moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم غيابي في القضيه رقم ١٠٠٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) واخوانه القابضه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٦/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي- وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان المدعيه بواسطه وكيلها/ (...) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي اوضح فيها ان المدعي عليه اشتري من موكله ست شاحنات، وبقي في ذمته من ثمنها مبلغ وقدره مليون ومايه وسته وسبعون الف (١,١٧٦,٠٠٠) ريال، وطلب الزامه بدفعه. وبجلسه ١٨/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي وقدم للدايره اعلان المدعي عليه عن طريق صحيفه (...) العدد (...) وتاريخ (...)، وجري ضم ذلك لاوراق الدعوي، كما قدم للدايره (٤) سندات لامر قيمه كل منها مايتان واربع وتسعون الف (٢٩٤,٠٠٠) ريال، بالاضافه الي (٩) شيكات مسحوبه من المدعي عليه بلا مقابل، قيمه كل منها مايتان واربع وتسعون الف (٢٩٤,٠٠٠) ريال، وبعد مطابقه صور المستندات باصولها جري ضمها لاوراق الدعوي، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مليون ومايه وسته وسبعون الف (١,١٧٦,٠٠٠) ريال باقي ثمن ست شاحنات باعتها المدعيه للمدعي. وبما ان الدعوي تتعلق ببيع منقولات لغرض الربح، فان نظرها يدخل في اختصاص هذه المحكمه. وحيث انه تم ارسال البريد للمدعي عليه عن طريق اداره الدعاوي ولم يرد للدايره رد، وحيث تم ارسال خطاب الشرطه لابلاغ المدعي عليه وورد للدايره خطاب شرطه بقيق رقم (...) وتاريخ ٩/٦/١٤٣٩ه تضمن تعذر ابلاغ المدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب خطاب للاعلان عن طريق الصحف وحيث اعلن عن طريق صحيفه (...) العدد (...) وتاريخ (...)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠، وحيث قدم وكيل المدعيه (٤) سندات لامر قيمه كل منها مايتان واربع وتسعون الف (٢٩٤,٠٠٠) ريال، بالاضافه الي (٩) شيكات مسحوبه من المدعي عليه بلا مقابل، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاستحقاقه للمبلغ موضوع الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) واخوانه القابضه سجل تجاري (...) مبلغا وقدره مليون ومايه وسته وسبعون الف (١,١٧٦,٠٠٠) ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٩٣١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.١٧٦.٠٠٠) ريال. ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. (الاسباب) باحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره ١٨٥/٤ من نظام المرافعات الشرعيه والفقره ٥٧/٨ من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.