moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٢٣٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي معده "كساره غير صالحه للاستخدام وملحقاتها خرده"، بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ثم قدم المدعي عليه اصاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المؤسسه باسمه صوريا ولا يعلم عن ادارتها، ذاكرا بان اخوه هو المتولي لاعمالها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه، وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي والمرفقات. وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين لها بانها خاليه من اي مرفقات فافهمت المدعي اصاله بضروره ارفاق ما يثبت دعواه، كما افهمت المدعي عليه اصاله بضروره حضور اخوه الذي يدير المؤسسه للرد علي الدعوي فاستعد الطرفان باتمام ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٦ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي اصاله، وبطلب الدايره الجواب من المدعي عليه ذكر المدعي عليه اصاله بانه يوكل الحاضر بالكلام في هذه الجلسه ومثل امام الدايره المواطن (...) ثم سالت الدايره الحاضر عن اجابته في هذه الدعوي؟ ذكر بانه قام ببيع معده علي المدعي وستلم منه مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وبعد استلام المدعي للمعده ظهر المالك الاول للمعده وذكر بانها لاتزال في ملكيته وحولت القضيه للشرطه و ابرز المدعي عليه للشرطه مبايعه بينه وبين المالك الاول لشراء المعده فافهمته الشرطه بان المبايعه صحيحه وان عليه التفاهم مع المدعي في هذه الدعوي وذكر بانه قام بتسليم المدعي مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال. وبعرض ذلك علي المدعي قرر استلامه مبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال، وذكر انه لم يستلم المعده وتمسك المدعي عليه بان عقد المبايعه صحيح وسيتم تسليم المدعي معدته فور انتهاء القضيه من الشرطه. ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل ينتظر لاستلام المعده؟ فتمسك بطلب اعاده المبلغ. ثم رغب الطرفان بمهله لمساعي الصلح وتم تاجيل الدعوي لاستكماله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٨ه، وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سالت الدايره المدعي حيال مساعي المصالحه فذكر بانه قد تم الاتفاق علي مبلغ معين غير ان المدعي عليه لم يحضر في هذه الجلسه وتمسك بالحكم في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: صحه العلاقه التعاقديه وانه قام بتسليم المدعي مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال. وبما ان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ المدعي به نظير بيع "كساره غير صالحه للاستخدام وملحقاتها خرده"، وبما ان المدعي عليه اقر باستلامه لمبلغ المعده وعدم تسليمه لها وانه قام بتسليم المدعي مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال. وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، كما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر بحسب الماده (١٧) من نظام الاثبات، وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩,٥٠٠) تسعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.