tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 449 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:133/1102 entity=legal_basis:royal_order:113/11102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
(VI-449-2020) القارار رقم
( V-9152-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخاققات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اشس مالك المؤسسه المدعيه اعتراهه علي انه تم التسجيل باسمه كفرد، ومن ثم التسجيل باسم المؤسسه - دلت النصوص النظاميه ولانتها التنفيذيه علي ان عدم التزام المكلف بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - تبت للدايره عدم قيام المدعيه بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٥ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم
(١١٣/١١١٠٢) بتاريخ (١٣/١٣٩)
- الماده (٩٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩/١٢/١٤) بتاريخ ١٤٣٩
(٢٦٠) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠)
تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
تتلض وقالع هذه الدعوي في ان (…) يموجب هويه وطبيه رقم (…) بصفته مالك المؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بالغه دعوي تضمنت الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضيفه، ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: -1- الاصل في القرار الححه والسلمه، وعلي يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. نست الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي». كما نست الفقره (٧٩) من الماده (٧٩) من الاستجيل الالزامي (٧٩) من الاستجيل الالزامي (٧٩) من الاستجيل الالزامي (٧٩) from 2019. ومع
الزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع
دلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠٤ ديسمبر ١٨. اعمالا
لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره الذي يخللها انتها الطريقه التي يتم من
خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه للمكلف فقد تقرر بموجب لوايح
الهييه تبي مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/تقديم الاقرارات/تصحيح
الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تغييرات/... الخ) مع بقاء سلطه الهييه التديريه في دراسه
وضع المقالت لاحقا ان لم Amar، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه
وصحه ما قدمه - وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل
بنفسه بشكل طوعي، وحيره في تقدمي المستندات اللازمه لذلك من عمده، واكتفت
بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلموات المدخله من قبله، وبرفقه مستخرج
للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف. وبالتالي، فان
المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق
بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي امز بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء
علي ذلك. ٤٠- تم نشر كافه المتطلباتاتinظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتجت
كافه اجراءات التوعيه بمختلاف الوسايل الالكترونيه، واتایج ذلك عن طريق مركز الاتصال
الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاخته. ٥- بناء علي ما تقدم،
تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب ك من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده
المحدده في للاopه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». ثانيا: بناء
علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ امفتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في الفقره رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١ ه: في

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي (بموجب هويه وطنيه رقم (بصفته مثل مالك المؤسسه المديعه، و周三 (بموجب هويه وطنيه رقم (بصفته مثل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب طباح التفويش رقم (بوتاري ١٥٤١/٠٠١) والطادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال مالك المؤسسه المديعه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريريه وتمشك بما ورد فيها، واضاف انه تم التسجيل باسمه كفرد، ومن ثم التسجيل باسم المؤسسه. وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمشك بما جاء في مذكره الرد.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضفته، قررا لاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت
الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١١ و تاريخ ١٣٥٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٥٥٥) والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه:
من حيث الشكل؛ ولما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته لاتنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتزاض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان athabet من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالفار في تاريخ ١٤٠٢٠ م. وقدممت اعتراضها في تاريخ ١٥٠٧/٢٨ خ ١٩٠٧/٢٨. وعليه، فان الدعوي تم تقدمها خلال المده النظاميه وفقا لما نحت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا تعد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك استوفت نواحيها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل
من حيث الموضوع: فانه بنامل الذره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدينه بفرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ اجسم ٢٠ م. «... «وحيث ثبت للدايره مخالفه المديعه احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما: مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بحق المديعه.

القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه المWOUEIEه:
- رفض اعتراض المعديه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق
بغرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠١/٢٧ موعا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القار نهايا وواجب النغاد وفقا لما نعت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.