tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430298890 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c758a08c-424f-4074-a446-e6a2d3558960 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470241237 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعي/ (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي في الخلاف بين موكلته وبين المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات عامه، وقد تم اللجوء الي التحكيم، وقد صدر حكم هييه التحكيم في 21/11/1443ه، وختم لايحه دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 21/04/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي دعوي المدعي والمتضمنه طلب تنفيذ حكم التحكيم المؤرخ في 21 / 11 / 1443 ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبلغ، وسالت الدايره وكيل المدعي هل تقدمت المدعي عليها بدعوي بطلان؟ فاجاب بانه لم تبلغ موكلته بدعوي بطلان حتي تاريخه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعي طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده (51/2) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي انه: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 21 / 11 / 1443 ه والامر بتنفيذه فيما قضي به من: (اولا: الزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: 56.744 ريال سته وخمسون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريالا من تاريخ وجوب نفاذ هذا الحكم لما اشير اليه من في الاسباب ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: 18.648 ريال – ثمانيه عشر الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا)، قيمه تكاليف التحكيم من تاريخ وجوب نفاذ هذا الحكم. ثالثا: رد طلبات المحتكم ضدها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في الزام المحتكم (...) سجل مدني رقم (...) بمبالغ الخساير الماليه وقدرها 17 الف ريال، والتعويض عن الاضرار وقدره 30 الف ريال وعن تكاليف نقل بضاعه عباره عن ادوات سباكه عامه للمشروع من مدينه (...)لمدينه (...) وقدرها 4500 ريال، ومبلغ 25 الف ريال عن اتعاب المحاماه لما هو موضح في الاسباب. رابعا: رد طلب المحتكم (...) سجل مدني رقم (...) في الزام شركه (...) للمقاولات بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره عشره الاف ريال لما هو موضح من الاسباب. وبالله التوفيق