tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 74/4/5ـ1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-02-06 date_hijri=1441-06-12 document_type=ruling entity=document_number:24 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٧٤/٤/٥١وتاريخ١٢/٦/١٤٤١ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض رقم ٤١٢٩٨١٣١ في ٩/٢/١٤٤١ه، بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدمه من/ (...) (سجل مدني رقم (...)) الوكيل الشرعي عن (...)، في الدعوي المقامه من/ (...)، ضد/ (...)، والصادر بشانها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٧٨٧٠ لعام ١٤٣٩ه، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعين يطالبون باثبات الشراكه لهم في شركه (...) للمواد الغذاييه مع ورثه المدعي عليهم، وقد قضي منطوق الحكم بما يلي: اولا: ثبوت ملكيه ورثه (...) لنصف الحصص التي يملكها (...) في شركه (...) وفقا لنصيبهم الشرعي ما عدا نصيب (...). ثانيا: رفض طلب التداخل في الدعوي برقم (٢٤) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤٠ه من (...) بصفته شريك في شركه (...) للمواد الغذاييه. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض صدر الحكم في القضيه رقم ٢٢٥١/ق لعام ١٤٤٠ه المتضمن تاييد الحكم. ويطلب المعترض في مذكرته نقض الحكم لما ذكره في اعتراضه من اسباب.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه من حكم الاستيناف ومذكره الاعتراض وما تضمنته من اسباب تبين ان الاعتراض استوفي الاوضاع الشكليه المنصوص عليها نظاما، كما نسب المعترض اعتراضه الي احدي الحالات المنصوص نظاما علي صلاحيتها محلا للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا طبقا للماده (الثالثه والتسعين بعد الميه) من نظام المرافعات الشرعيه ومن ثم فالاعتراض مقبول شكلا مع الاشاره الي ان ما اثاره المعترض من ان البينه علي من ادعي و اليمين علي من انكر وان الاصل في اسماء الشركاء هو ما نص عليه عقد التاسيس وان المدعي عليه مستعد لاداء اليمين كل ذلك الذي ذكره متعلق بنظر الدعوي واثباتها ومن ثم فهو متعلق بالوقايع مما يتعذر معه علي هذه المحكمه نظره تطبيقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد الميه) من نظام المرافعات الشرعيه مما يتعين معه استبعاد هذا السبب من نظر الدايره. وفي الموضوع فلما كان المعترض قد نسب اعتراضه الي مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه والنظام وذلك بعدم اعطايه حق الشفعه المقرر له شرعا حال تنازل الشريك كما هو مقرر بعقد شركه التضامن المتضمن شراكه كل من (...) و(...) الذي عدل فيما بعد باضافه الشريك الثالث (...) الذي نص علي انه لا يحق لاحد الشركاء التنازل عن حصته للغير الا بموافقه الشريك الاخر كما نص في تعديل العقد للتحول من شركه تضامن الي شركه ذات مسؤوليه محدوده علي انه اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل وفي هذه الحاله يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ....الخ والمعترض لم يكن يعلم بشراكه (...) لاخيه الا بعد ان علم بدعوي ملكيه ورثه (...) لنصف ملكيه (...) فطلب لذلك الشفعه ذلك الذي ذكره المعترض من حقه الشرعي والعقدي والنظامي لا ينطبق علي الحاله الماثله ذلك ان (...) لم يكن طرفا في عقد الشركه وكذلك ورثته لم يحكم بانهم طرف في ذلك العقد وانما هم شركاء من الباطن في (...) لا يظهرون كشركاء في اداره الشركه ولا يتدخلون في شؤونها ولا لهم طلب تعديل عقدها ولا يطلبون بقيد اسمايهم في العقد ومن ثم فلا ينطبق عليهم الوصف بانهم شركاء في الشركه يعطيهم حقوق الشركاء النظاميه هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فقد تم تحويل الشركه الي مساهمه مقفله وجزيت الي اسهم وفق نظام الشركات ولا يوجد بعقد الشركه او نظامها ما يعطي للمعترض الحق الذي يطالب به ولما كان الامر ما ذكر فانه يتعين رفض الاعتراض.
(لذلك)
حكمت الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما ذكر من اسباب.
وبالله تعالي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.