tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430227549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1443-09-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:57ab641e-74ff-42cd-ba37-48b6d6a05c25 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٤٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(......) 
المدعي عليه:
شركه(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ، ذكرت انه تتقدم المدعي بصفتها شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه(....) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها ((....) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٤)، ونسبه الحصص من راس المال (١١%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، وقد تاسست في تاريخ ١٤١٩/١١/٢٠ه الموافق ١٩٩٩/٠٣/٠٨م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م،ونشا بسبب هذه الشراكه قيام المدعي عليه بصفته مدير بالانفراد بتعيين مراجع الحسابات (مكتب .......) ق – محاسبون ومراجعون قانويين/ ترخيص (.....) ) لاعداد القوايم الماليه عن الاعوام ١٤٢٥ه الي ١٤٣٦ه ، ومكتب (.....) – محاسبون ومراجعون قانونيون – ترخيص رقم (....) لاعداد القوايم الماليه عن عامي ١٤٣٧ه و ١٤٣٨ه، دون الرجوع للشركاء او اخذ موافقتهم او صدور قرار من جمعيه الشركاء بتعيينهم وفقا لاحكام نظام الشركات اذ ان طريقه تعيين مراجع الحسابات يكون عن طريق صدور قرار من الجمعيه العامه للشركاء وفقا للماده (١٣٣) و الماده (١٦٦) من النظام والماده ١١ من عقد التاسيس ، الا ان المدير خالف ذلك ولم يتبع الاجراءات النظاميه حيال ذلك . وطالبت اثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه القوايم الماليه للشركه للاعوام من ١٤٢٥ه حتي ١٤٣٨ه الصادر في تاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٥ه . وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٣ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن بيان الدعوي احالت الي ما جاء في لايحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديمه خلال ٥ ايام مشتملا علي تفاصيل كافه ما تم من اجراءات في الشركه تخص موضوع الدعوي مع تقديم كافه المستندات المتعلقه بالدعوي، مع ترتيبها وفهرستها وجعلها في ملف واحد، وعلي الا يتجاوز حجم الملف المرفق (١٠ ميجا بايت) وان يكون بصيغه (PDF)، ثم يودع عن طريق ناجز -ما لم يتعذر ذلك- مع بعث نسخه منه الي بريد الدايره الالكتروني (....) ووديا الي الطرف الاخر، ثم علي المدعيه التعقيب خلال ٥ ايام تاليه بذات الاليه. ثم علي الطرفين تبادل المذكرات بذات الاليه المشار اليها بحيث يكون لكل طرف ٥ ايام. وانه في حال عدم تقديم المذكره خلال المده المحدده؛ فسيكون ذلك تقريرا للاكتفاء، وتفهم الدايره الطرفين انها ستاخذ بالاعتبار اي صوره من صور عدم الجديه من اي منهما في الالتزام بما اشير اليه. وتشير الدايره الي جواب وكيل المدعي عليها المرفق عبر النظام والذي تضمن: ١-ان قرار تعين المحاسب القانوني جاء وفق النظام وتم بموافقه اغلبيه الشركاء ٢-ان ما ذكرته المدعيه من عدم استجابه موكلنا لعقد اجتماع الجمعيه العموميه غير صحيح وكانت الشركه تعقد اجتماعات بحضور المدعيه ٣-ان المدعيه رفعت اكثر من دعوي ضد الشركه وحكم فيها بعدم القبول والرفض عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها: بحضور المشار اليهما اعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من ثبوت تبلغها، وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه بان تجيب جواب موضوعي علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه، كما اضافت وكيله المدعيه بان هناك مساعي للصلح مع المدعي عليها، وعليه جري رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بايداع مذكرته الختاميه عبر النظام، وفي حال تعذر ذلك فترسل الي بريد الدايره الالكتروني (...) ووديا الي الطرف الاخر وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وكما حضرت ممثله المدعي عليها، وتشير الدايره الي المذكرات المقدمه من الطرفين، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وكما حضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره باطلاعها علي المذكرات المقدمه من الطرفين وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في اثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه القوايم الماليه للشركه للاعوام من ١٤٢٥ه حتي ١٤٣٨ه الصادر في تاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٥ه . وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان المدعيه لم تقدم اي بينه توصلها للحق المدعي به، كما ان المدعي عليها قد قدمت ما يثبت بان تعيين المحاسب كان بموافقه اغلب الشركاء وذلك عن طريق الشهاده المقدمه من الشركاء والتي ارفقها وكيل المدعي عليه عبر النظام، وحيث نصت الماده الحاديه عشر من عقد تاسيس الشركه علي:(يكون للشركه مراقب حسابات يختاره اغلبيه الشركاء سنويا بقرار يصدر منهم في جمعيه الشركاء). لذا فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت مطالبه المدعيه وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٢٠٨٦٤٣) والمقامه من/(.....) (هويه رقم:(...)) ضد/شركه (.....) (سجل تجاري:(...))؛ لما تضمنته اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٤٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(....) 
المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ انه تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه المكتب(.....) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (....) ورقم سجلها التجاري (....) وعدد حصصها (٥٤)، ونسبه الحصص من راس المال (١١%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، وقد تاسست في تاريخ ١٤١٩/١١/٢٠ه الموافق ١٩٩٩/٠٣/٠٨م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، ونشا بسبب هذه الشراكه قيام المدعي عليه بصفته مدير بالانفراد بتعيين مراجع الحسابات (مكتب (.....) – محاسبون ومراجعون قانونيين/ ترخيص رقم٢٤٤) لاعداد القوايم الماليه عن الاعوام ١٤٢٥ه الي ١٤٣٦ه ، ومكتب (....)– محاسبون ومراجعون قانونيون – ترخيص رقم ...) لاعداد القوايم الماليه عن عامي ١٤٣٧ه و ١٤٣٨ه، دون الرجوع للشركاء او اخذ موافقتهم او صدور قرار من جمعيه الشركاء بتعيينهم وفقا لاحكام نظام الشركات اذ ان طريقه تعيين مراجع الحسابات يكون عن طريق صدور قرار من الجمعيه العامه للشركاء وفقا للماده (١٣٣) و الماده (١٦٦) من النظام والماده ١١ من عقد التاسيس ، الا ان المدير خالف ذلك ولم يتبع الاجراءات النظاميه حيال ذلك . وطالبت اثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه القوايم الماليه للشركه للاعوام من ١٤٢٥ه حتي ١٤٣٨ه الصادر في تاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٥ه. وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٧-٠١-١٤٤٤ه، الذي قضي ب: رفض الدعوي رقم (....) والمقامه من/ (.....) (هويه رقم:(...)) ضد/ شركه(.....) المحدوده (سجل تجاري:(...))؛ لما تضمنته اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت لنظره جلسه في تاريخ ٠١-٠٣-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، حضرت/(.....) ، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (....) بالوكاله عن(......) وبالوكاله رقم (....) عن (....) وبالوكاله رقم (....) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (.....) حيث تعذر تحضيرها في النظام لوجود خلل تقني، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المستانف علي الحكم الصادر المتضمن وجيزه: "اولا فيما يتعلق بانعدام الصفه في الدعوي فالدعوي مقامه ضد شركه(...) للاعمال الدوليه المحدوده غير ان الحاضر في الجلسات يمثل بعض الشركاء في الشركه وهؤلاء الشركاء ليسوا طرفا في الدعوي لكونهم لم يتداخلوا او يدخلوا فيها. ثانيا: فيما يتعلق بالبينات الموصله التي تثبت الدعوي فهي علي خلاف ما انتهت اليه الدايره حيث تم تقديم الحكم القضايي النهايي رقم (٦٤٤٩) لعام ١٤٣٩ه المتضمن ادعاء المدعي عليهم واقرارهم صراحه بعدم تمكينهم من مدير الشركه من الاطلاع علي القوايم الماليه او اعتمادها، وان المدير يرفض ارسال تقارير عن ميزانيه الشركه ووضعها المالي للمدعين، وكان من طلباتهم الزام المدعي عليه بالسماح للمدعين بمراجعه حسابات الشركه وقوايمها الماليه، مما يكون معه الحكم بينه قاطعه وموصله في الدعوي. كما عجز الطرف الاخر عن تقديم ما يثبت صحه اجراءات اصدار القوايم الماليه محل الدعوي، وذلك لان من شروط صحه القوايم الماليه وفق نظام الشركات ان يتم عرضها علي الشركاء لاعتمادها من قبلها وفق المواد (١٣٣-١٦٩-١٧٥) والبند (١١) من عقد تاسيس الشركه. وثالثا: فيما يتعلق ببطلان الشهاده المقدمه من وكيل بعض الشركاء وفق ما استندت عليه الدايره فان تلك الشهاده كانت مكتوبه ومخالفه لاحكام النظام وفق الماده (١٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٧) من نظام الشركات والماده (١٦٨ من ذات النظام. واضاف بان الشهاده ايضا غير مقبوله لصدورها ممن يدفع الضرر عن نفسه كونها قدمت من قبل بعض الشركاء ومدير الشركه، فضلا عن وقوع التناقض فيها. وطلب قبول الاعتراض شكلا ونقض الحكم والحكم مجددا بابطال القوايم الماليه" وبعرض ذلك علي المدعي عليها، اجابت قايله: بانها لم تطلع علي الاعتراض في هذه الدعوي وتطلب من وكيله المدعيه بتزويدها بنسخه منه واستعدت وكيله المدعيه بتزويدها بنسخه من الاعتراض في هذا اليوم ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم اجابته خلال مهله لا تتجاوز ٥ ايام عبر النظام، كما افهمت المدعي وكاله بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه المدعي عليه خلال مهله تاليه وقدرها ٥ ايام، علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: APP-JED-COMM٢@moj.gov.sa مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٩-٠٣-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي، وبالاطلاع علي مذكره المدعي عليهم الجوابيه تضمن وجيزها الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وفق احكام الماده ١٧٨ من نظام الشركات، الذي نص علي عدم سماع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار، في حين ان المدعيه ذكرت ان نشوء الحق محل المطالبه كان في ١٣/٧/١٤٤١ وقيدت دعواها الماثله في ٢٥/٨/١٤٤٣ اي بعد مرور عامين، اضافه الي اقرار المدعيه في القضايا المرفوعه سابقا وتوقيعها علي محضر الجمعيه العموميه غير العاديه فيما يخص حصص الشريك(...) والقضايا التي استند عليها في عام ١٤٣٩ والتي تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي مما يدلل علي علم المعيه بكافه الاجراءات ونظاميتها، وطلب تاييد الحكم. فعقب وكيل المدعيه بمذكره حاصلها ان هذه الدعوي لا تتقيد بمده محدده والماده (١٧٨) من نظام الشركات ولا محل للاستدلال بها هنا كونها خاصه ومتعلقه حصرا (بدعوي البطلان علي قرارات الجمعيه العامه) و لا يجوز التوسع في تفسيرها، والقوايم الماليه محل الدعوي لم يصدر اي قرار بشانها من الجمعيه العامه اذ لم يصدر اي قرار بتعيين مراجعي الحسابات او قرار الشركاء علي الموافقه علي القوايم محل الدعوي، وان ذلك هو سبب مطالبتهم بابطال تلك القوايم لصدورها بشكل مخالف للنظام، واما فيما يتعلق بما يثبت اعتراض موكلته علي القوايم الماليه محل الدعوي فانه يؤكد علي عدم موافقه موكلته علي تلك القوايم التي لم تستلمها الا بعد ما يقارب العشرون عاما من تاريخ تاسيس الشركه بعد التوجه للقضاء، وتحديدا بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤١ه، وان موكلته اتخذت عده اجراءات تثبت عدم موافقتها واعتراضها علي تلك القوايم بعد تاريخ تزويدها بها، اما فيما يتعلق بمحضر الجمعيه الغير عاديه المؤرخه في ٢٤/١٢/١٤٤٠ه، ذكر بانه لم يتم تزويدهم بصوره منها عبر الايميل، الا انه المحامي ذكر في مذكرته الجوابيه انها تخص حصص الشريك (.....) لذا يتضح باقرار المحامي ان هذا المحضر لا علاقه له بهذه الدعوي او موضوعها وليس دليلا علي موافقه موكلته علي تلك القوايم. ثم اكد ثبوت بطلان القوايم الماليه محل الدعوي، وان ذلك يتضح من خلال الاتي: ١- عدم تقديمهم اي قرار من الشركاء بموافقتهم واعتمادهم لها وقت صدورها. ٢- اقرارهم في دعواهم رقم (٦٤٤٩) بعدم علمهم بامور الشركه وامتناع المدير عن عقد الاجتماعات او تزويدهم بالقوايم. ٣- اقرارهم الثابت في الحكم القضايي رقم (٤٤٣٠٠٨٤٨٧٧) تاريخ:٣٠/٠٢/١٤٤٤ه في الدعوي (٤٣٩٤٣٣٠٨١) تاريخ:١٥/١٠/١٤٤٣ه التي اقامها عامل اجنبي في الشركه يطلب فيها اثبات شراكته في ارباح الشركه، حيث اقر فيها كل الشركاء دون موكلتي بان المدعي يستحق ارباح سنويه بلغ اجماليها مبلغ يقارب (الثلاثه عشر مليون ريال) في مقابل عدم استلام موكلتي لاي ارباح تقارب حتي ربع هذا المبلغ حتي تاريخه، وهذا يتعارض مع صافي الارباح الوارده في القوايم الماليه محل الدعوي التي يدعون صحتها، والتي تقل بكثير في مجملها عن ذلك المبلغ بكثير، مما يتاكد معه بطلان تلك القوايم لاحتوايها علي بيانات كاذبه ومضلله مخالفه للدفاتر المحاسبيه وسجلات الشركه بقصد اخفاء المركز المالي للشركه، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا بابطال القوايم الماليه للاعوام ١٤٢٥ وحتي ١٤٣٨ه. ثم عقب وكيل المدعي عليهم بمذكره اورد فيها الاشاره الي ما سبق الدفع به، كما دفع بعدم قبول الطلبات الجديده في الاستيناف وفقا للماد ٨٢/٣ من نظام المحاكم التجاريه والماده ١٨٦ من نظام المرافعات الشرعيه، اضافه الي اقرار المدعيه وكاله في مذكرتها الجوابيه بقولها "اننا نؤكد علي عدم موافقه موكلتي علي تلك القوايم التي لم تستلمها موكلتي الا بعد ما يقارب العشرون عاما من تاريخ تاسيس الشركه بعد التوجيه للقضاء" مما يؤكد علم موكلته المسبق وتفريطها في حقها. (فعقبت وكيله المدعيه بمذكره حاصلها بالاشاره الي الموضوع اعلاه، فاننا نورد جوابنا حيال ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المحامي/ (....) والمرسله لنا عبر البريد الالكتروني في ١٤٤٤/٠٣/١٦ه، والتي تضمنت ادعاء جديد لا يعدو من كونه ادعاء مرسل ودفع غير ملاق، وذلك للاسباب التاليه: فيما يتعلق بدفع المحامي ب (عدم قبول الطلبات الجديده في الاستيناف)، فاننا تحيل فضيلتكم وسعاده المحامي الي كافه لوايحنا ومذكراتنا المقدمه في هذه الدعوي التي منها سيتجلي له ان جميعها تضمنت ذات الطلب منذ قيدنا للدعوي وهو (ابطال القوايم الماليه للشركه للاعوام من ١٤٢٥ه حتي ١٤٣٨ه، بسبب عدم اتباع احكام النظام وبنود عقد التاسيس فيما يتعلق اليه اصدار القوايم الماليه)، وهو ذات الطلب الذي تضمنته لايحه الاعتراض، ولم نتقدم باي طلبات جديده كما ادعي المحامي، اما الطلب الوارد في حكم المحكمه الابتداييه محل الاعتراض فهذا نتاج الدايره نفسها وكاتب الضبط عند تلخيصهم للمذكرات واللوايح المقدمه وصياغتها للحكم والذي تم دون تدخل من قبلنا، اذ كما يعلم فضيلتكم انه حاليا لا ترسل اي روابط لمصادقه الاطراف علي ضبوط الجلسات بالتالي ليس لنا التدخل في صياغه الدايره للضبط او الحكم، وهذا خطا من الدايره ولا تتحمله موكلتي لا سيما وانه ثابت من مذكراتنا ما هو طلبنا صراحه بما لا يدع مجالا للادعاء بخلافه. اصحاب الفضيله لما اثبتناه من ان القوايم الماليه للشركه لم تصدر وفقا للقواعد الامره التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها الوارده في كلا من نظام الشركات وعقد التاسيس، ولان الطرف الاخر لم يقدم دليل يقبله النظام يثبت خلاف ما ندعيه فان تلك القوايم تكون باطله بطلانا مطلقا بقوه النظام ف (ما بني علي باطل فهو باطل) فلذلك كله، نامل من كريم فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: نقض الحكم رقم (٤٤٧٠٦٣٣٧٣) تاريخ: ١٤٤٣/۰۱/۱۷ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم (٤٣٩٢٠٨٦٤٣) تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه. ثانيا: الحكم بابطال القوايم الماليه للشركه للاعوام من ١٤٢٥ه حتي ١٤٣٨ ه بسبب عدم اتباع احكام النظام وبنود عقد التاسيس فيما يتعلق اليه اصدار القوايم الماليه. ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه). ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فلم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد نتيجته. وتضيف هذه الدايره: وبما انه من لوازم قبول النظر في دعوي البطلان تلك ان يتقدم المدعي خلال المدد النظاميه التي منح النظام خلالها الشريك في الاطلاع علي وثايق الشركه ومستنداتها وفحصها وتزويده بقوايمها، وفقا للماده (١٧٣ و ١٧٥) من نظام الشركات، كما اوضح النظام وجود جهه مختصه بوزاره التجاره تتولي المحاسبه عن المخالفات التي قد تحصل بشان ماتضمنه النظام وتعاقب عليها، ولم يظهر ان المدعيه تقدمت بشيء من ذلك في حينه، وان يكون ثمه قرار صادر يراد ابطاله، وحيث ان طلب المدعيه هو ابتغاء بطلان القوايم الماليه للاعوام من ١٤٢٥ه، وحتي ١٤٣٨ه، وبما ان القوايم الماليه ابتداء يكون في الاصل صدورها واقرارها عن جمعيه عموميه، والمدعيه لم تتقدم باي اعتراض عليها الا بعد مده طويله استقرت خلالها المراكز النظاميه، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، فضلا عن ان دعواها تتضمن عدم صدور اي قرار تتغيا منه ابطاله، ومن ثم لا محل لطلبها، وحيث ان ما ادعته المدعيه من كونها اعترضت علي ذلك وقدمت ما يسند ادعاءها، محل نظر؛ ذلك ان الدعوي رقم ٤۱۸۲۲۳۳۱ والتي حكمت فيها الدايره التجاريه الثانيه في هذه المحكمه برفضها، حصرت المدعيه دعواها في الاطلاع علي سجلات الشركه، ولم تطلب البطلان لقرارات الشركاء، كما ان الشكوي المقدمه لوزاره التجاره بتاريخ ١٩-١٢-١٤٤١ه، كانت تتعلق بطلب التفتيش علي الشركه والنظر في المخالفات المنسوبه لمديرها، وليس ضمن تلك الطلبات البطلان، كما ان دعوي اثبات الشراكه من احد موظفي الشركه، ليس فيها ما تدعيه المدعيه من طلب البطلان.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الاولي المؤرخ في ١٧-٠١-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٤٣ القاضي ب (رفض الدعوي رقم (٤٣٩٢٠٨٦٤٣) والمقامه من/ (.....) (هويه رقم:(...)) ضد/ شركه (......) (سجل تجاري:(...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.