tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9705 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-07 date_hijri=1442-02-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e83fc0ed-4af2-49a0-a59a-d5554c3a4353 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9705 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته تعمل في تجاره البيع بالتجزيه للادوات الكهرباييه وتمديداتها، وقد قامت بتوريد عده طلبيات الي المدعي عليها بتاريخ 9/6/2019م، وقد بلغت المديونيه المستحقه عليها مبلغ وقدره (71662.51) واحد وسبعون الف وستمايه واثنان وستون ريالا وواحد وخمسون هلله، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 26/2/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها وذكر بان المدعي عليها قامت بشراء بضايع عباره عن ادوات كهرباييه ونتج عن ذلك مديونيه مستحقه للمدعيه بمبلغ (71.662.51) واحد وسبعين الف وستمايه واثنين وستين ريال وواحد وخمسين هلله، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وذكر بان بيناته هي مجموعه فواتير ومصادقه رصيد مؤرخه في 31/12/2019م صادقت المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد سماعه للدعوي وبعد عرض صوره المصادقه عليه اجاب بانه يطلب مهله للعوده الي موكلته وعليه تمت احاله الاطراف لتبادل الاطراف الالكتروني، ولم يتقدم طرفا الدعوي باي مذكره خلال فتره السماح لهما بتبادل المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم 22/3/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبني عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفق الافاده الموضحه في النظام وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها لم يتقدم برده علي دعوي المدعيه رغم استمهاله مما تعد المدعي عليها مفرطه في ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته في الدعوي اجاب بان بينته مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ 31/12/2019م وقد امهرت بختم المدعي عليها وبسؤاله عما يرغب باضافته قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (71.662.51) واحد وسبعون الف وستمايه واثنان وستون ريال وواحد وخمسون هلله ، نظير قيام المدعيه بتوريد ادوات كهرباييه الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثلها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا علي مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2019م والتي صادقت فيها المدعي عليها علي مبلغ المطالبه وامهرتها بختمها، وبما ان المدعي عليها قد حضر وكيلها الجلسه الاولي لهذه القضيه وسمع الدعوي وطلب مهله لاعداد الجواب، ثم تخلف بعد ذلك ولم يقدم جواب موكلته عن الدعوي فان ذلك يعتبر نكولا عن الجواب، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانه تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي يستند عليها في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (71.662.51) واحد وسبعون الفا وستمايه واثنان وستون ريالا وواحد وخمسون هلله وبﷲ التوفيق.