moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4671118329 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه وكاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: " انه بتاريخ 1436/07/11ه الموافق 2015/04/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (رول طبقات) عدد (2275) (رول طبقات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1436/04/8ه الموافق 2015/01/28م بثمن اجمالي قدره (53,125.00) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد منه (24,000.00) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (29,125.00) تسعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي"، وارفقت مع صحيفه دعواها المرفقات التاليه: (كشف الحساب/ فواتير / طلب منح التسهيلات مذيل بختم المدعي عليه)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان المدعي عليه لم يرفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضرت فيها المدعيه وكاله فيما لم ينضم من يمثل المدعي عليه والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها احالت علي الفواتير الصادره من موكلتها وعلي اتفاقيه فتح حساب بالاجل الموقعه والموثقه من المدعي عليه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (29,125.00) تسعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضاعه رول طبقات للمدعي عليه، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليه عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليه تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلف عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان المدعيه وكاله استندت في مطالبتها علي كشف الحساب من تاريخ 1/1/2011حتي 15/2/2022م، واستندت علي الفاتوره المؤرخه 30/4/2015م كما استندت علي فتح الحساب المؤرخ ب5/1/2015م ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان البيان بالكتابه كالبيان باللسان، واستقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليه عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفه عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارع في الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال (29.125)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.