tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 477

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

date_gregorian=2015-10-22 date_hijri=1437-01-09 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1425 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
صوي
(VJ-2020-477) القرار رقم
لجنه الفصل
(7468-2019-V) الصادر في الدعوي رقم
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في مدينه جده
المفاتيح:
غرامه التاخر في تقدم الاقرار للفترات الضريبيه - غرامه التاخر في السداد للفترات الضريبيه - اعتبار الدعوي منقضيه
بموجب تناول المدعيه علي الاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار للفترات الضريبيه
الربع الاول 2018 م, والربع الرابع 2018 م, وفرض غرامه التاخر في السداد للفترات الضريبيه الربع
الاول 2018 م، والربع الرابع 2018 م - دلت النصوص علي انه للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي
حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفاقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار
صك بذلك - ثبت للدايره ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ
1442/02/09
المدعيه القيمه الضريه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله، وحيث ان وكيل المدعيه اجب بموافقه
سادهه لقيمه الضريه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله، وحيث ان وكيل المدعيه اGBب بموافقه
علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي- مؤدي ذلك: اعتبار الدعوي منقضيه بموجب تنازل
المدعيه علي الاعتراض علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09
الوقايع:
الحمد لله، والطله والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والله; وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ 22/10/2015 م اجتمعت الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات طريقه القيمه المضافه
في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام طريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1425/1425/1/15

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 123/1439 ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه،
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم V-7468)
-2019م. (2019/12/10 ب تاريخ
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان /... ذات السجل التجاري رقم (....) تقدمت بواسطه .... (سعودي الجنسيه) هويه
وطنيه رقم (....) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب عقد التاسبس، باليحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر
في تقدم الاقرار للفترات الضريبيه الربع الاول 2018 م والربع الثالث 2018 م، والربع الرابع 2018 م، واتعرضها علي غرامه التاخر في السداد للفترات الضريبيه الربع الاول 2018 م والربع الثالث 2018 م، والربع الرابع 2018 م، ويدفع بانه غير مشمول
في تلك الفتره، ويطلب اغاء الغرامات
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي لمعيه اجابت بمذكره رد داء فيها: "اول: الدفع الشكلي: ما يخص الاعتراض علي غرامه
التاخر في تقدم الاقرار للفقرات الضريبيه الربع الاول 2018 والربع الثالث 2018 م، والربع الرابع 2018 م: قامت المدعيه
بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه للفتره الضريبيه الربع الاول 2018 م، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد
تم اغاء الطلب اليا، كما لم يتم تقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفترتين الضريبتين الربع
الثالث 2018 م والربع الرابع 2018 م، وعلي اثر ذلك لم يحدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه
وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه
للزكه والدخل، قبل تقدم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون
الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتعظيم لدي جهه الاداره ابتداء "التظيم الاداري"، فضلا عن ذلك في الماده (50) من نظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: ..., تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم واتصيل الضريبه، ولها
في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات) كما ان الماده (26) من نظام ضربه القيمه المضافه اكت عي اخقه الهييه
في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريعه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع
للمبادي العامه للمراقعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام
صاحب الشان قبل رفع العدوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في
مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبه قد اشرات الي ضروره تقدم اعتراض ابتداء لدي الهييه
فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ
الاجراء معييا شكال.
ما يخص الاعتراض علي غرامه التاخر في السداد للفترين الarba 2018، والربع الarba 2018: لم نقم
المدعيه بتقدمي طلبه مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفترتين الخربيتين الربع الثالث 2018 م والربع الرابع
2018م، وعلي اثر ذلك لم يسدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم
من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدينه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم
دعواها للامانه العامه للجانضربيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان
بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء "التظلم الاداري". فضلا عن ذلك فالمراده (50) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي
نعت علي انه (...) تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتصوير والضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من
اجراءات، كما ان الماده (26) من نظام ضريبه القيمه الم Hague انها حذفت الي اجراء اجاده القيمه اليزيض
للا ضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه لمرافعات ذات
العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي
بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعته، بالاضافه الي ان

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
بوابه الامانه العامه لبنان الضريبيه قد اشرات الي ضروره تقدميم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات
المتعلقه بغرامات مرتبط. و هذا بالتالي يجعل رفع deوعي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معييا شكلا. ثانيا:
الدفوع الموضوعيه: «ما يخص الاعتراض علي غرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه الربع الاول 2018م: نصت الفقره
(1) من الماده (59) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه (يجب علي الشخص الخاضع للضربيه ان يسعد الضربه المستقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، كما نصت الماده (43) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي انه (يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستقه خلال المده التي تحدها للاتحه بغرامه تعادل (5%) من قيمه الضربيه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه، وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، نفيدكم بانه قد سبق تخفيف الغرامه المفروضه علي المديعه ليصبح مبلغ الغرامه بعد التخفيض 3,531.3 ريال. ثالثا: الطبات: بناعه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
"برد الدعوي".
وفي يوم الخميس بتاريخ 20/20/09/17 م امتعتت lasليه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المحافظه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المرمي طبقا لاجراءات التقاني المرمي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21 ه: في تمام الساعه الخاصه مساءه للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ... سعودي الجنسيه (سعودي جوسيه وطبيه بموجب هويه وطبيه رقم (....) وبصفته ممثلا عن الشركه الم «دعيه، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بالامر (1441/05/19) رقيم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاریخ 1441/05/19 من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال ممثل المدعيه عن دعوانه وابها فيا لم اها في الالاده المقدمه للامانه العامه للاجان xrيريه والتمسك بما ورد فيها واضاف بان المدعيه لم تكن ملزمه في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه وانه قام بالتسجيل بسبب مشوره خاطيه في التسجيل عن طريق الواتف المJCANي، هكذا اجب، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن ردده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الارد؛ وبنا عليه قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي لدراسه الدفعو الشبكيه، الي جلسه 2020/10/08 من تمام الساعه السادسه مساء.
وفي يوم الخميس بتاريخ 22/10/2020م افتتحت الجلسه الثانيه، للدارقه الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكفي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21 ه: في تمام الساعه الخامسه مسانه للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... التضامنيه ضد الهييه العامه للزока والدخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي حضر الصابق (622) حضورها حيث عرض مثل الهييه العامه للزока والدخل علي مثل المدينه العامه للزока والدخل علي مثل المدنيه الالزامه رغم (600/09) وتاريخ 1442/02/09 ه: في تمام الساعه الخامسه مسانه للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه لالزامه، والتداخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي حضر الصابق من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدينه ايب بقول موكلته للمبادره شريطه اغاء جميع الغرامات محل الدعوي، ويسؤال وكيل المدعي عليها ايب نعم اغاء قيد جميع الغرامات الصادره بحق المدينه وتمل الدعوي، وعليه قرت الداره قفل باب المراضه رفع جلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/6/2025
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 14/4/2021
العلاقه.
وبعد الاطلاع علي دوعي وكافه المستندات المرفقه، وحب ان الدوعي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف
هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدوعي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحب ان ممثل
المدعي عليها عرض علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ (1442/02/09) الخاصه بمبادره الغاء
الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها
ان وجدت وتنازله عن الدوعي المايله، وحب ان المدعي اجاب بموافقه علي التناول عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها
محل الدوعي، واستنادا علي ما نتت عليه الماده (السبعون) من نظام المصفات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 142/01 ه 1435/01/22 (لخصوم ان يطلابوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدوعي تدوين ما اتفقوا
عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترح الدوعي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك،، وعليه فان الداره تستجيب
لذلك، وبه تقرر.
القرار
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- اعتبار الدعوي المقامه من (....) سجل تجاري رقم (....) منقطيه بموجب تنازل ممثل المدعيه علي الاعتراض علي قارا
المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوازي رقم (622) وتاريخ (1442/02/09
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (56) من نظام المرافعات.
وقد حدثت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما
تراه.ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،