moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٩٢٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((• بموجب عقد مضاربه مؤرخ ١/١٠/٢٠١٨ (مرفق صورته) اتفق طرفي الدعوي علي ان يقوم موكلي بتمويل راس المال العامل في مؤسسه المدعي عليه بنظام المضاربه بمبلغ وقدره (ثلاثمايه الف ريال) بغرض شراء البضايع من مجمدات ومواد غذاييه وخلافه مما تعمل به المؤسسه كما هو موضح بالبند (٦) من العقد، وثابت بالبند (١٥) من العقد سداد موكلي لراس المال كاملا بموجب شيك مصرفي لحساب مؤسسه المدعي عليه (مرفق صورته)، وقد اتفق الطرفان علي ان يتم حساب وتوزيع الارباح الصافيه مناصفه بينهما بعد خصم الضرايب (بند ٨ من العقد)، وتم الاتفاق علي توزيع الارباح بدايه كل شهر ميلادي (بند ١١ من العقد)، وتم الاتفاق علي ان يكون الحساب البنكي رقم (...) بالبنك (...) هو المرجع الرييسي في التعاملات بين الطرفين فيما يتعلق بالعقد (بند١٥ من العقد)، كما تم الاتفاق بالبند (٥) من العقد علي ان تبدا مده العقد من ١/١٠/٢٠١٨م وتنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م، وتم تحديد مسؤوليات وواجبات الطرف الثاني وحقوق الطرف الاول بالبند (٧) من العقد، ورغم انتهاء مده العقد الاولي الا ان المدعي عليه ظل مستحوذا علي راس المال واصر علي تجديد العقد لمده سنه جديده وتشغيل راس المال في تجارته لمده سنه اضافيه انتهت بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م دون ان يوفي لموكلي ايه ارباح من بدايه العقد وحتي نهايته، وحيث ان المدعي عليه امتنع عن دفع الارباح لموكلي وامتنع عن رد راس المال له رغم انتهاء العقد، الامر الذي اضطر موكلي لرفع دعوي قضاييه قيدت لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم ٤۹۰ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه وصدر بها صك بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه بالزام المدعي عليه بان يرد لموكلي راس المال (مرفق صورته). • وحيث ان المدعي عليه لم يسلم موكلي ايه ارباح من بدايه العقد وحتي نهايته، ومن ثم فان موكلي يحق المطالبه بمحاسبته والزامه بتقديم كشوف الحساب والفواتير وكل ما يثبت حق موكلي في هذه الشراكه، فبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم حفظكم الله: محاسبه المدعي عليه))، ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، فتقدم بمذكره اكد فيها ما جاء في صحيفه دعواه، وفي الجلسه الثانيه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه وسالت الدايره المدعي عما يود اضافته فاجاب قايلا: اقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وفي الجلسه الثالثه قررت الدايره الفصل في القضيه واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي، ثم عاده المعامله من محكمه الاستيناف، وحددت لها موعدا وفيه تشير الدايره الي صدور قرار دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (٤٤٣٠٢٩٨٣٢٦) وتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ ونصه: "حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٤٠٩٢٥٦) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ٢٣ /٠٢ /١٤٤٤ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل فيها"، لذا جري سؤال وكيل المدعي عن المستندات المطالب بها؟ فاجاب بقوله: عن موكلي يطلب الزام المدعي عليه بان يسلمه الكشوفات الحسابيه منذ بدايه العمل المتفق عليهما بتاريخ من ١/١٠/٢٠١٨م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م كما اطلب الزام المدعي عليه بالافصاح والاستجواب عن مصير الاموال والتحقيق معه بشان ذلك هكذا اجاب، وقرر اكتفاءه بما تقدم لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه الاخيره حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اكد وكيل المدعي علي طلب موكله الزام المدعي عليه بان يسلم موكله كشوف الحساب البنكيه للمؤسسه (مؤسسه (...) للتجاره) ذات السجل التجاري رقم: (...) منذ بدايه العمل المتفق عليه بتاريخ من ١/١٠/٢٠١٨م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وحصر دعواه بذلك، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له الكشوفات الحسابيه الخاصه بالشراكه بينهما في مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...)، ولان من حق الشريك الاطلاع علي الكشوفات الخاصه بالشراكه وحال راس المال والارباح، ولان عدم جواب المدعي عليه عن الدعوي بعد تبلغه بها لشخصه عن طريق نظام ابشر يعد نكولا منه؛ وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء علي (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا. نص الحكم: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يسلم (...) سجل مدني رقم: (...) كشوف الحسابات البنكيه لمؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) من (١/١٠/٢٠١٨م) وحتي (٣١/١٢/٢٠٢٠م). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.