tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530949593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-04-14 date_hijri=1445-10-05 document_type=ruling entity=document_number:f9070947-c549-4255-a7b7-59420192f6a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٦٨٢٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه مفادها: 
انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ماكولات بحريه) عدد (٤٩١) (اسماك مجمده)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م بثمن اجمالي قدره (٣٠،٧٨٤.٢٥) ثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٣٠،٧٨٤.٢٥) ثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في تسديد مبلغ المطالبه مما ادي الي (الجاء موكلي للاستعانه بمكتب محاماه وتحمل الاتعاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤،٦١٧.٠٠) اربعه الاف وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠،٧٨٤.٢٥) ثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤،٦١٧.٠٠) اربعه الاف وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي.
هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، واضافت بان المدعي عليه سدد من مبلغ المطالبه مبلغا قدره (٢٥،٠٠٨.٥) خمسه وعشرون الفا وثمانيه ريالات وخمسه هللات، والمتبقي في ذمه المدعي عليه (٥،٧٧٢) خمسه الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، ونطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥،٧٧٢) خمسه الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، واتعاب التقاضي وقدرها (٤،٦١٧) اربعه الاف وستمايه وسبعه عشر ريالا، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها الي المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٥،٧٧٢) خمسه الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤،٦١٧) اربعه الاف وستمايه وسيعه عشر ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه فتح حساب بالاجل صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه ومصدقه من الغرفه التجاريه ب(...)، كما قدم ثمانيه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله باختام استلام وتواقيع منسوبه لتابع مؤسسه المدعي عليه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، كما قدم مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م تتضمن مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي مبلغ يوفق مبلغ المطالبه محل الحصر ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبار الفواتير والمطابقه محل الدعوي، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مبلغ المطالبه واستلامها للفواتير المتضمنه المواد محل التوريد وقيمتها باختام وتواقيع استلام منسوب اليها يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (٥،٧٧٢) خمسه الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، فقدمت وكيله المدعيه عقد الاتعاب، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولما ان المدعيه وكاله لم تقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من اقامه هذه الدعوي، حيث ان العقد لوحده لا يكفي لاثبات تحقق الضرر، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥،٧٧٢) خمسه الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.