tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531062672 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-05-15 date_hijri=1444-09-01 document_type=ruling entity=document_number:a821d37d-e1e6-44b7-b8bb-199930269921 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٩٠ لعام ١٤٤٥ ه

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٠٦/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه قدم تحريرا للدعوي ونصه : (انه بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠٣/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها اثنان وخمسون درزن من الاحذيه الساده، حيث ان الدرزن الواحد بقيمه سبع ميه وعشرون ريالا، ولذلك ثمن اجمالي المطالبه بمبلغ قدره (٤٣,٠٥٦,٠٠) ثلاثه واربعون الفا وسته وخمسون ريال سعودي مرفق رقم (١)، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد من قيمه المبيع شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المدعي عليها لموكلي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره المبيع ومحادثه الواتس اب مرفق (٢) لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٠٥٦,٠٠) ثلاث واربعون الفا وسته وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.)هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، ثم ذكر طرفا الدعوي بانهم اصطلحوا علي ان يدفع المدعي عليه مبلغا وقدره (٤٣,٠٥٦,٠٠) ثلاثه واربعون الفا وسته وخمسون ريالا للمدعي ويكون حالا بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم .

 

الاسباب:

ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره باثبات الصلح المدون في المحضر بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣,٠٥٦,٠٠) ثلاثه واربعون الفا وسته وخمسون ريالا للمدعي ويكون حالا بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه ، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق .