gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (197332-2023-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (197332-2023-PC) المقدم من المتهم ، بشان الدعوي رقم (2022-120771-PC) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/19م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من : الدكتور /.... الدكتور/... الاستاذ / .... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / .. هويه وطنيه رقم (...) مالك ... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/05/13ه الصادره عن كتابه العدل بحفر الباطن، ضد القرار الابتدايي رقم (236-2022-CSR الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض القاضي بما ياتي: 1- ادانه المدعي عليها ..... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه صنف فنيله صوف ولادي مبلغا وقدره (6,040) سته الاف واربعون ريالا. 3- مصادره كميه صنف فنيله صوف ولادي المخالفه، او الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمتها في حاله عدم مصادرتها مبلغا وقدره (6,040) سته الاف واربعون ريالا. 4- الزامها بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه للاصناف شال عنق - جوارب نساييه - بدله رجالي) مبلغا وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/05/17م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/05/22م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن ( فنيله صوف ولادي، شال عنق، جوارب نسايي، بدله رجالي عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1437/04/18ه فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعرض العينه علي المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2016/02/23م، متضمنا عدم مطابقه فنيله صوف ولادي) للمواصفات من حيث التحليل الكمي والنوعي للالياف وثبات اللون للغسيل والتقرير رقم (...) وتاريخ 2016/02/23م، المتضمن عدم مطابقه العينه ( شال عنق) للمواصفات من حيث الفحص الظاهري، والتقرير رقم (...) وتاريخ 2016/02/23م المتضمن عدم مطابقه العينه جوارب نساييه للمواصفات من حيث الفحص الظاهري والتقرير رقم (...) وتاريخ 2016/02/23 م المتضمن عدم مطابقه العينه بدله رجالي) للمواصفات من حيث الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (197332-2023-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (197332-2023-PC) التحليل الكمي والنوعي للالياف، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان صنف فنيله صوف ولادي) يحتوي علي مخالفه فنيه تتعلق بجوده وسلامه المنتج من حيث ثبات اللون للغسيل علي النحو الوارد في تقرير الخبير، وبالتالي فان عدم تجاوب المستورد مع الجمرك رغم ابلاغه بنتيجه المختبر يدل علي تصرفه بالارساليه ومخالفته للتعهد السندي الموقع منه مرتكبا بذلك جريمه التهريب الجمركي طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد وموجبا للعقوبات المحدده في الماده (145) من ذات النظام، كما ان تقارير المختبر المتعلقه بالاصناف (شال عنق، جوارب نسايي بدله رجالي اظهرت عدم المطابقه نتيجه ملاحظات شكليه مما يترتب عليه تغريم المستورد وفقا لنص الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان صحيفه الدعوي غير نظاميه ويجب رفضها لعدم تحريكها بناء علي طلب خطي من المدير العام ولعدم اشتمالها علي توقيع المدعي او من يمثله كما انها لم تتضمن وصف دقيق للجريمه وادله الاتهام والمواد النظاميه المراد تطبيقها، مؤكدا ان موكله لم يوقع الا علي اصل التعهد والموجود في ملف الدعوي ما هو الا صوره لا يعترف بها موكله ويظهر عليها علامات التزوير في رقم البيان وتاريخه بخط مغاير وغير موزون مما يؤكد انه مضاف اضافه، والمخلص الجمركي غير مسؤول عن تعهدات المستوردين عملا بالماده (157) من نظام الجمارك، اضافه الي ان الجهه المدعيه قد عجزت عن تقديم ما يثبت علم المستورد بنتيجه المختبر او ما يثبت اشعاره باي خطاب بخصوص اعاده الارساليه اذ يقع عليها عبء الاثبات فيما يتعلق باستلام المستورد لنتيجه المختبر واشعاره باعاده الارساليه طالما ان هذه المستندات صادره من قبلها، والمؤسسه المستورده تحتفظ بحقها في تقديم مزيد من الدفوع والاثباتات التي تؤكد عدم ادانتها بجريمه التهريب، كما ان اي طلب من ممثل الهييه لم يكن مدرجا في صحيفه الدعوي لا يعتد به لعدم الاختصاص عملا بالماده (150) من نظام الجمارك التي حصرت طلبات الدعوي علي المدير العام (المحافظ). واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف والحكم بعدم ادانه المستورد. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/06/22م تضمنت ما ملخصه ان جميع المستندات جري تقديمها من المستورد وهو المسؤول عن صحتها كما ان التعهد مختوم بختم المؤسسه ومصدق من الغرفه التجاريه وبامكان صاحب الشان رفع دعوي تزوير امام الجهات المختصه، واضافت المذكره ان التعهد الموقع من المؤسسه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الهييه باجازه فسحها، وتم تبليغ المؤسسه بعده خطابات علي العناوين المسجله لديها تفيد بعدم مطابقه الارساليه وان عليها اعادتها طبقا للتعهد الموقع منها ولم تتجاوب، وكان من الاجدر علي المؤسسه التواصل والتجاوب مع الهييه عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، كما ان نص الماده (150) من نظام الجمارك اجاز تحريك صفحه 2 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (197332-2023-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (197332-2023-PC) الدعوي في جرايم التهريب الجمركي بناء علي طلب المدير العام او من يفوضه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به... وفي يوم الاثنين الموافق 18\12\2023م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (236-2022-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف في لايحته من عدم نظاميه صحيفه الدعوي ذلك ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي من الدفوع المؤقته التي يجب ان تبدي قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وفقا للماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان الثابت من خلال سرد وقايع القرار الابتدايي ان المستانف قد تبلغ بموعد الجلسه المنعقده امام اللجنه الابتداييه بتاريخ 2022/07/28م ولم يحضر، وحيث نصت الفقره (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع الوارده في هذه الماده"، الامر الذي يتقرر معه سقوط حقه بالدفع المذكور، واما ما يثيره المستانف بشان انكار توقيع موكله علي صوره التعهد وزعمه بان علامات التزوير ظاهره عليه، وحيث جاء هذا الدفع متناقضا مع اقراره في لايحته بتوقيعه علي اصل التعهد مما يؤكد نسبته اليه وانه حجه عليه وفقا للماده (29) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه والتي نصت علي انه : "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ..... فضلا عن انه من المتقرر نظاما ان علي مدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، وقد جاء نظام الاثبات في الماده (44) منه علي ذكر شروط قبول الادعاء بالتزوير بان تحدد مواضعه وشواهده، واجراءات التحقيق المطالب بها من مدعي التزوير، وهو الامر المنتف في دفع المستانف كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي محل الاستيناف ما يثيره المستانف فيما يتعلق بعدم اشعاره بنتايج المختبر، ذلك ان الثابت من واقع ملف الدعوي اشعار المستورد بثلاثه اشعارات كان اخرها الخطاب الصادر من مدير عام جمرك البطحاء ذي الرقم .... وتاريخ 1438/06/27ه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 3 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2023-197332) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-197332) وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وحيث لاحظت اللجنه الاستينافيه ان منطوق القرار الابتدايي قد جاء مترددا في فقرته (3) بين مصادره الصنف المخالف او الزام المستورد بقيمته في حال عدم حجزه وهو امر لا ينبغي في القضاء، وحيث كان الثابت من خلال الاوراق فسح الارساليه بموجب التعهد بعدم التصرف المرفق بملف الدعوي وكذلك صحيفه تحريك الدعوي التي جاء فيها النص علي المطالبه ببدل المصادره دون المطالبه بالمصادره، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الاستينافيه الي تعديل الفقره (3) من منطوق القرار الابتدايي والحكم بالزام المستورد بقيمه الصنف المخالف (فنيله صوف ولادي) كبدل مصادره، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...). ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2022-236) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في الفقره (1) والفقره (4)، مع تعديل الغرامه الجمركيه المحكوم بها في الفقره (2) من منطوق القرار الابتدايي لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف، وتعديل الفقره (3) من منطوق القرار الابتدايي بالاقتصار علي بدل المصادره، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به المستورد مبلغا قدره (9,644) تسعه الاف وستمايه واربعه واربعون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / .... الاستاذ / .... رييس اللجنه الدكتور / ... صفحه 4 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa