tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 80 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:77d55719-e353-4782-8bb6-cc34ee32cce0 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 80 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 13/1/1442ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (721.575 ريال)، وعدد داينيه (2)، واسند تعثره الي تراجع الوضع الاقتصادي، موضحا ان نشاطه تمثل في مزرعه دواجن، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي لاتعاب التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما تضمنته الماده الثامنه والستون بعد الميه من نظام الافلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الرابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان تسري احكام نظام الافلاس علي (الشخص الطبيعي الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح). وحيث ان المدين لم يثبت ممارسته للنشاط الموضح اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.
(منطوق الحكم)
برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم 80 لعام 1442ه المقدم من (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.
عضو
محمد بن احمد المالكي
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
رييس الدايره
عواض بن لاحق السلمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2608 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (80) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم المدين/ (...) للمحكمه التجاريه بجده بطلب ذكر فيه انه لحقه خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموعها قيمتها: (721.575) ريال، وعدد داينيه (2) واسند تعثره علي الي تراجع الوضع الاقتصادي، موضحا ان نشاطه تمثل في مزرعه دواجن، واكد ان ليس لديه من الاصول ما يكفي لاتعاب التصفيه، واكد انه استوفي ما تضمنته الماده (168) من نظام الافلاس، وعليه طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه.
وقد حكمت الدايره ب "رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم (80) لعام 1442ه المقدم من (...) سجل مدني رقم: (...)"
ثم تقدم المدين بلايحه اعتراضيه علي الحكم مضمونها: ان الحكم قد صدر مخالفا للنظام فلم يلق قبولا لدي المستانف ويطعن عليه بالاستيناف. ومن اوجه الاعتراض:-
اولا: ان الحكم بني علي الفقره الاولي من الماده الرابعه من النظام والمستانف تنطبق عليه تلك الفقره كونه لديه مزرعه دواجن وما يترتب عليها من عقود توريد واتفاقيات ونشاطات تجاريه من خلال تلك المزرعه تهدف جميعها لتحقيق الربح، ومما لا شك فيه ان ذلك العمل يدخل ضمن الاعمال التجاريه.
واستنادا للماده الخامسه الفقره (ا) وحيث ان المستانف لديه مديونيات بمبلغ اجمالي: (721.575) ريال، وعدد الداينين اثنان فتنطبق عليه هذه الماده.
وتم قيد الاعتراض لدي محكمه الاستيناف بالقضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من غير محامي وذلك خلافا لما اوجبته الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ... " وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الاعتراض شكلا.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
عادل بن محمد الدويسان
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان