moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٢١١٦٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) شخص واحد الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: تم تعاقد بموجب عقد اتفاقيه بين المدعي والمدعي عليها بتقديم خدمه اعلان وتسويق وتحصيل المبالغ علي ان تقوم المدعي عليها بالاعلان عن منتجات المدعيه اكلات غذاييه، بواسطه التطبيق الخاص للمدعي عليها تطبيق (...) ومده العقد سنه، علي ان تستحق المدعي عليها نسبه وقدرها ( ٥% ) خمسه بالميه من القيمه الاجماليه لكل طلب، علي ان يكون تاريخ سداد المبالغ المستحقه للمدعيه علي فترتين، الاولي من اليوم الاول للشهر حتي تاريخ ١٥ من الشهر، والثانيه من يوم ١٦ حتي اخر يوم في الشهر. وقد استحقت المدعيه بتاريخ: ٣٠/٠٣/٢٠٢٤م بسبب حلول الاجل المتفق عليه بين الطرفين مبلغ وقدره (١٢,٣١٦) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وسته عشر ريال، وذلك مقابل المنتجات التي تم بيعها عن طريق المدعي عليها وقامت المدعي عليها بتحصيل المبالغ وخصم نسبه العموله ( ٥% ) خمسه بالميه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (١٢,٣١٦.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وسته عشر ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: عقد اتفاقيه مبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه، موقع من الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٧ه، وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: "نستند علي العقد بين الطرفين بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٥ه الموقع من الطرفين وكشف حساب صادر من الشركه المدعي عليها بالتعامل بين الطرفين مرسل من بريدها ومراسله بريديه اخري". وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: "ان محل المنازعه يتعلق بالمبالغ المتبقيه لدي المدعي عليها بموجب كشف الحساب". وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (١٢,٣١٦.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وسته عشر ريال. بناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات ،ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثل في عقد الاتفاقيه الموقعه الطرفين وكشف حساب صادر ن الشركه المدعي عليها بالتعامل بين الطرفين واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات،، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في(٢١) من نظام الاثبات والماده (٥٧) من نظام المرافعات والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل المحكمه تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكه ب: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره(١٢,٣١٦.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وسته عشر ريال، للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.