moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٣٠٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه سيارات: ١- (...) موديل ٢٠٢١ عدد (٣٦) سياره. ٢- سيارات (...) موديل ٢٠٢١ عدد (٢٢) سياره. ومده العقد شهر واحد، دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريالا كدفعه مقدمه، ولم تستلم المبيع. وطالب الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليها برد الثمن المسلم للمدعي عليها وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٢م الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- صوره الحواله البنكيه علي مصرف (...) المتضمنه حواله بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال صادره من المدعيه الي شركه (...) ٣- سندات لامر متضمنه تعهد المدعيه بالسداد. ٤- رساله البريد الالكتروني تتضمن المطالبه برد المبلغ. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٣ه الصادره عن (الوكالات الالكترونيه)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، رغم تبلغ المدعي عليها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٦٤٩٩٨٦٦٢)، والمتضمنه (تم التبليغ)، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صوره الحواله البنكيه المرفقه بملف القضيه تبين انها حواله بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال صادره من المدعيه الي شركه (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن صفه شركه (...) فاجاب بقوله: بناء علي طلب المدعي عليها طلبت من موكلتي تحويل مبلغ المطالبه لصالح شركه (...) وبسؤاله هل هذه الشركه تابعه للمدعي عليها، فاجاب بقوله: لا اعلم. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بقوله: اني احتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٢م، والزام المدعي عليها بان ترد لموكلته مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريالا لقاء عدم تسليم المدعي عليها للمدعيه السيارات الموصوفه في الدعوي. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٢م الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- صوره الحواله البنكيه علي مصرف (...) المتضمنه حواله بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال صادره من المدعيه الي شركه (...). ٣- سندات لامر متضمنه تعهد المدعيه بالسداد. ٤- رساله البريد الالكتروني تتضمن المطالبه برد المبلغ. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، ولما ثبت للدايره استلام المدعي عليها من المدعيه مبلغ المطالبه لقاء التزامها بتسليمها للمدعيه السيارات الموصوفه في الدعوي، ولما كانت العقود موضوعه ملزمه لطرفيها يحترم ويلتزم كل واحد منهما ما عليه تجاه الاخر، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"، وهو ما لم يحصل من المدعي عليها، ولما تضررت المدعيه من سريان هذا العقد وتعذر تنفيذه، ولما جاءت الشريعه الاسلاميه برفع الضرر، كما جاء في القاعده الفقهيه "الضرر يزال"، فحينيذ يفقد هذا العقد اثاره الملزمه والمترتبه علي الطرفين، مما يتعين معه ازالته وفسخه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٢م. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه(...) [سجلها التجاري رقم: (...) ] بان تدفع للمدعيه(...) [سجلها المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمان ميه الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.