tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530267881 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-04 date_hijri=1444-02-05 document_type=ruling entity=document_number:4ae23ed1-adb5-4f92-a94c-583b06b13e62 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٥٧٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)لتجاريه

المدعي عليه:
(...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩ / ١٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(....) موجب الوكاله رقم: (.....) وتاريخ ٥ / ٢/ ١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم قدم المدعي وكاله لايحه دعوي عن طريق التيمز متضمنه انه بتاريخ ١٤ / ٤/ ١٤٣٩ه الموافق ١ / ١/ ٢٠١٨م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه اليكترونيه وكهرباييه) بثمن اجمالي قدره (٣٥٠،٧٤٦.٧٠) ثلاثمايه وخمسون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال وسبعون هلله، وتم تسديد مبلغ (٣٢٨،٧٤١.٢٢) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال واثنان وعشرون هلله، ومتبقي في ذمه الشركه (٢٢،٠٠٥.٤٨) اثنان وعشرون الف وخمسه ريالات وثمان واربعون هلله. وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي. ثم طلبت منه الدايره ارفاق بينته الكترونيا خلال يومين فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٣ / ١/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه/ (.....)بموجب الوكاله رقم: (.....) وتاريخ ٥ / ٢/ ١٤٤٤ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي العقد والفواتير المرفقه من المدعيه بتاريخ ٩ / ١٢/ ١٤٤٤ه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه الفواتير وارفاقها في النظام الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٢ / ٢/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي الفواتير المترجمه المقدمه من المدعيه بتاريخ ٢١ / ١/ ١٤٤٥ه، وتشير الدايره الي ان الفواتير المقدمه مجرده عن اي ختم او توقيع للمدعي عليه سوي فاتوره واحده بمبلغ (٧،٥٠٤.٣٣) سبعه الاف وخمسمايه واربعه ريالات وثلاث وثلاثون هلله ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليه في المبلغ الزايد عن قيمه الفاتوره الممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليه، علي وكيل المدعيه فطلب يمين المدعي عليه فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٧ / ٣/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بطلب اداء اليمين في هذه الجلسه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢،٠٠٥.٤٨) اثنان وعشرون الفا وخمسه ريالات وثمان واربعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه الاجهزه المورده لصالح المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعيه قدمت بينته متمثله في فاتوره برقم (JED٦٢٣٤٢) وتاريخ ٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧،٥٠٤.٣٣) سبعه الاف وخمسمايه واربعه ريالات وثلاث وثلاثون هلله ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، وقدم فاتوره برقم (JED٦١٤٩٢) وتاريخ ٢٧ / ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٢،٢٣٨.٤٢) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا واثنتان واربعون هلله خاليه من اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليه، وفاتوره برقم (JED٦١٤٩٩) وتاريخ ٢٧ / ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢،٤٥٤.٣٣) الفان واربعمايه واربعه وخمسون ريالا وثلاث وثلاثون هلله خاليه من اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليه، وبما ان الفاتوره الثانيه والثالثه خاليه من اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليه، وليست بينه موصله في ذلك، ولذا فقد عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي المدعي وكاله في قيمه هاتين الفاتورتين، فطلب يمين المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تبلغ باداء اليمين الا انه لم يحضر، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، اذ نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات علي التالي: (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(.....) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٠٠٥.٤٨) اثنان وعشرون الفا وخمسه ريالات وثمان واربعون هلله، والله الموفق.