tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-02-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:558c7654-6d0a-448a-89bb-231319e4f3d6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 8050 لعام 1440 ه
المقامه من/ المركز (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله/ تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (بتاريخ 27/ 11/ 2018م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد مقاوله توريد وتركيب مراوح سحب الدخان في مباني ومرافق مستشفي (...) العايد ملكيته للمدعيه والكاين بمدينه (...) شارع (...)، وقد نص العقد علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال 300 يوم من تاريخ استلام موقع الاعمال حسب التقويم الميلادي وذلك بقيمه اجماليه مقدارها 3,576,788 ريال تتم المحاسبه عليها حسب الاعمال المنفذه والمسلمه فعليا. سلمت المدعي عليها قيمه الدفعه المقدمه وموقع الاعمال لغرض المباشره في تنفيذ التزاماتها والاسراع باستيفاء اشتراطات السلامه الخاصه بالدفاع المدني. اخلت المدعي عليها بالتزاماتها حيث لم تقم المدعي عليها بمباشره تنفيذ العقد علي الرغم من مضي اكثر من سته اشهر يوم من استلامها لمواقع الاعمال وعلي اثر قيام المدعيه بمطالبه المدعي عليها بالالتزام باحكام العقد وتزويد المدعيه بتقارير عن الاعمال المنجزه من قبلها، قامت المدعي عليها بتاريخ 09/ 05/ 2019م بتوجيه خطاب للمدعيه يتضمن عدم تحملها اي مسؤوليه عن تاخير المده الزمنيه لتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد او اي مسؤوليه تحدث من عدم استكمال انظمه السلامه بالمشروع في حال حدوث حريق لا قدر ﷲ - بزعم انها قامت بتسليم المخططات التنفيذيه (المقترح النهايي) لنظام التحكم بالدخان الي استشاري المشروع منذ تاريخ 15/ 04/ 2019م لغرض مراجعته واعتمادها وان استشاري المشروع لم يقم بالرد علي المدعي عليها حتي تاريخ خطابها . وحيث ان المدعي عليها هي سجل تجاري فرعي عن مكتب (...) فان قيام المدعي عليها بتوجيه خطابها المشار له انفا ما هو الا محاوله منها للتنصل ومماطله منها في تنفيذ التزامها بالعقد خلال المده المتفق عليها في العقد لذلك قامت المدعيه بتعيين استشاري جديد للاشراف علي اعمال السلامه داخل المبني وبعد قيام الاستشاري الجديد بمراجعه الاداره العامه بالدفاع المدني تبين عدم حاجه المباني العايده للمدعيه للاعمال التي تم التعاقد مع المدعي عليها لتنفيذها ، حيث تبين ان استيفاء ملاحظات الدفاع المدني وهو الغرض من العقد لا يستلزم استحداث نظام جديد لسحب الدخان في ظل وجود نظام منفذ مسبقا في مباني المستشفي .وقد اوصي الاستشاري الجديد بالغاء العقد وسحب الاعمال من المقاول الحالي المدعي عليها بناء علي ذلك قامت المدعيه بتوجيه خطاب الغاء عقد المقاولات موضوع الدعوي بتاريخ 29/ 05/ 2019م وطلبت المدعيه من المدعي عليها اعاده الدفعه المقدمه المسلمه لها الا ان المدعي عليها رفضت اعاده الدفعه المقدمه وطالبت بدون وجه حق بكامل قيمه العقد بادعاء ان الفسخ كان تعسفيا) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها ففي جلسه 6- 5-1441ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر انها وفق اللايحه الالكترونيه والمتضمنه مطالبه المدعي عليها بصحه فسخ عقد توريد وتركيب مراوح والزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه بمبلغ (500.750)ريال وكذلك اتعاب المحاماه (100.000)ريال تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه وطلب اجلا للرد ثم تم تحويل مسار الترافع للالكتروني وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب فاجاب ما نصه (سبق ان اقمنا دعوي لدي المحكمه العامه بجده بتاريخ 09/02/1441 بالرقم (...) لاسترداد مستند (سند لامر) قمنا بتحريره بقيمه (500750 ريال) كدفعه مقدمه للعقد محل النزاع بهذه الدعوي المسمي (عقد توريد وتركيب مراوح سحب الدخان) ومازالت قيد النظر ولكون الدعوي المنظوره امام فضيلتكم متعلقه بذات الاسباب والوقايع بالدعوي المقامه من قبلنا بالمحكمه العامه بجده ضد المدعيه وهي المطالبه باسترداد مستند (سند لامر) لانتفاء الغرض من تحريره، والتي اقامت بسببه هذه الدعوي وحيث انه لا يجوز نظر دعويين بذات الاسباب والاطراف لدي محكمتين مختلفتين بنفس الوقت حسب نص الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لوجود قضيه اخري منظوره بذات الاسباب والوقايع ، ثانيا: الدفع الموضوعي 1-وفقا لعرض السعر رقم (2257 /ا. ف. س/18) وتاريخه 04/03/1440 تعاقدت موكلتي مع المدعيه بعقد مقاوله (توريد وتركيب مرواح سحب الدخان) بقيمه اجماليه قدرها (3.576.788 ريال) علي ان يتم الانتهاء من جميع اعمال العقد خلال (300) يوم من تاريخ استلام موقع العمل في المباني والمرافق للمستشفي الخاص بالمدعيه وذلك لاستيفاء ملاحظات الدفاع المدني حسب خطاب سعاده مدير الاداره العامه للدفاع المدني بمحافظه جده الصادر بالرقم (10017) وتاريخه 16/04/1441ه والذي عدد جميع ملاحظات واشتراطات السلامه حسب الانظمه.2-تاخرت المدعيه في سداد الدفعه الاولي من قيمه العقد وبحسب نص (البند سادسا/ ا) من العقد فان الدفعه الاولي وقدرها (500.750) ريال يتم سدادها عند التوقيع علي العقد اي بتاريخ 27/11/2018م الا ان المدعيه لم تقم بسداد الدفعه الاولي الا بتاريخ 31/01/2019م وهو بدايه اخلال المدعيه ببنود عقد الاتفاق، كما قمنا بمضاعفه جهدنا في العمل وذلك من خلال العمل وفقا للجدول الزمني المحدد بدوامين صباحا ومساءا بالتنسيق مع الاستشاري المشرف علي المشروع واداره المدعيه بال(...) وتم تقديم خطاب بذلك للاستشاري المشرف علي المشروع بتاريخ 31/03/2019م بموافقه من قبل السيد/ (...) مدير عام قطاع التشغيل بالمدعيه علما بان موكلتي كانت ترسل تقارير سير العمل للمدعيه وما تم انجازه من اعمال المشروع بصوره دوريه. 5-نسبه لطبيعه المبني والانشاءات فقد واجهتنا اثناء التنفيذ اختلافات في مجاري سحب الدخان في المبني عما هو مصمم في المخطط الهندسي مما اضطرنا للقيام باعداد مخطط مسارات جديده حسب طبيعه المبني وتم تسليم الاستشاري المقترح النهايي للتنفيذ بتاريخ 15/04/2019م للموافقه عليه واخذ موافقه المدعيه، الا انه وبعد مضي (74 يوما) فقط من البدء في تنفيذ الاعمال قامت المدعيه بارسال خطاب لموكلتي بتاريخ 01/05/2019م بطلب ايقاف العمل الي حين اشعار اخر (مرفق 4) بحجه متطلبات سلامه مرافق مستشفي (...) في حين ان الاولويه كانت استمرار الاعمال المتفق عليها بالعقد وهي لسلامه مرافق المستشفي وحمايه ارواح المرضي وفقا لتوجيهات الدفاع المدني بمحافظه جده 6- وافقنا علي طلب المدعيه بايقاف العمل بعدها ارسل لنا وكيلها خطاب اخر بتاريخ 29/05/2019 يفيد فيه بالغاء عقد المقاوله ومنع منسوبي موكلتي من الدخول لموقع العمل، مرفق (5) علما بان جميع الاسباب التي صاغها وكيل المدعيه لا اساس لها من الصحه ولا تخص مؤسستنا وليست من بنود عقد الاتفاق الذي نص علي كيفيه سحب العمل من مؤسستنا والاثار النظاميه المترتبه علي ذلك. كما ان الحجج المذكوره بخطاب وكيل المدعيه لالغاء العقد كانت موجهه للاستشاري الذي كان يشرف علي عده جهات تعمل بالمشروع وليست لمؤسستنا كمقاول لتنفيذ اعمال وخطط معده مسبقا. 7-توصيه الاستشاري المعين من قبل المدعيه بسحب العمل من مؤسستنا كماء جاء بخطابه المرفق يعد تخبطا من قبل المدعيه لكون الاستشاري المذكور لم يكن مشرفا علي العمل، وقد نص عقد الاتفاق في (البند العشرون/ثانيا) علي سحب العمل بتوصيه تحديد من (الاستشاري المشرف علي العمل) كما ان توصيه الاستشاري الجديد بعدم حاجه المبني للتعاقد لتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد يعد تناقضا من قبل المدعيه لكون مؤسستنا تعاقدت علي تنفيذ اعمال المشروع فقط وفقا لدراسه معده مسبقا من قبل استشاري متعاقد مع المدعيه بعقد منفصل ولا علاقه لمؤسستنا بها وان الدراسه مبنيه علي اشتراطات الدفاع المدني بمحافظه جده كما ان المدعيه تعلم يقينا الفرق ما بين عقد الاستشاري الذي وضع الخطط الهندسيه والفنيه للمشروع وما بين عقد المقاول لتنفيذ اعمال المشروع ، اصحاب الفضيله: ان المدعيه قامت بالغاء العقد دون سبب مشروع بكلام مرسل واقدامها علي اقامه هذه الدعوي تحسبا لقيام مؤسستنا بمقاضاتها لتعوضيها عما لحقها من خساير جراء هذا الالغاء وبالمخالفه لعقد الاتفاق والذي تضمنه بنوده الكيفيه التي يتم بها سحب العمل، قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) كما ان استناد المدعيه لتوصيه الاستشاري الجديد (مكتب (...)) بعدم الحاجه لتنفيذ الاعمال التي تقوم بها مؤسستنا بعقد المقاوله هو دلاله علي اقرار المدعيه بعدم وجود اي قصور من قبلنا في تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني المتفق عليه لذلك فان اي ادعاء من قبل المدعيه بالتاخير هو تناقض واضح منها وتنطبق عليها القاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردودا عليه) وان رغبه المدعيه في عدم تنفيذ المشروع ليست مسيوليه مؤسستنا التي تمت دعوتها ابتداء من قبل المدعيه لتقديم عرضها لتنفيذ اعمال ومخططات هندسيه معده مسبقا من قبل مكتب استشاري لاستيفاء ملاحظات المديريه العامه للدفاع المدني منطقه مكه المكرمه وبمحافظه جده في خطابهم ذي الرقم (10017) وتاريخه 16/04/1427ه والذي ذكر في مقدمه عقد الاتفاق بين الطرفين والتي تعتبر جزء لا يتجزا من العقد ، هديا علي ما تقدم التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اي اسانيد للاستحقاق) وفي جلسه المرييه ذكر طرفي النزاع انهما قدما ما لديهم ، كما اطلعت الدايره علي المذكره المرفقه من قبل وكيله المدعيه ولصلاحيه الفصل فيها ، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من :
(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله طلب فسخ عقد توريد وتركيب مراوح السلامه في المستشفي العايد له وكذلك الزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه بمبلغ (500.750)ريال من العقد وكذلك اتعاب المحاماه (100.000) ريال لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع فبما انه ثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المحرر والموقع بينهما علي التزام المدعي عليها بتركيب انظمه السلامه من الحرايق في المستشفي العايد للمدعيه ، وبما ان عقود المقاولات الاصل فيها انها لازمه للطرفين من حيث السبب والاثر المترتب عليها ، وبما ان هذا اللزوم يشمل جميع مراحل الاتفاق المنطوي عليه العقد باعتبار انه عقد معاوضه ، ولا يمكن فسخه الا بسبب يخل بمقتضيات العقود ، وحيث ان السبب الذي ارتكزت عليه المدعيه لا يرتقي لفسخ العقد ووجوب استحقاقها للدفعه المقدمه ، حيث انها ادعت انها ليست بحاجه لانظمه السلامه باعتبار تقرير الدفاع المدني ، وحيث ان هذا الامر بمثابه انفكاك الجهه ، فلا لازم للمدعي عليها حاجه المدعيه من عدمها اذا ما تم الاتفاق مع اكتمال اركان العقد علي اكمل وجه ، فهذه المساله متعلقه بالعقد بصوره مباشره ، وليس مرتبط بحاجه المدعيه لانظمه السلامه من عدمها ، ولذلك فمطالبه المدعيه غير وجيهه في فسخ العقد ، خاصه ان زمن العقد وتفرق الطرفين بعدها وبدء العمل من قبل المدعي عليها كفيل برد الدعوي ورفضها وفق ما هو مدون في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1063 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (500.750)ريال مقابل توريد وتركيب ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 23/08/1442ه المنعقده عن والمبلغ بها اطراف الدعوي افادت وكيله المدعيه انها زودت المدعي عليه وكاله بنسخه من لايحه الاستيناف وقام المدعي عليه وكاله بالرد عليها عن طريق البريد الالكتروني ثم قامت موكلتي بالرد علي مذكره المدعي عليه وكاله فعقب وكيل المدعي عليها بانه تسلم مذكره المدعيه الاخيره قبل تسعه ايام ولم يقم بالرد عليها لانه يكتفي بالردود السابقه المقدمه منه كما قررت وكيله المدعيه اكتفاءها بما قدمت.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 10/03/1442ه في القضيه رقم 8050 لعام 1440ه القاضي/ برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق.