد بذلك، ثم عقدت عده جلسات تبادل فيه الطرفان المذكرات. وبجلسه 2/7/1442ه حضر المدعي والمدعي عليه اصاله، وفي الجلسه سال المدعي اصاله المدعي عليه/ هل الرسايل التي ارسلتها من جوالك والمرفقه بملف القضيه صحيحه؟ اجاب ان الرسايل يظهر منها اني ذكرت فيها المسلمون علي شروطهم والمدعي لم يقم بما التزم به، فسالت الدايره المدعي عليه هل الرسايل صدرت منك؟ اجاب اطلب مهله للتحقق منها فامهلته الدايره لذلك. وبجلسه 3/7/1442ه حضر الطرفان اصاله، وبسؤال المدعي عليه عما طلب مهله لاجله قدم مذكره جاء فيها: (1- ادعي المدعي في الدعوي بمذكرته المقدمه بتاريخ 21\4\1439ه ان بيني وبينه رساله نصيه من جوالي الخاص تؤكد ان المشروع المتفق عليه هو مشروع شركه (...) ونفينا ذلك نفيا قاطعا وحينها طلبنا منه احضار الجوال لانا لم نجدها ولم يحضره امام صاحب الفضيله رييس الدايره الموقره الشيخ د . عبدﷲ الدوسري. 2- ثم ذكر في الجلسه انها رسايل علي برامج التواصل الاجتماعي الواتساب ايضا لم يقدم الجوال انما قدم صور مطبوعه فادلينا امام الدايره الموقره بافادتنا بالنفي ولم يرسل من جوالنا ما يفيد ان المدعي قام بتقديم ما تم الاتفاق عليه وفي ذات الجلسه ذكر ان لديه شهود علي ما تم بيننا وبينه من تعامل من انه مكننا من توقيع العقد مع شركه (...) واسماها الشركه المفوضه علي توقيع العقود التابعه للشركه (...) . 3- القواعد الشرعيه حددت اطارا مهما يحفظ للمدعي عليه حقه في البقاء علي الاصل، وبالقواعد الشرعيه تقييم ادله الاثبات "ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال"؛ وبيان ذلك في الادله الرقميه كبرامج المحادثات "اذا كان الدليل الرقمي يمكن التعديل عليه بالاجتزاء او الادخال والاخراج والفبركه والتزييف بالبرامج الحاسوبيه المتطوره فلا يصح الاستدلال بها "، لذلك فان مبدا المحكمه العليا ذو الرقم ?? وتاريخ ??-?-????، هو عدم الاعتماد علي الادله الرقميه كبرامج المحادثات والتواصل الاجتماعي لسهوله الاختراق والتعديل والتزوير والاضافه فيها. 4- حتي في الجلسه بالامس لم يبرزها من الجوال مباشره وعليه نطلب من المدعي ابراز جواله امام الدايره الموقره وما هو وجه الاحتجاج بها وهل تفيد انه قام بالمطلوب منه. 5- فيما يخص الجواب في الجلسه الماضيه الرساله المسلمون علي شروطهم ارسلت من جوالي وقد كان بعد ان تقدم لقضاء التنفيذ وقبل الاتفاق كسند تنفيذي والمدعي لم يقم بالمطلوب منه لذا ذكرته بحديث المصطفي وما اشار له في الجلسات قبل الحكم برد الدعوي تم الجواب عليه مفصلا والي الان لم يتقدم بالجوال ويعرضه امام الدايره. لقد سبق للدايره ان اصدرت حكمها والذي قضت فيه برفض الدعوي ، وحيث ان المدعي قد اسس اعتراضه بشكل اساسي علي سماع شهاده الشهود بزعم انه لم يكن في مقدوره سماع شهادتهم، وحيث انه قد تم سماع افاده شهود المدعي وتبين ان افادتهم لا تخدم قضيه المدعي بشي، ثم ان المدعي قد عاد لمناقشه رسايل نصيه كما يقول وهو امر قد سبق مناقشته بالدعوي قبل صدور الحكم ولا نري معني لاثارته مره اخري طالما ان الدايره قد سبق وان فصلت فيه قبل ذلك وصدر به الحكم، علما ان الرسايل التي يتحدث عنها المدعي من انه تم الاتفاق علي مشروع شركه (...) منكره جمله وتفصيلا ولم نقل بذلك البته.) وباطلاع الدايره علي المذكره تبين انها غير ملاقيه لسؤال الدايره، وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب الصريح الواضح عن صحه الرسايل المنسوبه له من عدمه والمرفقه بجلسه 21/04/1439ه والتي من بينها رساله (المسلمون علي شروطهم) المقره من قبله الان؟ فاجاب/ صدرت مني رساله المسلمون علي شروطهم وما ارتبط بها، وانا انكر باقي الرسايل المرتبطه بعقد شركه (...) ، فسالته الدايره ماهي بالضبط الرسايل التي تقر بصدورها منك وفق المرفق المقدم، اجاب اقر بالرسايل الموجوده بجوالي الان وجوال المدعي، فذكرت له الدايره بان هذه الاجابه غير ملاقيه لسؤال الدايره وان الدايره تساله عن الرسايل المرفقه واعادت عليه السؤال فذكر نفس الاجابه ولم يجب عن الرسايل، عليه سالت الدايره المدعي هل الجوال الحامل للرسايل معك الان وبه الرسايل المذكوره؟ اجاب نعم موجود فقررت الدايره تحديد جلسه حضوريه للاطلاع علي الجهاز والرسايل ورفعت الجلسه لذلك. وبجلسه 12/7/1442ه حضر الطرفان اصاله، واحضر المدعي جواله الخاص الذي يذكر انه ارسل الرسايل عن طريقه، ثم قام بفتح تطبيق (الواتس اب) علي المحادثه المرسله الي الرقم (...) فجري الاطلاع علي الرسايل المرسله في المحادثه فتبين انها مطابقه لصور المحادثه التي احضرها المدعي سابقا بجلسه 21/4/1439ه وبعرضها علي المدعي عليه اطلع علي الرسايل عن طريق تطبيق (الواتس اب) اجاب قايلا: رقم الجوال (...) يعود لي، والرسايل التي ابرزها المدعي في محادثه (الواتس اب) بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وهي رسايل مجتزاه، وانا لا استطيع انا اجزم بها، وهذه الرسايل التي اقراها الان في التطبيق تختلف عن الرسايل التي سبق ان احضرها المدعي، هكذا اجاب. فاعادت عليه الدايره السؤال مره اخري وطلبت منه الجواب صراحه علي صحه الرسايل من عدمه، فاجاب قايلا: انا ارسلت للمدعي ثلاث رسايل، الاولي: المسلمون علي شروطهم. الثانيه: لم توفوا بالشرط الذي بيني وبينكم، وليس هناك داعي لتنفيذ هذا الالتزام. الثالثه: اذا وفيتم وابرمنا عقد مع شركه (...) في (...) و(...) ثم استلمنا من الشركه فسوف نعطيكم حقكم. وهذه الرسايل بالمعني وليس بالنص، واما نص الرساله التي اطلعت عليها الان في محادثه الواتس اب وهي: (عليكم السلام ورحمه ﷲ، انا لا زلت خارج المملكه، اذا رجعت باذن ﷲ) والرساله الاخري ونصها: (لكن انا اتصلت بالمهندس (...) وعلمني انحنا لسه ما استلمنا اي مستخلص، اول ما نستلم بتاخذوا حقكم كما تم الاتفاق عليه) فالرسالتان لم تصدرا مني، وانا انكرها، ولا اعرف كيف وصلت الرساله في هذه المحادثه، هكذا اجاب، وتشير الدايره بانها قامت بسؤال المدعي عليه عن صحه الرسايل ولم يجب باجابه صريحه عنها واعادت عليها السؤال اكثر من مره فتره يذكر انها مجتزيه وتاره ينكرها وتاره ينازع في انه كان داخل المملكه مما يثبت عدم صحه الرساله وكانت تفهمه الدايره بان تصحيح المعلومات الوارده في الرسايل ليست محل السؤال، وحتي لا يخفي ذلك جري ضبطه، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 13/7/1442ه حضر عبر الاتصال المريي طرفا الدعوي اصاله، وبعد الدراسه سالت الدايره المدعي اصاله هل لديه استعداد باداء اليمين علي صحه دعواه، فاستعد بذلك، وبعد اعداد صيغه اليمين الشرعيه وعرضها عليه، حلف قايلا:(وﷲ العظيم العليم الحكيم الخبير السميع البصير الاول والاخر والظاهر والباطن العلي الكبير العزيز الجبار الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والذي يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور واليه ترجع الامور اني توسطت في عقد (...) بين المدعي عليه (...) وبين شركه (...) ، وان ورقه التعهد والالتزام التي حررها (...) بمبلغ (500.000 ريال) كانت لاجل العقد المبرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) ، وان رسايل تطبيق (الواتس اب) المرفقه في جلسه 21/04/1439ه صحيحه وصدرت من (...) وﷲ العظيم) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، فان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا مقداره (500.000) خمسمايه الف ريال، والذي يمثل مبلغ عموله وساطته وسعيه في اتمام العقد بين المدعي عليه وبين شركه (...) علي مشاريع الشركه (...) ، والوارد في خطاب التعهد والالتزام الصادر من المدعي عليه المؤرخ بموجب مصادقه الغرفه التجاريه عليه في 10/9/1437ه الموافق 15/6/2016م، وقد اجاب المدعي عليه باقراره بما كتبه بالخطاب لكنه دفع بان التعهد كان علي ان يقوم المدعي بجلب عقد مباشر مع الشركه (...) لا عقد من الباطن، وذكر بان عقد شركه (...) لا علاقه للمدعي فيه ولم يقم باي سعي في اتمامه وانه كان علي اعمال في مدينه (...) والتعهد محل الوساطه كان علي اعمال خط (...) و(...) ، وان العقد سابق لخطاب التعهد، كما ذكر بان استحقاق المدعي لمبلغ العموله معلق علي شرط وهو التوقيع علي العقد محل الوساطه، ولم يتم ابرام اي عقد في ذلك، وانكر قيام المدعي باي دور في الوساطه، ورد المدعي بان التعهد لم يشترط العقد المباشر مع الشركه (...) ، وقدم صور مرسلات هاتفيه ذكر ان فيها اقرار من المدعي عليه علي صحه مطالبته، كما احضر شاهدين علي ان عقد شركه (...) هو العقد محل الوساطه. وقد جاء نص ورقه الالتزام بالاتي:(نحن مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها السيد /(...) بصفته مدير عام المؤسسه، وبناء علي ما قام به الساده/مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) من جهود في تقديم المشوره والسعي لاتمام مشروع الشركه (...) و(...) ، فاننا نلتزم بدفع مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال تخصم علي اجزاء من كل مستخلص وبهذا الخطاب فاننا نلتزم بدفع تلك الاتعاب دون تاخير، ويعتبر خطابنا هذا بمثابه امر دفع وكمبياله واجبه الدفع بدون تعلل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 692 وتاريخ 26/9/1383ه والمتوج بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383ه نظام الاوراق التجاريه، يمكن تقديمه للجهات والسلطات لتحصيل حقوقكم فورا وبدون الحاجه لاصدار حكم قضايي، ونتعهد لكم بان هذه العموله الموضحه اعلاه متفق عليها وغير قابله للطعن او النقصان. كما نلتزم بهذا الخطاب بدفع النسبه نحن او اي شركه اخري عن طريقنا بما لاشك فيه وننفي الجهاله او التاخر بدفع الاتعاب، وهذا المبلغ الموضح اعلاه يكون مستحق لكم دون تاخير عن العقد الموقع بيننا. وبناء علي ما تم ذكره اعلاه، وما اشير اليه في خطاب التزامنا هذا فاننا نقر عدم تحملكم اي مسيوليه قانونيه او ماديه او معنويه تجاهنا او تجاه اي جهه اخري في حاله وجود تقصير مهما كان نوعه صادر عنا او عن اي جهه اخري ذات علاقه بالمشروع المذكور اعلاه ونسبتكم لا ترد تحت اي ظرف او خلاف بين اطراف العقد، وفي حاله عدم توقيع العقد يعتبر هذا الالتزام لاغيا وكانه لم يكن، ولا يعمل به امام الجهات المختصه.، وتقبلوا تحياتنا، وﷲ خير الشاهدين).
والدايره ببحثها في الوقايع التي دارت بين الطرفين وتحليلها، فقد ثبت لها بعد اطلاعها ومعاينتها لجوال المدعي صحه المحادثات التي دارت بين الطرفين علي النحو الموضح في الجدول التالي :
تاريخ الرساله توقيت الرساله المدعي (...) المدعي عليه (...)
25/يناير/2017م
27/04/1438ه 01:07م (صوره) لخطاب التعهد والالتزام
31/يناير/2017م 03/05/1438ه 5:22 م السلام عليكم اخوي (...) تواصلت معاك وانا في انتظار ردك وشكرا،،
5:28م وعليكم السلام ورحمه ﷲ انا لازلت خارج المملكه اذا رجعت باذن ﷲ
5:33م لكن انا اتصلت بالمهندس (...) وعلمني انحنا لسه ما استلمنا اي مستخلص اول ما نستلم بتاخذوا حقكم كما تم الاتفاق عليه
6:47م حياك ﷲ وترجع بالسلامه وشكرا علي الرد انا ما كلمتك الا ما بعد تكلمت مع الاخ (...) وطلبت منه كشف حسابكم مع الشركه ارجو ارسال كشف الحساب علي الايميل وشكرا لك
6:47م اذا ممكن
6:48م ابشر
6:48م تسلم اخوي
6:48م لكن اطمين انحنا ما استلمنا شي
6:48م لو استلمنا احنا حريصين علي عدم تشويش العلاقات مع الناس اللي مثلكم
وبالنظر لهذه المحادثات الثابته للدايره، وتحليلها فحيث ذكر فيها المدعي عليه في رسالته الجوابيه للمدعي في سياق الحديث عن خطاب التعهد والالتزام بانه لم يستلم قيمه اي مستخلص حتي الان وانه اذا استلم سيقوم باعطاء المدعي حقه كما تم الاتفاق عليه، وحيث ان الحق المذكور يعود لاقرب معهود وهو خطاب الالتزام بين الطرفين، وبناء عليه رات الدايره ان الحق ترجح لصالح المدعي ورات تقويته بيمين المدعي لاستظهار صدقه في دعواه فاداها علي نحو ما سلف، فقد ثبت للدايره ان الشرط المعلق في خطاب التعهد والالتزام الخاص بتوقيع العقد قد تحقق وكان علي عقد قايم وعليه فالمدعي يستحق مبلغ وساطته المقدر في خطاب الالتزام بمبلغ (500,000 ريال) .
وحيث سبق للدايره الحكم في هذه القضيه برفض الدعوي واستنادا علي الماده (189) من نظام المرافعات الشرعيه، فانها تقرر العدول عن حكمها وتقضي مجددا بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ الوارد في خطاب التعهد والالتزام.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره:
اولا: بالعدول عن الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 12/04/1440ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...).
ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
معاذ بن عبدﷲ الاحيدب
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1274 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان الحكم محل طلب الاستيناف قد اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وتتلخص بتقدم وكيل المدعي بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (500000) خمسمايه الف ريال ، مقابل سعي موكله في تعاقد بين المدعي عليه وشركه (...) علي مشاريع تخص الشركه (...) ، وبعد احاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها قضت برفض الدعوي ، وباعتراض المدعي اعادت نظر الدعوي ثم قررت العدول عن حكمها السابق ، وقضت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعي ؛ فتقدمت وكيله المدعي عليه بطلب الاستنياف محل النظر الذي بينت فيه ان التعهد الصادر من موكلها معلق علي تحقق شرط وهو التوقيع علي العقد محل الوساطه ، والمقصود تحققه مستقبلا ، ما يجعله غير منطبق علي العقد المبرم مع شركه الربط الكوني ، بل ان النص كان علي : (مشروع العقد الموحد للشركه (...) في مدينه (...) ومحافظه (...)) وهذا يخرج ما سواه ، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه ؛ فانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفيها ، وقد ادي موكلها اليمين علي ذلك وحكمت الدايره ابتداء برفض الدعوي ، مستفهمه كيف تاخذ الدايره برسايل واتساب وتعدل عن حكمها بعد عضد ذلك بيمين الاستظهار من المدعي ؟! وباحاله طلبها مع القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين اللذين قررا اكتفاءهما بما سبق ، بعد عرض ما ورد باستيناف المدعي عليه علي المدعي ، ثم رفعتها للمداوله .
(الاسباب)
بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما ان الطلب قدم خلال الاجل المحدد نظاما ؛ فهو مقبول شكلا ، اما موضوعا فبما ان رسايل الواتساب التي بني عليها الحكم مع يمين الاستظهار لا تكفي في نظر دايره الاستيناف لاثبات دعوي المدعي ، وذلك لما قد يرد عليها ، وبما ان العقد الذي يطالب المدعي بسعيه فيه قد ابرم قبل خطاب التعهد الذي يستند اليه في دعواه ، وبما ان خطاب التعهد لم ينص علي العقد محل الدعوي ؛ فانه لا معني له الا انه يؤسس لالتزام جديد اخر ، وبما ان المدعي لا بينه له علي دعواه ، فانه ليس له الا يمين خصمه ، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نفي دعوي المدعي ؛ فان دايره الاستنيناف تذهب الي عدم استحقاق المدعي ما يطالب به .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1422/7/13ه ، القاضي ب (الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال) . ثانيا : رفض الدعوي ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني