tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 42 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-05-15 document_type=ruling entity=document_number:e8bf31fe-2d2f-44b6-a56d-e918e8fbbd68 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصحيفه دعوي تضمنت: انه تم التعاقد مع مؤسسه (...) علي بناء فله في حي (...) وقد تم تسليم المدعي عليها مبلغ وقدره مايه وسته الاف (106.000) ريال ولم تنجز سوي 10% من الاعمال المتفق عليها،وانهي المدعي صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها باكمال المبني وكذلك بتعويضه عن التاخير والتعطيل بمبلغ وقدره مايتي الف (200000)ريال وكذلك تعويضات مشاكل عند الجيران بالبناء وقدرها ثلاثمايه الف (300000) ريال وكذلك اتعاب محاماه بمبلغ عشرون الف (20000) ريال والاشراف الهندسي وقدره خمسون الف ريال (50000) ريال ، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسه علي النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه 15 / 5/ 1442ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي اصاله / (...) سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وارسل اليها رابطها الالكتروني وحيث جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم تجد فيها محضر يثبت لجوء المدعي للمصالحه كما نصت علي ذلك الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه والماده الثامنه والخمسون من لايحتها التنفيذيه وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا ليس هناك مصالحه حيث ان المؤسسه المدعي عليها قد اقفلت مقرها هكذا قال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها المستند علي التالي من : 
 
(الاسباب)
تاسيا علي ما سبق وبعد تصفح اوراق المعامله تبين ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن التعامل مع تاجر بسبب العقود التجاريه ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادس عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (2) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا). وحيث لم ستوفي هذه الدعوي الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها وذلك بعدم ارفاق المدعي ما يثبت لجويه للمصالحه وحيث نصت الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه والماده الثامنه والخمسون من لايحتها التنفيذيه علي وجوب اللجوء الي المصالحه وان الدعوي لا تقيد قبل لجوء المدعي للمصالحه كما نصت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وكذلك الماده الحاديه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه لذا فانها هذه الدعوي لا تكون مقبوله شكلا . وهو ما حمل الدايره علي حكمها المستند علي السابق من الاسباب
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي المنظوره في هذه المحكمه برقم (42) لعام 1442ه والمقدمه من المدعي / (...) بالهويه رقم (...) ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) وذلك لعدم اللجوء للمصالحه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل