moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471119121 لعام 1444ه المدعي: امل مصبح بن خلف العنزي المدعي عليه: لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعيه وكاله لمياء حيدر ضحوي العنزي عن المدعيه امل مصبح بن خلف العنزي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها لجنه مخالفات الشركات تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته جهه الاداره في شركه نور الماليه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٣)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٤%)، وراس مالها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه صدور قرار اداري بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه ونصه (تقرر اللجنه ثبوت مخالفه / امل مصبح العنزي هويه رقم (...) مدير شركه نور الماليه سجل تجاري رقم (...) لاحكام النظام و معاقبتها بغرامه ماليه قدرها عشره الالف ريال (١٠٠٠٠) لارتكابها المخالفه الوارده في الفقره (ي) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام .). لذا اطلب الزام المدعي عليها بالغاء القرار الاداري، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري لنظرها عقد الجلسه المؤرخه في 29 /11/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه ، وكيلتها / لمياء العنزي بموجب وكاله رقم (445554971)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها كما تبين عدم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي وطلباتها فارسلت مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ((الموضوع / تحرير دعوي الغاء القرار الصادر من لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات بوزاره التجاره رقم (107 / 1444 ه) تاريخ 30/ 2 / 1444ه حيث تم اصدار مخالفه تحت مسمي عدم تزويد الشركاء بالقوايم الماليه بغرامه قيمتها عشره الالف ريال . في البريد الالكتروني الوارد من قسم الاداره العامه للحوكمه والالتزام في وزاره التجاره بتاريخ 18 / 8 / 1443 ه ان الشركه تم تاسيسها حديثا ولم تكن ملزمه باعداد قوايم ماليه. وفي تاريخ 30 / 2 / 1444ه اصدرت لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات قرار المخالفه، اذا كيف يتم اصدار قرار المخالفه بينما اداره الحوكمه والالتزام تذكر بالبريد بان الشركه تم تاسيسها حديثا و لم تكن ملزمه باعداد القوايم الماليه. كما هو مذكور في وقايع قرار المخالفه ان لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات تلقت خطاب من اداره الحوكمه والالتزام بالنظر بالمخالفه ليوضح لهم نوع المخالفه و هي عدم تزويد الشركاء بنسخه من القوايم الماليه و لم يتم التواصل معنا من قبل لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات للتحقق من اذا تم بالفعل تزويد الشركاء بنسخه من القوايم الماليه او لم يتم ذلك و لدينا ما يثبت بالبريد الالكتروني بقيامنا بارسال نسخه من القوايم الماليه الي جميع الشركاء. حيث يوضح ان هناك تناقض واضح بين كلا من لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات و من قبل اداره الحوكمه و الالتزام في فرض المخالفه و من ثم يتم وصف المخالفه بشكل مختلف من خلال منصه ايفاء ان شرح و وصف المخالفه هو عدم تزويد الوزاره بالوثايق المنصوص عليها في النظام وفي قرار المخالفه هو عدم تزويد الشركاء بنسخه من القوايم الماليه مما يوضح لفضيلتكم ان هناك تناقض. كما ان مواد نظام الشركات المشار اليها في قرار المخالفه غير صحيحه بحيث ان الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من نظام الشركات تنص علي انتقال الحصص او الاسهم الي الورثه مما يعني غير متطابقه. وان الماده (الخامسه والسبعون بعد المايه) التي كتبت في اسباب قرار المخالفه تنص علي توزيع الارباح علي الشركاء وهذا يوضح لفضيلتكم ان المواد التي كتبت في قرار المخالفه غير صحيحه وهذا يوضح عدم مخالفه المدعيه فيما ما تم كتابته من المواد في قرار المخالفه. تم تقديم طلب رفع تظلم الي معالي وزير التجاره من اداره لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات و في اقل من عشر دقايق تم الرد من قبل الاداره القانونيه بوزاره التجاره ان معالي الوزير ابدا الراي بعدم قبول التظلم مع العلم ان الرد جاء من قبل الاداره القانونيه التي ليس لها علاقه بوقايع المخالفه او طلب التظلم , كما لم يتم تزويدنا بنسخه من قرار معالي الوزير حتي يتم الاطلاع اذا كان بالفعل تم رفع طلب التظلم من قبل اداره لجنه النظر في مخالفات الشركات الي معالي الوزير او لا مما يوضح لنا ان هناك عدم شفافيه في الامر بحيث يتم رفع طلب تظلم الي اداره لجنه المخالفات و يتم الرد من قبل الاداره القانونيه. الطلبات/ الغاء القرار الصادر من لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات بوزاره التجاره رقم (107 / 1444 ه) تاريخ 30/ 2 / 1444ه للاسباب التاليه: 1- عدم ثبوت مخالفه المدعيه من خلال مواد نظام الشركات التي تم كتابته في قرار المخالفه. 2- البريد الوارد من اداره الحوكمه و الالتزام بان الشركه تم تاسيسها حديثا و لم تكن ملزمه باعداد قوايم ماليه. 3- وجود بريد الكتروني يثبت قيام المدعيه بارسال نسخه من القوايم الماليه الي جميع شركاء الشركه. 4- عدم تطابق اسم ونوع المخالفه في كلا من قرار المخالفه و في وصف المخالفه في منصه ايفاء)) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب اقامه هذه الدعوي علي لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات وعدم اقامتها علي وزاره التجاره والاستثمار؟ فاجابت وكيله المدعيه:- بان المدعي يطلب الغاء القرار الصادر من لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات بوزاره التجاره ، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان المدعيه تطلب الغاء القرار الصادر بحقها من لجنه مخالفات الشركات, والمتضمن ارتكابها لمخالفات منصوص عليها في نظام الشركات، ولان بحث القبول في الخصومه من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبار ذلك من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه و حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولان القرار المطعون فيه صادر بموجب احكام المادتين (213) (216) من نظام الشركات، ونص الماده (216): للجهه المختصه ايقاع العقوبات المقرره عن المخالفات المنصوص عليها في الماده الثالثه عشره بعد المايتين، ولمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم امام الجهه القضاييه المختصه ، ولان الجهه المختصه كما جاء في الماده الاولي من نظام الشركات هي وزاره التجاره ، ولان القرار المطعون فيه صادر من لجنه تابعه لوزاره التجاره والصناعه، وليست شخصا معنويا عاما منفصلا عن الوزاره او مستقلا عنها، ولم يصدر في تنظيم اعمالها تشريعات خاصه، وعليه فان انعدام الشخصيه المعنويه يحتم انعدام الصفه، وتثبت الصفه في الطعن علي هذا القرار لوزاره التجاره، بما انها هي الشخص المعنوي العام الذي اصدر القرار من خلال لجنه تابعه له، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4471119121) لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.