moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 636 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" اولا : وافق موكلنا علي الشروط والاحكام الموضوعه من قبل المدعي عليهما وذلك بتاريخ 15/04/2009م (مرفق1)؛ لغرض قيام المدعي عليها بالمضاربه باموال موكلنا في مجالات مختلفه وذلك استنادا الي نص الماده (1) من شروط واحكام المضاربه الشامله للتجاره والاستثمار. ثانيا : لم تلتزم المدعي عليها بمنح موكلنا ايه ارباح ناتجه عن المضاربه براس ماله وبما يخالف كتيب الشروط والاحكام الموضوعه من قبلها والموافق عليها من قبل موكلنا وذلك بحجه توقف الشركه عن الاستثمار بسبب عدم الحصول علي التراخيص اللازمه وفقا لخطاب المدعي عليها المؤرخ في25/2/2016م، وكذلك الخطاب المؤرخ في12/3/2017م، والخطاب الاخير المؤرخ في 11/12/2017م (مرفق2-4)، وعليه تكون المدعي عليها قد قامت باستثمار اموال المستثمرين دون مسوغ نظامي مما يعد تعد منها و تفريط يلزمها باعاده كامل راس المال. ثالثا : وفقا لما ذكر اعلاه فان المتبقي لموكلنا لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (1.61.203.18) ريال سعودي بموجب كشف الحساب رقم (...) وتاريخ 01/01/2016م (مرفق5)"، وبطلب الجواب من المدعي عليها ضمن جلسه الترافع الكتابي في 3/ 5/ 1442ه؛ نكلت عن تقدم الجواب لعدم ثبوت التبلغ، وعدم اضافه وكيلها لبياناته في القضيه. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال موكله الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق صورته بطي الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه عقد مضاربه، قام فيه المدعي وهو رب المال ببذل ماله محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، وحيث تقدم المدعي بكشف حساب بمبلغ المطالبه صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، ولما كان دفع المدعي عليها في كافه الدعاوي المتشابهه بانه لم يتم استثمار مبالغ المساهمين في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمساهم بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه؛ وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابات المدعي عليها في كافه القضايا المشابهه لاكثر من: (600) قضيه محكومه سلفا من هذه الدايره، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه ، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها الحاضر جلسه هذا اليوم في قضايا سابقه في ذات الموضوع ؛ بما نصه: " تعرض المضارب لقوه قاهره تمثلت في تعنت هييه السوق الماليه فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل تحويل المضاربات الي شركه (...) لاداره الاصول وهو ما ستدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه.. "، وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها؛ وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه, باعتبار ان التنضيض لم يتم, كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض وهو مالم يتم، كما ان للمدعي اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما, كما ان المدعي وكاله حصر طلبه في ذلك الامر الذي جعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي باتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، وتراه من الطلبات الحريه بالرفض في مثل هذه النزاعات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم : (...) مبلغا وقدره: (1.161.203.18) مليون وميه واحدي وستون الفا وميتان وثلاثه ريالات وثمانيه عشره هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو عايض بن صالح السلمي رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2175 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال موكله الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما وقدره 1.161.203.18 ريالات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 27/5/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 636 لعام 1442ه القاضي : بالزام الشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم : (...) مبلغا وقدره: (1.161.203.18) مليون وميه وواحد وستون الفا وميتان وثلاثه ريالات وثماني عشره هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني