gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-789) القرار رقم | (V-40595-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: المبيعات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المبيعات المحليه الخاضعه لضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه (ابريل ١٩٠ م)، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد - اجابت الهييه بان مبلغ مرفوضات التامين من بند المبيعات الخاصه للنسبه ٧٥ يعد خوصات تمنحها المدينه ولكنها تدخل في نطاق مرفوضات التامين، وعدم حصه الاقرار الضريبي للمعي، ولكن الخدمه قد تم اديتها بالفعل ولا يوجد اتفاق لتعديل السعر بين الشركهmdعيه وشركات التامين - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود اتفاق بتعديل السعر بين الطرفين او عقود تبين اليه تقديم عرض اضافي/خصوصات بعد اتمام عمليه البيع لاعتبارها ضمن حالات تعديل قيمه التوريد - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكال، ورفض دعويهmdعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المطبيه الخاصه للنسبه الانسانيه للفتره الضريبيه محل الدعوي، ورفض دعويهmdعيه فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣/٣) ما - الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣/٣) ما - الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاریخ ٢٤١/١٢/١٤ - الماده (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب العكس.٢- فيما يتعلق باعتراض المدييه علي قرار الهييه فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه (مروضات التامين): قامت الهييه باستبعاد اجمالي مبلغ مرفوضات التامين من بند المبيعات الخاصه للنسيه ٥٥ وقا لاحكام الماده (٤٠) من الاليحه التففيضه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي كانت قد اقرت عنها المديعه كتعديل للمبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه (٥) ٤ باعتبارها خصومات اضافيه مقال خدمات يتم تقديمها من قبل المديعه وتعبر عنها كما ورد في خطاب الاعتراض بانها تسويات متبادله بينها وبين شركات التامين، وردا علي ذلك، تشير الهييه الي ان تلك المبالغ تعيد بالفعل خصوصات تمنحهاmdعيه ولكنها تدخل في نطاق مفوضات التامين لكونها خدمات تم تاديتها بالفعل واترفض شركات التامين دفعها، فلا يمكن اعتبارها تعديل للقيمه لكون الطرفين (المدعيه وشركات التامين) لم يشيرا اليها في العقد المبرم بينهما، ولا تعد من حالات تخفيض القيمه الوارده في الماده (٢٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه كما لا تنطبق عليها الاحكام الوارده في الماده (٢٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، علي ما سبق ذكره، والكون الخدمه قد تم تاديتها بالفعل ولا يوجد اتفاق لتعديل السعر بين الشركه المديعه وشركات التامين، تؤكد الهييه علي انها تمسك بحبه قراها محل الدعوي استنادا لنص الفقره (٧) من الماده (٤٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٣- فيما يتعلق باعتراض الممدعي قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 علي قرار الهييه بفرض غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي طاطي للفتره محل الدعوي: فبعد مراجعه اقرار المدعي للفتره محل الدعوي، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهاي، وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالخقه للفتره الضريبه محل الدعوي، وذلك وفقا للماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها “يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها اللايحه بغرامات جدول (٥) ٧) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي جاء فيها «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستدقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفريق بين الضريبه المCTSSبه والمستحقه، « ثانيا: الطبات: ببناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برض الدعوي». انتوي ردهها. وفي يوم الخميس ١٨٤٣٠/٠١١٨ ه- وافق ٢٠١١/٠٨/٢٦ امتخت الجلسه، والمنعقده عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: وتاريخ ٢٤٦١/٠٤١ ه- والمناداه علي اطرف الدعوي، لم تحضر المدينه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجسه نظاما، وضر/ .... ذو الهويه الوطنيه رقم (....)، بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ٢٤٦١/٠٤ ه- والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وحيث قدرت الدايره السير في الدعوي; لصالحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سāت مثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي، فاجب وفقا لما جاء في المذكره الجويه، ويتمسك بما ورد بها، وعليه قدرت الدايره رفع للجاسه للمداوله; تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتعديلاتها، (١١٣) وتاريخ ١٣٨٣/١/١ ه وتعديلاتها، من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٥/١/١ ه وënعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المبيعات المطلبه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، عن الفتره الضريبه (ابريل ١٩ م) وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٤١٥) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ (٢٠١١/٠٢) وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠١١/٠٢) مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يعين معه الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه يناتم بالاثمار في اوراق الدعوي واجابعه طرفيهها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بشان البند الاول، بند: المبيعات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، عن الفتره الضريبه (ابريل ١٩٢٠١) ان الخلاف يكمن في تعديل المدعي عليه علي المبيعات الخاصه للنسبه «وذلك باستجاد اجمالي مبلغ مرفوحات التامين، وفق لاحكام الفقره (v) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه المضافه، وحيث نست الفقره (١) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تعدل قيمه التوريد الخاضع للضريبه عند ارباطها بالشخص الخاضع للضريبه، في الحالات التاليه: (ا) تم الغاء او وقف التوريد بعد دحوه او اعتباره حد كليا او جزييا. (ب) وجود تغير او تعديل جوهري في طبيعه التوريد بحيث يؤدي الي تغير الضريبه المستحقه. (ج) تم الاتفاق علي قيمه التوريد مسبقا، ثم تعديله لاي سبب من الاسباب، بما في ذلك عرض تخفيف اضافي بعد اتمام البيع. (د) عند ترجيع السلع او الخدمات او اي جزء منها الي المورد يقوم المورد بقول استرجاعها.» وحيث اوضمت الهييه في مدكره ردها الجوابيه استبعادها اجمالي مبلغ مرفوظات التامين وفقا لاحكام الفقره (v) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه باعتبارها خوصات يمنحها الموعي ولكنها تدخل في نطاق مرفوظات التامين لكونها خدمات تم تاديتها بالفعل وترفض شركات التامين دفعها واضافت بعدم امكانيه اعتبارها تعديلا لقيمه التوريد لكون الطرفين (المدعيه وشركات التامين) لم يشيرا اليها في العقد المبرم بينهما، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود اتفاق بتعديل السعر بين الطرفين او عقود تبين اليه تقدمي عرض اضافي (خصوصات بعد اتمام عمليه البيع لاتبارها ضمن حالات تعديل قيمه التوريد الوارده في الفقره (١/٦) من الماده (٤٠) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تخلص معه d'الذه الي رفض دعوي المعديه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه ل'الضريبه الضريبيه (ابريل . (م٢٠١٩ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وفيما يتعلق بالبند الثاني، (بند غرامه الخطا في الاقرار) وحيث نحت الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه بخص الضريبه المستجده عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSIE والمسابقه». وحيث تبين للمدعي عليها (الهييه) ان هناك فرق بين ما قدم المدعي في اقراره الضريبي، وبين ما تتج عن عمليه المراجعه، مما تتج عنه وجود فروق ضريبه مستحقه، لم تقر المدعيه عنها في فترتها الضريبه، وحيث يعد ذلك مخالفا للنصوص النظاميه، وحيث خصت الدايره الي كون البند الاول اعلاه قد افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها (الهييه) وحيث ان ما يرتبط به inاخد حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بالغرامه المفروضه، طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وفيما يتعلق بالبند الثالث، (بند غرامه التاثر في السداد) وحيث نخت الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب علي الشخ «تحدد للاليحه مدد وشروط وضوابد سداد الضريبه الضافيه المستفقه السداد من قبل الخضع للضريبه «كما نخت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب علي الشخ الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». كما نخت الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاahه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث يتمثل الخلاف في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن عدم سداد الفروقات الضريبه حسب التقييم التي كان يستWOBD سدادها وفقا للفقره (١) من الماده (٩٩) من اللايعه التنفيذيه، وحيث خلست الدايره الي كون البند الاول اعلاه قد افضي الي تاييد اجراء المبعي عليها (الهييه) وحيث ان ما يرتبط به inاخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره (٢٣) الي رفض دعوي المعنيه فيما يتعلق بالغرامه المفروضه، طبقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول العدي شكل. ثانيا: رفض دعوي المديعه شركه ... للخدمات الصحيه، سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق ببند المبيعات المطلبه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ثالثا: رفض دعوي المديعه شركه ... للخدمات الصحيه، سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاتاثر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشربيه، وقد حددت الداره للثانون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها ه ه ذه المده. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.