tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 452001445 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2025-01-01 date_hijri=1445-10-29 document_type=ruling entity=document_number:م/50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:c6635c86-1467-4714-98f6-75a14a4e9d15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 461000715 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان الداين / (...) تقدم لهذه المحكمه في 15/03/1446ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه المقامه ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، ومن ثم جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد؛ وفيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 29/ 10/ 1445ه، كما حضر من ينوب عن المدين، (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/ 7/ 1445ه، وبسؤال من ينوب عن الداين عن بيان طلب من ينوب عنه احال الي ما جاء بلايحه الطلب التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء (التصفيه) للمدين (شركه (...) المحدوده)، مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته وقواعده. فجري عرض ما جاء في طلب الداين علي من ينوب عن المدين فاجاب قايلا: ان المدين متعثر، وعليه ديون والتزامات وطلبات تنفيذ قايمه ولا يمانع من افتتاح الاجراء، هكذا اجاب. فافهمت الدايره من ينوب عن المدين بتقديم البيانات والاشتراطات النظاميه المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته ولايحه المعلومات والوثايق عن المدين كما لو كان متقدما بطلب افتتاح اجراء التصفيه او التصفيه الاداريه، سيما ما يتعلق بالقوايم الماليه للمدين لاخر عاميين ماليين، وقايمه الديون وقايمه الاصول، وذلك بمذكره عبر بريد وحده الافلاس تقدم خلال مده اقصاها خمسه ايام عمل، وان علي المدين تزويد الطرف الاخر بنسخه منها ليتمكن من الرد عليها وفق المتبع ففهم ذلك واستعد به. ثم قررت الدايره الكتابه للجهات ذات العلاقه، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 03/05/1446ه المنعقده عبر الترافع المريي عن بعد؛ استكمالا لنظر طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين المقدم من الداين، وفيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 29/ 10/ 1445ه، كما حضر من ينوب عن المدين، (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/ 7/ 1445ه، وتشير الدايره الي ما قدمه المدين؛ ثم قرر من ينوب عن المدين ان اصول المدين قرابه 51 مليون وهي عباره عن: ( قطعتين ارض، ورصيد بنكي بمبلغ 35 مليون وهو مجوز، ومعدات)؛ فافهمت الدايره من ينوب عن المدين بتقديم كشف حساب بنكي مختوم يعضد صحه ذلك كما قررت الدايره الكتابه للجنه الافلاس لترشيح امين للاجراء عبر الخدمه المخصصه لذلك، وفقا لما نصت عليه قواعد ترشيح الامناء والخبراء، الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (03/0220) وتاريخ 6/5/1441 ه،؛ ولاجله رفعت الجلسه. وفي جلسه 02/06/1446ه المنعقده عبر الترافع المريي عن بعد؛ استكمالا لنظر طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين المقدم من الداين، وفيها حضر من ينوب عن الداين والمدين، وقرر المدين انه لا يمانع من افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وتشير الدايره الي عدم استكمال اجراءات الترشيح حتي الان، ولحين استكمالها جري رفع الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي؛ استكمالا لنظر طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين المقدم من الداين، وفيها حضر من ينوب عن الداين والمدين، وتشير الدايره الي اكتمال اجراءات الترشيح من قبل لجنه الافلاس، ولصلاحيه الطلب للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه، والاجتماع للمداوله للنطق بالحكم.

الاسباب:

ومن حيث شيد الداين طلبه بغيه افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وفقا لما ساقته الوقايع. ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) بتاريخ 28 / 5 / 1439ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا". ثم انه ولما كانت اجابه الداين الي طلبه بافتتاح اجراء التصفيه للمدين مرهون -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من نظام الافلاس- بتحقق كون المدين متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثالثه والتسعون من النظام؛ ولما كانت الدايره من خلال اطلاعها علي ملف القضيه ومرفقاتها وبعد الاستعلام من ايقونه الربط الالكتروني لطلبات التنفيذ علي المدين، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الامين والمدين من مستندات، ومع استصحاب افاده من ينوب عن المدين بان المدين متعثر، وعليه ديون والتزامات وطلبات تنفيذ قايمه ولا يمانع من افتتاح الاجراء، ترجح لها ان المدين مفلس او متعثر عن سداد الديون والالتزامات، وتعذر استمرار نشاطه، وان اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ الامر الذي تتجسد معه قناعه الدايره باستيفاء مقدم الطلب شرط اجابته وفقا لاحكام نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، وتقضي تاسيسا علي جملته: بافتتاح اجراء التصفيه للمدين. وبما ان الماده (50) من نظام الافلاس التي احالت عليها الماده (126) من النظام قد نصت علي ان:" تعين المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس"، ولما كانت الدايره قد قررت الكتابه للجنه الافلاس لترشيح امين للاجراء عبر الخدمه المخصصه لذلك، وفقا لما نصت عليه قواعد ترشيح الامناء والخبراء -الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (03/0220) وتاريخ 6/5/1441ه- وبعد اطلاع الدايره علي القايمه النهاييه للمرشحين من قبل لجنه الافلاس والاطلاع علي العروض الفنيه والماليه المقدمه؛ فانها تنتهي الي تعيين (...) بموجب الترخيص رقم: (...) ؛ امينا لاجراء التصفيه، علي ان يصدر- لاحقا- بشان تحديد اتعابه قرار مستقل بذلك، ومن حيث نصت الماده (52) من ذات النظام التي احالت عليها الماده (126) ان: " 2- علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين والداينين، ويجب علي الامين الافصاح عن علاقته بالداينين عند تسليمه قايمه المطالبات للمحكمه"، وقد اطلعت علي ما قدمه الامين المرشح من بيان استعداده للقيام بمهام الامين في هذا الاجراء، وتقديم الافصاح المطلوب نظاما، واستعداده لتولي اعمال الامين في الاجراء، وما قدمه في عرضه الفني والمالي، وما قرره من عدم وجود علاقه له بالمدين او الداينين. وبما ان من لازم افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفقا لما نصت عليه الماده المايه من نظام الافلاس -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه-: غل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين، وان يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان الامين يصبح بموجب تعيينه هو النايب القانوني عن المدين امام كافه السلطات القضاييه والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل الامين، كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه بصفته امينا لاجراء المدين فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه. كما تشير الدايره الي ان من لازم تمكين امين الاجراء من اداء مهامه وصلاحياته كامين للاجراء: انه يجب علي المدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لاحكام نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين، تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس من سرعه انهاء اجراءات التصفيه وتعظيم اصول التفليسه ومراعاه حقوق الداينين. علي الا يسال الامين شخصيا في مواجهه الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفه، وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، حيث نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ الامين بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، ويجب علي الامين التحقق من صحه بلاغات الداينين، كما يجب ان يتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبه في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليه احاله الامر الي الجهه المعنيه –(...) - وفق ما اكدته الماده (206 ، 208) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم، كما ان علي الامين تضمين التقرير الختامي لاعمال التصفيه بيانا عن الوضع المالي والاداري للمدين للسنتين السابقتين لتقديم الطلب، والاسباب التي ادت الي تعثره او افلاسه، والاجراءات التي اتخذها المدين بناء علي ذلك، ومدي ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القرار الوارد بالمنطوق. وتشير الدايره الي ان من لازم حكمها بافتتاح اجراء التصفيه للمدين المشار اليه: تعليق جميع المطالبات حتي انهاء الاجراء، بناء علي الماده (السابعه والتسعين) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء"، ومفاد هذا التعليق للمطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر والحجز علي الاصول تبقي ساريه بناء علي الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس -الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (6421) بتاريخ 21 / 3 / 1441ه- والتي نصت علي انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، علي ان يكون للامين في اجراء التصفيه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف. ولما كانت التصفيه تتطلب رفع الحجز عن كافه اصول المدين لاغراض تسييلها، وكان اجراء التصفيه مستصحبا في جوهره فكره حصر جميع اموال المدين لتقسيمها وفق ما ورد في نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، ولما كان امين الاجراء سيباشر تنفيذ ذلك، وكان مال نشاط المدين هو التصفيه، فان الدايره تقرر رفع الحجز عن كافه اصول المدين، علي ان تكون الاصول والحسابات تحت تصرف الامين -وحده– ومسؤوليته. وبما ان المنظم قد حدد نطاق سريان احكام نظام الافلاس وفقا لما تضمنته الماده الثالثه من النظام، وجعلها منحصره في: "ا - الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح. - الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه. ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يملك اصولا في المملكه، او يزاول اعمالا تجاريه، او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح، من خلال منشاه مرخص لها في المملكه. ولا يخضع لاجراءات النظام سوي اصول ذلك المستثمر الموجوده في المملكه"، وبما ان المدين يعد شخصا اعتباريا يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او تهدف الي تحقيق الربح، فان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها بافتتاح اجراء الافلاس له -بعد استيفاء شروط افتتاح الاجراء- ان يلقي هذا الافتتاح بظلاله علي جميع انشطه المدين التجاريه وغيرها من مؤسسات وفروع واي اعمال اخري -لها قيمه- تابعه له باي صفه كانت، وان هذا الاجراء ليس منحصرا في دايني المدين من اصحاب الديون التجاريه، وانما يمتد ايضا تجاه داينيه من اصحاب الديون غير التجاريه؛ تحقيقا للعداله التي يهدف اليها المنظم من تعليق جميع مطالبات داينيه -ايا كانوا- تجاهه، وعدم الاخلال بحقوق داينيه من اصحاب الديون غير التجاريه بتفضيل اصحاب الديون التجاريه ليستاثروا بحصيله اصول التفليسه عليهم، سيما ان كان هذا الداين بدين غير تجاري له مطالبه امام دواير التنفيذ تجاه المدين ثم علقت مطالبته بعد افتتاح اجراء الافلاس للمدين، وما كان هذا التعليق الا ليتحتم علي هذا الداين سلوك الطريق النظامي الذي نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، ترتيبا علي احكام تعليق المطالبات تجاه المدين، وتحقيقا للتوازن بين ما يتعلق بحقوق جميع دايني المدين، وبين رعايه اصول المدين، وتوحيد نظر الدعاوي والمطالبات -من حيث الاصل- تجاه المدين امام دايره الافلاس، لضمان حفظ اصول التفليسه وتعظيم قيمتها والتوزيع العادل لحصيلتها علي الداينين، وتحقيق ذلك التوازن مما تستقل به دايره الافلاس تنزيلا لجمله النصوص النظاميه علي الوقايع والجمع بينها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق

 نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: افتتاح اجراء التصفيه للمدين (شركه (...) المحدوده)، سجل تجاري رقم (...). ثالثا: تعيين: (...) ترخيص رقم (...) سجل مدني رقم (...) امينا للقيام بمهمات اداره الاجراء، وفقا لاحكام نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد. رابعا: رفع الحجز عن كافه اصول المدين ( شركه (...) المحدوده)، سجل تجاري رقم (...)، وتسليمها لامين الاجراء: (...) ترخيص رقم (...) سجل مدني رقم (...)، وتمكينه من التصرف بها وفقا لاحكام النظام، وذلك في دعوي الافلاس رقم (461000715)؛ وفق ما تضمنته الاسباب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.