moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439408105 لعام 1443 ه المدعي: شركه نور انترنت المدعي عليه: فندق هوليدي ان بكه الفندقيه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 21/ 10/ 1443ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه شروق بنت هليل بن صالح الحربي سجلها المدني رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وذكرت وكيله المدعيه انه بتاريخ 24/ 2/ 1438ه الموافق 24/ 11/ 2016م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اجهزه وخدمات انترنت، بثمن اجمالي قدره (٣٦٦،٨٠٥) ثلاث ميه وسته وستون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي سدد منه (٣٤٣،١٨٠) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 24/ 11/ 1439ه الموافق 6/ 8/ 2018م، بمبلغ قدره (٢٣،٦٢٥) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وان مستندا موكلتها علي الدعوي الفاتوره المرفقه بملف الدعوي، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبجلسه 21/ 11/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي، تبين عدم حضور المدعي والمدعي عليه، واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه سلطان سليمان محمد السلطان وسجله المدني رقم: (...) بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، وبجلسه 24/ 1/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضرت يسري بنت هيف بن سالم القحطاني، سجلها المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (402259460) وترخيص: (42858) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها مبلغا قدره: (23.625) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، مقابل ثمن بيع المدعيه اجهزه وخدمات انترنت للمدعي عليها، وان مستند موكلتها علي ذلك الفاتوره المرفقه بالدعوي بنفس مبلغ المطالبه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات هذه الدعوي كشف حساب وفاتوره ورساله بريد مفادها اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واستنادا للماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي ان: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، واستنادا للماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات؛ اما ان تدون في ورقه رسميه، او ورقه عاديه...اما الورقه العاديه، فهي التي تكون موقعه بامضاء من صدرت منه، او ختمه او بصمته)، وبما ان المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي (او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها؛ لذا فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها وفق منطوقها ادناه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالماده (30) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فندق هوليدي ان بكه الفندقيه، سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه نور انترنت، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (23.625) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. رييس الدايره القضاييه يوسف بن رايد محمد السلمي