tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430294960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:f2c0259c-f70f-4bbd-a9c6-38d749a14f87 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439436012 لعام 1444ه
 
المدعي: 
عبدالله علي عبدالله العيسايي 
المدعي عليه:
شركه العيسايي للمرطبات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي عبدالله علي عبدالله العيسايي ضد شركه العيسايي للمرطبات المحدوده وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفته مجلس الاداره في شركه العيسايي للمرطبات، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (45 %)، وراس مالها (45,000,000) خمسه واربعون مليون ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء الافلاس، وقد طالب مجلس الاداره بتزويده بنسخه من القوايم الماليه للشركه مدعمه بالوثايق التي تؤكد صحتها اعتبارا من تاريخ 2019/01/01 م، حتي تاريخه؛ ليتحقق من المركز المالي للشركه تمهيدا للمطالبه بالارباح المستحقه له، غير ان مجلس اداره الشركه قد تجاهل طلبه المتكرر دون مسوغ مشروع، الامر الذي دفعه الي اللجوء للقضاء باقامه دعوي للاطلاع علي تلك القوايم، وقيدت برقم (40822783)، وبتداول جلساتها صدر الحكم رقم (3783)، لعام 1440 ه، والمؤرخ في 1440/07/19 ه، لصالح موكله والقاضي بما نصه: "حكمت الدايره بالزام شركه العيسايي للمرطبات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بتمكين الشريك عبد الله بن علي بن عبد الله العيسايي، سجل مدني رقم (...)، من الاطلاع علي دفتر الشركه ووثايقها وفق ما تضمنته اسباب الحكم"، وعليه؛ سارع موكله بتنفيذ الحكم بتقديم طلب لمحكمه التنفيذ، الا انه لم يتمكن من ذلك، ورغبه منه في الحفاظ علي حقوقه لجا الي وزاره التجاره والاستثمار ليطلع علي القوايم الماليه للشركه ودفاترها المودعه لديها، ولكنه فوجي بان مجلس الاداره لم يلتزم بايداع المستندات المذكوره لدي الجهات المختصه بالوزاره، وهذا التصرف يعد مخالفه صريحه لما نصت عليه الماده (175) من نظام الشركات:"1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره...."، وقد نص المنظم في الماده (213) من نظام الشركات علي تغريم كل من يمتنع عن ايداع نسخه من القوايم الماليه للشركه والوثايق المؤيده لها لدي الوزاره، وكذلك كل من يمتنع عن تزويد احد الشركاء بنسخه من الوثايق المشار اليها: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (500,000) خمس ميه الف ريال:... ط- كل من اخل باداء واجبه في نشر القوايم الماليه للشركه وفقا لاحكام النظام. ي- كل من لم يضع الوثايق اللازمه في متناول المساهم او الشريك وفقا لاحكام النظام. ك- كل من اهمل في اداء واجبه في تزويد الوزاره بالوثايق المنصوص عليها في النظام"، وبما ان المحكمه التجاريه هي الجهه المختصه بالتحقيق في هذه المخالفات وايقاع العقوبات علي مرتكبيها؛ فان موكله قد تقدم بهذا الدعوي لمحاسبه مجلس الاداره عن المخالفات المنسوبه لها، وطالب بالزام المدعي عليها بايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- السجل التجاري للشركه رقم (...)، بتاريخ 1438/08/05 ه. 2- عقد تاسيس الشركه بتاريخ 1438/09/20 ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/02 ه، وفيها حضر المدعي، وحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر مثل ما ذكر في لايحه الدعوي، وطالب بالزام مجلس اداره الشركه بايداع صور من القوايم الماليه، والدفاتر الخاصه بالشركه لدي وزاره التجاره، وتغريم مجلس الاداره طبقا للماده (213) من نظام الشركات؛ لمخالفته الالتزامات المنصوص عليها في الماده (175) من النظام"، كما افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه بتاريخ: 07 / 12 / 1443ه المتضمن عدم صحه ما ذكره المدعي ودفع بتقديم القوايم الماليه لدي وزاره التجاره، وانعقاد جلسات الشركه العموميه وتخلف المدعي عنها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/ 12/ 1443 ه، وفيها حضر الاطراف، وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بجوابه بتاريخ 07\12\1443 ه، وبسؤال الدايره المدعي عن رده علي جواب المدعي عليه؟ طلب مهله، فجري من الدايره افهامه بتقديم رده خلال خمسه ايام، وللمدعي عليه مده مماثله، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 26 / 12 / 1443ه تتضمن ما نصه: (نجيب عما ذكره وكيل المدعي عليها بالمذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ 7/12/1443ه، بما يلي:
بدايه نوضح لفضيلتكم ان جوهر دعوي موكلي هو توقيع الجزاء المحدد نظاما علي الشركه المدعي عليها؛ لمخالفه الانظمه المرعيه من ايداع القوايم الماليه لدي موقع وزاره التجاره.
اولا: ذكر وكيل المدعي عليها (ان موكلي اقام الدعوي ضد الشركه وبضبط الجلسه الماضيه طالب بالزام مجلس الاداره بايداع القوايم الماليه، ومن ثم اعتبار الدعوي مقامه علي غير ذي صفه)، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا؛ اذ ان الشركه لها كيان معنوي يتولي ادارته مجلس مديرين، يكون هو الملتزم بايداع القوايم الماليه لدي وزاره التجاره، ومن ثم يمثل الشركه نظاما رييس مجلس المديرين، ونظرا لاقرار المدعي عليها بعدم ايداع القوايم الماليه لدي وزاره التجاره وعدم اطلاعنا عليها للوقوف علي مركز الشركه المالي؛ فان الشركه وممثليها مسيولين عن ايداع القوايم الماليه لدي وزاره التجاره، وقد لجا موكلي الي لجنه الفصل في المخالفات واتخذ كافه الاجراءات، الا ان الشركه المدعي عليها امتنعت عن الاستجابه دون مسوغ؛ مما حدا بموكلي لاقامه دعواه ضد الشركه لمخالفتها لنظام الشركات؛ وعليه فتكون الدعوي مقامه علي ذي صفه.
ثانيا: اما بشان ما ذكره من ان (مطالبه موكلي بالاطلاع علي القوايم الماليه للشركه منقضيه بصدور الحكم بعدم قبول التفسير)، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا؛ ويظهر عدم فهم وكيل المدعي عليها لوقايع الدعوي، اذ ان النظام اثبت لموكلي الحق في الاطلاع علي المركز المالي للشركه، وهو حق ثابت ومتجدد ويحق له المطالبه به، وقد صدر حكم لصالح موكلي بتمكينه من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، رقم (3783 لعام 1440ه) والمؤرخ في 19/7/1440ه، والقاضي نصا: "حكمت الدايره بالزام شركه العيسايي للمرطبات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بتمكين الشريك عبد الله بن علي بن عبد الله العيسايي، سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي دفتر الشركه ووثايقها وفق ما تضمنته اسباب الحكم"، فتكون المدعي عليها ملزمه باطلاع موكلي علي دفاتر الشركه ولا يسوغ تقييد الحكم بداع عدم تحديد سنوات معينه، اذ ان العام يظل علي عموميته ما لم يقيد، وتظل المدعي عليها ملزمه باطلاع موكلي علي القوايم الماليه منذ تاريخ ادخاله كشريك فيها وايداعها بوزاره التجاره، ولا يوجد علاقه بين صدور الحكم بعدم قبول التفسير وبين انقضاء مطالبه موكلي علي حد زعمه!، لانه حكم شكلي لا يمس الحق الموضوعي بالمطالبه بايداع القوايم الماليه، كما انه يحق لموكلي اللجوء للمحكمه لالزام المدعي عليها بايداع القوايم الماليه طبقا لما نصت عليه صراحه الماده (175) من نظام الشركات من:"1/ يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2/ علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره..."، وقد نص المنظم في الماده (213) من نظام الشركات علي تغريم كل من يمتنع عن ايداع نسخه من القوايم الماليه للشركه والوثايق المؤيده لها لدي الوزاره، وكذلك كل من يمتنع عن تزويد احد الشركاء بنسخه من الوثايق المشار اليها: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (500.000) خمسمايه الف ريال:... ط- كل من اخل باداء واجبه في نشر القوايم الماليه للشركه وفقا لاحكام النظام. ي- كل من لم يضع الوثايق اللازمه في متناول المساهم او الشريك وفقا لاحكام النظام. ك- كل من اهمل في اداء واجبه في تزويد الوزاره بالوثايق المنصوص عليها في النظام"، وعليه فالمحكمه مختصه بتطبيق احكام النظام وتوقيع الجزاءات المقرره لمخالفه احكامه، ولا ينال من ذلك ما ذكره من تقديمه للقوايم الماليه بموقع وزاره التجاره؛ اذ سبق وتقدم موكلي بشكوي لدي وزاره التجاره وتم التحقق من الشكوي بثبوت عدم ايداع القوايم الماليه بالفعل وتم احاله الشكوي لهييه النظر بوزاره التجاره، وخلال كل ذلك لم تكن المدعي عليها التزمت بالايداع، وبامكان فضيلتكم مخاطبه وزاره التجاره للتحقق من ذلك، مما يؤكد صحه دعوي موكلي. لذلك وبناء علي ما تقدم؛ نطلب من فضيلتكم: 1-الزام مجلس اداره الشركه بايداع صور من القوايم الماليه، والدفاتر الخاصه بالشركه لدي وزاره التجاره. 2- تغريم مجلس الاداره طبقا للماده (213) من نظام الشركات؛ لمخالفته الالتزامات المنصوص عليها في الماده (175) من النظام) ا.ه، ثم ارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ: 04 / 01 /1444ه جاء فيها: (نتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن شركه العيسايي للمرطبات المحدوده في الدعوي رقم 439436012 لعام 1443ه بالاجابه علي لايحه رد وكيله المدعي/ عبدالله العيسايي المقدمه بتاريخ 26/12/1443ه، ونوجز ردنا فيما يلي:- بدايه نود ان نشير بان وكيله المدعي تحرف من ردودنا وتجتزي منها لتكيفها كما تشاء. 1- ليس صحيحا ما كررته وكيله المدعي من ان موكلتي لم تلتزم بايداع القوايم الماليه لدي وزاره التجاره والصحيح ان موكلتي قد قامت بتقديم القوايم الماليه بموقع قوايم الماليه التابع لوزاره التجاره وهو ما يثبت عدم صحه دعواها وقد قمنا بتقديم ما يثبت ذلك في اجابتنا السابقه (مستند 1).2- ليس صحيحا ما تدعيه وكيله المدعي من تصرفات نسبتها لموكلتي كما ان مطالبتها بمحاسبه مجلس الاداره في هذا الشق خارج عن اختصاص مقام المحكمه التجاريه ووزاره التجاره هي المختصه بايقاع المخالفات ولم تقم الوزاره بايقاع اي مخالفه اتجاه موكلتي وهذا دليلا علي كيديه هذه الدعوي.(مستند 2) عليه ومما تقدم فان دعوي المدعي هي في حقيقتها كيديه واطلب الحكم بعدم قبولها شكلا وفي الموضوع رفضها والحكم بكيديتها) ا.ه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 26/ 01/ 1444 ه، وفيها حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي عدم تقدم الاطراف مذكرات بعد الجلسه السابقه، وبسؤالهم عن ذلك؟ ذكر المدعي بانه تعذر ارفاقها من خلال النظام، فجري افهامه بارفاقها من خلال بريد الدايره مع ما يثبت التعذر، كما جري افهامه بارفاق مذكره يحصر فيها مستنداته بمذكره توضيحيه مرفقا بها جميع المستندات، كما افهمته الدايره بتقديمها خلال خمسه ايام وللمدعي عليها مهله مماثله للرد، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في 1444/02/18 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها، وما قدمه الاطراف من مذكرات، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان الدعوي من الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليها خالفت تطبيق احكام نظام الشركات، وانتهي الي طلبه الزام مجلس اداره الشركه بايداع صور من القوايم الماليه، والدفاتر الخاصه بالشركه لدي وزاره التجاره، وتغريم مجلس الاداره طبقا للماده (213) من نظام الشركات؛ لمخالفته الالتزامات المنصوص عليها في الماده (175) من النظام، كما هو مفصل في الوقايع. واجمل المدعي عليه اجابته في عدم صحه ما ذكره المدعي ودفع بتقديم القوايم الماليه لدي وزاره التجاره، وانعقاد جلسات الشركه العموميه وتخلف المدعي عنها، فاما بالنسبه لطلب المدعي الاول وهو طلبه ايقاع العقوبات علي الشركه لمخالفتها نظام الشركات فانه ليس للمدعي صفه في هذا الطلب حيث ان الصفه منعقده في ذلك للجهه المختصه وهي وزاره التجاره، مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول هذا الطلب، واما بالنسبه لطلب المدعي الثاني وهو الزام مجلس الاداره بايداع القوايم الماليه والدفاتر الخاصه بالشركه لدي وزاره التجاره، فانه ليس للمدعي صفه في الزام مجلس الاداره، حيث ان له صفه في الزام المدعي عليها بتمكينه من الاطلاع علي القوايم والمستندات، وقد اقر المدعي بصدور حكم له بذلك، اضافه الي انه حتي لو كانت له صفه فان مطالبه المدعي خاطيه اذ يطلب الزام مجلس الاداره ومجلس الاداره ليس له شخصيه معنويه مستقله عن الشركه، مما لا يمكن معه الحكم في هذا الطلب، ومما تنتهي الدايره لعدم قبوله، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". ولان التحقق من الصفه هو من المسايل الاوليه التي يقتضي حسن سير العداله سرعه البت فيها، ولما جاء في الماده: (30/1) من اللايحه التنفيذيه للنظام نفسه، من ان:" المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها –مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه- قبل السير في الدعوي". وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439436012 لعام 1444ه
 
المدعي: 
عبدالله علي عبدالله العيسايي 
المدعي عليه:
شركه العيسايي للمرطبات المحدوده
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفته مجلس الاداره في شركه العيسايي للمرطبات، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (45 %)، وراس مالها (45,000,000) خمسه واربعون مليون ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء الافلاس، وقد طالب مجلس الاداره بتزويده بنسخه من القوايم الماليه للشركه مدعمه بالوثايق التي تؤكد صحتها اعتبارا من تاريخ 2019/01/01 م، حتي تاريخه؛ ليتحقق من المركز المالي للشركه تمهيدا للمطالبه بالارباح المستحقه له، غير ان مجلس اداره الشركه قد تجاهل طلبه المتكرر دون مسوغ مشروع، الامر الذي دفعه الي اللجوء للقضاء باقامه دعوي للاطلاع علي تلك القوايم، وقيدت برقم (40822783)، وبتداول جلساتها صدر الحكم رقم (3783)، لعام 1440 ه، والمؤرخ في 1440/07/19 ه، لصالح موكله والقاضي بما نصه: "حكمت الدايره بالزام شركه العيسايي للمرطبات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بتمكين الشريك عبد الله بن علي بن عبد الله العيسايي، سجل مدني رقم (...)، من الاطلاع علي دفتر الشركه ووثايقها وفق ما تضمنته اسباب الحكم"، وعليه؛ سارع موكله بتنفيذ الحكم بتقديم طلب لمحكمه التنفيذ، الا انه لم يتمكن من ذلك، ورغبه منه في الحفاظ علي حقوقه لجا الي وزاره التجاره والاستثمار ليطلع علي القوايم الماليه للشركه ودفاترها المودعه لديها، ولكنه فوجي بان مجلس الاداره لم يلتزم بايداع المستندات المذكوره لدي الجهات المختصه بالوزاره، وهذا التصرف يعد مخالفه صريحه لما نصت عليه الماده (175) من نظام الشركات:"1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره...."، وقد نص المنظم في الماده (213) من نظام الشركات علي تغريم كل من يمتنع عن ايداع نسخه من القوايم الماليه للشركه والوثايق المؤيده لها لدي الوزاره، وكذلك كل من يمتنع عن تزويد احد الشركاء بنسخه من الوثايق المشار اليها: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (500,000) خمس ميه الف ريال... ط- كل من اخل باداء واجبه في نشر القوايم الماليه للشركه وفقا لاحكام النظام. ي- كل من لم يضع الوثايق اللازمه في متناول المساهم او الشريك وفقا لاحكام النظام. ك- كل من اهمل في اداء واجبه في تزويد الوزاره بالوثايق المنصوص عليها في النظام"، وبما ان المحكمه التجاريه هي الجهه المختصه بالتحقيق في هذه المخالفات وايقاع العقوبات علي مرتكبيها؛ فان موكله قد تقدم بهذا الدعوي لمحاسبه مجلس الاداره عن المخالفات المنسوبه لها، وطالب بالزام المدعي عليها بايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- السجل التجاري للشركه رقم (...)، بتاريخ 1438/08/05 ه. 2- عقد تاسيس الشركه بتاريخ 1438/09/20 ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/02 ه، وفيها حضر المدعي، وحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر مثل ما ذكر في لايحه الدعوي، وطالب بالزام مجلس اداره الشركه بايداع صور من القوايم الماليه، والدفاتر الخاصه بالشركه لدي وزاره التجاره، وتغريم مجلس الاداره طبقا للماده (213) من نظام الشركات؛ لمخالفته الالتزامات المنصوص عليها في الماده (175) من النظام. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 03-03-1444ه، الذي قضي ب: عدم قبول الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت لنظره جلسه في تاريخ 20-04-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: (قضت الدايره بعدم قبول الدعوي بزعم انتفاء صفه موكلي في المطالبه بالزام المدعي عليها بايداع القوايم الماليه، وكذلك انتفاء صفته في المطالبه بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في الماده (213) من نظام الشركات، مستنده الي ان الصفه منعقده لوزاره التجاره، غير ان هذا الاستناد فاسد لا اساس له من الصحه لان: الصفه منعقده لموكلي لكونه متضررا من اخلال المدعي عليها بالتزامها في ايداع القوايم الماليه في المواعيد النظاميه- الدايره لم تدعم قضاءها بذكر الاسباب النظاميه والواقعيه التي استمدتها من وقايع الدعوي ومستنداتها، ودفعتها الي اصدار الحكم محل الطعن، بل اكتفت بالحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه موكلي، وفي ذلك مخالفه صريحه لما نصت عليه الماده (172) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات امام المحاكم التجاريه اذا كانت الصفه منعقده لوزاره التجاره؛ فانها كانت ستصدر قرارا اداريا بتوقيع الجزاء علي المدعي عليها لمخالفتها النظام، دون الحاجه الي اللجوء للمحكمه التجاريه.ان موكلي متضرر من اخلال المدعي عليها من التزامها بالايداع، حيث ان نظام الشركات في الماده (175) قد الزم المدعي عليها ارسال نسخه من القوايم مدعمه بالمستندات التي تؤكد صحتها، غير ان هذا لم يحدث ان غايه المنظم من الزام مديري الشركات ايداع قوايهما الماليه والوثايق الخاصه بها لدي وزاره التجاره في المواعيد المحدده نظاما تتمثل في رفع مستوي الشفافيه بين الشركه والجهات الحكوميه، وبين الشركه والمساهمين والمستثمرين بالاضافه الي ان الدايره لم تمنح الدعوي الدراسه الكافيه التي تمكنها من الوقوف علي حقيقتها، والاحاطه بوقايعها، فزعمت ان موكلي اقام الدعوي في مواجهه مجلس المديرين رغم ان موكلي قد اختصم الشركه مباشره كما هو ظاهر لفضيلتكم في خانه بيانات اطراف الدعوي في الحكم محل الطعن كان الاحري بالدايره تاجيل الدعوي لحين تبليغ ذي الصفه، وذلك تطبيقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. نطلب من فضيلتكم:1- قبول الاعتراض شكلا؛ لتقديمه خلال المواعيد النظاميه. 2- نقض الحكم؛ لما تقدم بيانه من اسباب. 3- تغريم مجلس الاداره طبقا للماده (213) من نظام الشركات؛ لمخالفته الالتزامات المنصوص عليها في الماده (175) من النظام.4- الزام مجلس اداره الشركه بايداع صور من القوايم الماليه، والدفاتر الخاصه بالشركه لدي وزاره التجاره). وبعرض ذلك علي ,وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وانه يتمسك بما سبق تقديمه وان طلبات المدعي ليس لها محل وانه تم تقديم ما يثبت بان الشركه قدمت ما لديها من قوايم ماليه لدي وزاره التجاره. فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وانه تم التقدم لوزاره التجاره قبل اقامه الدعوي واتضح ان الشركه لم تقدم القوايم الماليه. فعقب وكيل المدعي عليها ان ذلك غير صحيح وان وكيل المدعي لم يقدم سندا يثبت صحه كلامه والقوايم الماليه موجوده منصه قوايم التابعه لوزاره التجاره وتم تقديم ما يثبت ذلك خلال نظر الدعوي امام الدرجه الاولي. وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييد نتيجته. وتضيف الدايره: بان اعتراض المدعي بني علي انه يختصم الشركه، بينما في وقايع الدعوي امام محكمه اول درجه جميع مذكراته المقدمه منه بعد الجلسه الاولي يختصم فيها مجلس الاداره، ومن ثم لا صحه لما يدعيه في لايحه الاستيناف من كونه لا يختصم الا الشركه، وحيث ان مطالبه المدعي الشركه بايداع صور من القوايم الماليه والدفاتر الخاصه بالشركه لدي وزاره التجاره وتغريم مجلس الاداره طبقا للماده (213) من نظام الشركات؛ لمخالفته الالتزامات المنصوص عليها في الماده (175) من النظام، الصفه منعقده للمدعي فيها حيث انه شريك، وله طلب ذلك، الا انه وبما انه صدر الحكم للمدعي بتمكينه من الاطلاع علي المستندات، كما قدمت المدعي عليها مايثبت ايداعها في (منصه قوايم)، مما لا يكون ثمه محلا لطلب المدعي الايداع. وعن طلب المدعي معاقبه المدعي عليها بناء علي الماده 213 من نظام الشركات، فانه يلزم لذلك من اجراءات يجب علي المدعي اتخاذها اوضحها النظام، فالثابت ان المدعي لم يقدم اتخاذ المسلك النظامي لطلبه معرضا عن ذلك بالمخاصمه امام المحكمه التجاريه مباشره، ومتجاوزا المقرر نظاما بالحق في اثبات المخالفه والتحقيق فيها من الجهه المختصه، الامر الذي يجعل من دعواه علي خلاف الترتيب الصحيح، ولخلوها من الاجراءات الواجب اتباعها اولا. ذلك انه وتاسيسا علي ماسبق اذا ثبت صدور قوايم الماليه، ولم تقم المدعي عليها بتزويد المدعي بها، فان للمدعي الحق في اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك والتي تلزم المدير بتطبيق احكام الشركات وفقا للماده (213/ي) وفي حال مخالفتها فتختص وزاره التجاره بنظر المخالفه والمعاقبه عنها وفقا للماده (216) من نظام الشركات، ومن ثم تنشا الدعوي بالمطالبه بالحق الذي امام المحكمه التجاريه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في 03-03-1444ه، في القضيه رقم 439436012 القاضي ب (عدم قبول الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.