tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 979

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (IZJ-2021-979) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده |
|---|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-15006) | |

## المفاتيح:

ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / (...)، (هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمؤسسه (...) ( سجل تجاري رقم (...). تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك ويطلب الغاء الربط الزكوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل المدعي
عليها (...)، وفيها طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها خطاب الربط الزكوي وتاريخ
اعتراض المدعيه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه
حددت في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٩م في تمام الساعه الثامنه مساء ان
شاء الله، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساء.

وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبليغهم بموعد الجلسه نظاما،
وحضر ممثل المدعي عليها (...)، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل
في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت علي: «يجوز لمن صدر في
شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به،
وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر
القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال
(ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه
الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او
مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف
التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م ، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها ابتداء، وعليه فان الدعوي لم تستوفي نواحيها الشكليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) ، ( هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه وفقا لما هو موضحا في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.