tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1333 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 52 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:211/5 entity=legal_basis:royal_decree:33/3 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٣٣٣ الحادر في العام ١٥٥٥)
في الاستثناف رقم (١٢٣٠) علي عام ١٤٤٣
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافقه، والملاحظه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٦) لعام ١٤٣٢ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي
المكلف لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٣/٤٦٤/٦١١٢
مثل المكلف .....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
الناحيه الشكيله :
اضطت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه المكلف بنسبه من قراها رقم (٦) لعام ١٣٣١ به موجب الخطاب رقم (٢/٣٦) و
وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢١ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللبنه برقم (٩٥٨) وتاريخ ٢٥٦/٤٥٥، كما قدم ضمانا بنكيا صادر
من البنك (د) برقم .... وتاريخ ١٤٣٠/١١/١٤ ه. (٩٣٤، ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك
يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبoul من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط
المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضويه :
البند الاول : مكفات السلامه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي مكافات السلامه للحييات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه برفض اعتماد هذا البند علي اساس ان
المصلحه طلبت من المكلف تقديم لايحه تنظيم العمل المعتمده من وزير العمل ولكنه لم يتمكن من تقديمها، كما استندت
اللجنه الابتداييه الي قرا اللجنه الاستثنافيه رقم (٨٨٩) لعام ١٤٥ اذ الذي ايد اجراء المصلحه برفض اعتماد هذا البند للاعوام من
وذكر المكلف ان الشركه تقوم بتشغيل ...... وان العاملين يعملون في ظروف بالغه القسوه ومعرضون لكثير من
المخاطر بسبب طبيعه العمل او بسبب اهمالهم، كما ان صاحب المشروع (ب) يشترط الحفاظ علي علي مستويات السلامه
تجنا لاي حوادث طبق للعقد رقم (٤١٢٤) الموقع مع (ب) والذي ينص في الجدول (ب) علي انه "يトوقع من المقاول
الحصول علي افضل النتايج في تاديه الخدمات بموجب هذا العقد ومراعاه اtbاع الاجراءات المتعارف عليها في صناعه ....
10/1

موظفيه ووكلكه ومقاليه من الباطن التقديد بجميع الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بالسلامه والبييه والتعليمات العامه بخصوص السلامه والصحه والبييه ويتعين علي المقال ان يتقدم الي وجه التحديد بدليل السلامه الانساييه " ويتضح مما تقدم انه يجب علي الشركه وموظفها التقدم بمعايير السلامه المطلوبه من قبل واشاعه الوعي بالسلامه بين الموظفين لتقليل الحوادث، ومن اجل ذلك يتعين علي الشركه ان تثنيج موظفيها علي التقيد بمعايير السلامه وذلك بمنحهم دوافز و مكافات ماليه، وان عدم التقدم بمعايير السلامه المحدده من قبل (ا) قد يسفر عن نتايج خطيره تشمل انها العقد، وبناء علي ذلك قامت الشركه ابعاد خطه لمكافات السلامه لتعزيز الوعي بمتطلبات السلامه علي كافه مستويات عاملي الشركه و موجوداتها وممتلكاتها ...الخ وذلك للتقليل من عدد الوحدات وزياده كفاعه الشركه وانتاجها مما يسفر في النهايه عن زياده الربحيه وبالتالي المزيد من الضرايب، وبموجبها يقدم للعامين دفعات نقديه نصف سنويه في حاله عدم وقوع اي حوادث علي ... او في القسم خلال فتره (1) اشهر ماضيه، كما يتم منح العاملين مكافاه سنويه في حاله عدم وقوع اي حوادث علي ... او في القسم خلال فتره (1) شهرا ماضيه، وتكون المكافات السنويه علي شكل سندات منحه، ولقد ادي اtbاع هده السياسه من قبل الشركه الي التقليل من عدد الحوادث خلال العام ولولا ذلك لتكيدت الشركه خساير كبيره جراء تلك الحوادث.
واضاف المكلف انه اتعت الفحص الميداني طلبت المصلحه من الشركه تقدميم المستندات الميييد لهذا البند، وقدمت الشركه
شهاده مراجعي الحسابات بشان الرواتب والاجور الخاضعه لاشتراكات التامينات التطامعيه ومنها مكافات
السلمه، وبيانا تليليا باسماء الموظفين الذين استلموا مكافات السلامه، ونسخه من سياسه مكافات السلامه، علما بان
نظام العمل الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥١/٢٣) وتاريخ (٥١/٢٣) ١٥٦٦ عرف الاجر الاساسي بانه "كل ما يعطي للعامل مقال
عمله، بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب، مهما كان نوع الغر او طريقه ادانه، مضافا اليه العلاقات الدوريه، كما
عرف الاجر الفعلي بانه "الجر الاساسي مضافا اليه ساير الزيادات المستحقه الاخري التي تتقرار للعام قبل جهد بذله في
العمل، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمليه، او التي تتقرار للعام بموجب عقد العمل او لايحه تنظيم العمل، ومن
: ذلك
١ - العملوله، او النسبه الميويه من المبعدات، او النسبه الميويه من الارباح، التي تدفع مقاليا ما يقوم بتسويفه، او
انتاجه، او تحصيله، او ما يفقته من زياده الانتايج او تحسينه.
٢ - البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقه يبذلها، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله.
٣ - الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوي المعيشه، او لمواجهه اعباء العايله.
٤ - المنحه او المكافاه : هي التي يلترم صاحب العمل بالعامل، وما يصف له زاء امانه، او كفايه، وما شابه ذلك
، اذا كانت هذه المنحه او المكافاه مقرره في عقد العمل، او لايحه تنظيم العمل للمنشاه، او جرت العاده بمنحها، حتي اسبح
العمال يعدونها جزءا من الاجر لا تبرعا.
- 0 الميزات العينه : هي التي يلترم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقال بعله ، بالنص عليها في عقد العمل او في
لايحه تنظيم العمل، وتقدر بحد اقصي يعادل الاجر الاساسي لمده شهرين عن كل سنه ما لم تقدر في عقد العمل او لايحه
تنظيم العمل بما يزيد علي ذلك", كما ان الماده (٨) من نظام العمل والتي تعالج حقوق العاملين في الشركه تنص علي انه
يبدل كل شرط يخالف احدا النظام، ويصل كل ايراء، و مصالحه عن الحقوق الناشيه للعام بموجب هذاالنظام، اثناء
سريان عقد العمل، ما لم يكن اكثر فايده للعام".
ويلاحظ من تعريف الاجر الاساسي والاجر الفعلي ان جميع المزايا والمكافات الممنوحه للعام بموجب عقد عمل مكتوب او غير
مكتوب تعد اجرا اساسيا له ، وفي ضوء ما تقدم اعلاه فان مكافات السلامه المدفوعه للعامل وفقا لسياسه الشركه
1/2

المكتوبه تشكل جزءا من اجور العاملين وينبغي اعتمادها كتلفه جايزه الحسم، wed رفضت اللجنه الابتداييه اعتماد مكافات
السلامه المدفوعه للعاملين علي اساس ان المكلف لم يمكن من تقديم لوايح تنظيم العمل (المكافات والجزاءات)
المعتمده من وزير العمل، و هذا يتعارض مع تعريف الاجر الاساسي والاجر الفعلي الوارد في نظام العمل والذي يعرف الاجر
بانه كل ما يعطي للعامل مقال بعمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب او بموجب انälمه العمل، كما ان عقد العمل
هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل، وكذلك فان سياسه مكافات السلامه هي ايضا اتفاق بين صاحب العمل والعامل
بموجب نظام العمل، اضافه الي ان عقد العمل يمنح بعض الحقوق وينشع بعض الالتزامات علي كلا الطرفين، وكذلك فان
سياسه مكافات السلامه تعطي ايضا بعض الحقوق وتنشع بعض الالتزامات علي كلا الطرفين، وبما ان عقد العمل ملزم
للطرفين، كذلك فان سياسه مكافات السلامه ملزمه ايضا للطرفين، وعليه فان عقد العمل و سياسه مكافات السلامه
متشابهان حيث ان كلا منهما منشع لعلاقه تعاقديه فيما يتعلق بالاجور بين صاحب العمل والعامل وها ملزمان لكلا الطرفين
حسبما نص عليه نظام العمل، وليس باستطاعه الشركه ان تفهم كيف ان المصلحه واللجنه الابتداييه استعداد لقبول عقد
العمل اذا نص علي تلك المكافاه بينما هما غير مستعدين لقيول سياسه الشركه المكتوبه التي تم تبلغ العاملين بها حسب
الاصول وتم تطبيقها في كل عام.
واضاف المكلف انه لم يرد اي ذكر في نظام ضريبه الدخل او لايحته التفيديه يفيد انه اذا دفع المكلف اي مزايا لموظفيه علي اساس
سياسه الشركه المكتوبه والتي لا يغطها عقد العمل او سياسه عمل الشركه المعتمده من وزير العمل فان تلك المدفوعات لا يجوز
اعتمادها كتكلفه فعليه جايزه الحسم ، كما ان مكافات السلامه مصاريف عمل ضروريه تكبدتها الشركه في سياق اعمالها العاديه ،
ولاذا ينبغي اعتمادها كمصاريف فعليه بموجب الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي ان "جميع المصاريف العاديه
والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه ، سواء كانت مسوده او مستحقه ، والمتكبده خلال السنه الضريبه هي مصاريف جايزه
الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء تلك المصاريف ذات الطبيعه الراسماليه والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي
(١٠) من هذا النظام ، والاحكام الاخري في هذا الفصل "، كما ان المواد من (١٣) الي (٢٠) من نظام الضريبه الدخل والمواد (١٠)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تحدد بوضوح المصاريف غير جايزه الحسم للاغراض الضريبيه وهداه لم تنص علي رفض
اعتماد اي مكافات او حوافز اذا لم يتم النص عليها في عقود العمل ولوايح العمل المعتمده من وزير العمل.
وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند مكافات السلامه باعتبارها محروقا عاديا وضروريا للدفاط علي بييه عمل سليمه ومامونه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها الصينيه في القرار الابتدايي انه عند اجراء الفحص الميداني لدفاتر المكلف تم الطلب منه
تقديم لايحه العمل المعتمده من وزير العمل والتي تنظم المكلفات والجزاءات، فقدم سياسه داخليه غير معتمده من وزير العمل،
والادراك المصلحه بطبيعه ونوعيه نشاط الشركه وحاجه الموظفين للمكلفات فقد تم قبولها، واقصر الرض علي مكافاه السلامه
استرشادا بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٨٨٩ لعام ١٤٣٠) لعام ٥٤٠
اجراء المصلحه في رفض مكافاه السلامه لعدم وجود لايحه بالجزاءات والمكافات ولكونها لم ينص عليها في عقود العاملين.
راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م بند مكفات السلامه بحجه ان الشركه تقوم بتشغيل ٥٠٠٠٠. وان العاملين يعملون في ظروف بالغه القسوه ومعرضون لكثير من المخاطر بسبب طبيعه العمل او بسبب اهمام، و يشترط صاحب المشروع (ب) الحفاظ علي اعلي مستويات السلامه تجنا لاي حوادث، كما قدمت الشركه للمصلحه شهاده مراجعي الحسابات بشان الرواتب والاجور الخاضعه وغير الخاضعه الاشتراكات التامينات الاجتماعيه ومنها مكافيات السلامه وبيانا باسماء الموظفين الذين استلموا مكافيات السلامه، ونسخه من سياسه
10/3

مكافيه السلامه، اضافه الي ان عقد العمل و عمال مساحه مكافيه السلامه متشابهان حيث ان كلا منهما منشي لعلاقه تعاقديه
فيما يتعلق بالاجور بين صاحب العمل والعامل وهما ملزمان لكلا الطرفين حسبما نص عليه نظام العمل، ويري المكلف انه لم
يرد في نظام ضريبه الدخل او لايحته التنفيذيه ما يفيد انه اذا دفع المكلف اي مزابا لموظفيه علي اساس سياسه الشركه
المكتوبه والتي لا يغطيهها عقد العمل او لايحه تنظيم العمل المعتمده من وزير العمل فان تلك المدفوعات لا يجوز اعتمادها
كتكلفه فعليه جايزه الحسم، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند بحبه عدم وجود لايحه لدي المكلف
بالجزاءات والمكافيات، كما لم ينص علي هذه المكلفات في عقود العاملين.
وبعد الاطلاق علي نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١١/٥) وتاريخ ١٥٦٧/٨٣١٢٠ (٥١) واتريخ (٥١/٣) (٢١/٨) واتريخ (٥١/٣) واتريخ (٥١/٣) واتريخ (٥١/٣) واتريخ (٥١/٣) (٢١/٨) واتريخ (٥١/٣) واتريخ
قواعده تنتمي الي القانون العام الحماي الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه
المخالفه تنضم مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وباتالي فان اي ميزه يعطيها صاحب العمل للعامل يكون
ملما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل، او النظام الاساسي للمنشاه او لوايحها التنظيميه، ومن خصايح نظام العمل
ايا انه تضمن الحد الادني من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها متي تضمن هذا الاتفاق اعداد حق قرره النظام
للعامل، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده حقيقا لمبدا القواعد الحمايه، ولقد ازمت الماده (١٢٥) من نظام العمل
والعمال صاحب العمل في المؤسسات التي سستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان يضع لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها
، علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافده بعد اعتمادها من قبل وزير العمل، كما ازمت الماده (١٢) من نظام
العمل صاحب العمل الذي يشقل (١٠) عمال فاكثر ان يقدم للوزاره لايحه تنظيم العمل تضمن الاحكام الداخليه للعمل بما في ذلك
الاحكام المتعلقه بالميزات.
وحيث طبقت هذه اللجنه من المقالت تقديم لايحه الازادات والمكافات المعتمده من وزير العمل وكذلك صور ما من عقود
العاملين الذين تم صرف المكافاه لم، وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف المستندات والبيانات
المطلوبه بها الخصور، لما فان اللجنه تري ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه ولذا لا يعد من المصاريف جايزه الحسم،
وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ببند مكافات السلامه وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني : تامين تعويض العاملين لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٦ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي تامين تعويض العاملين للتشييات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه برفض تامين تعويض العاملين لان هذا
التعويض مغطي بالتامينات الاجتماعيه طبقا للماده (٢٨) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣/٣)
وتاريخ ١٤٢١١ ه، علما انه قد سبق للجنه الاستيافيه ان قضت في قراها رقم (٨٨٩) لعام ١٤٣١ ه بتييد الشركه في عدم
تعديل نتيجه الحسابات للاعام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م بند تامين تعويض العاملين.
واضافckel المكلف ان تامين تعويض العاملين ضروري لجذب وتعيين عاملين من ذوي الكفاءه العاليه نظرا لطبيعه المخاطر المتعدده التي قد يوجهها العاملون نتيجه عملهم في الصراء او في المناطق المغموره حيث يغطي كافه انواع الاخطار المهنيه الناجمه عن العمل والتي لا يعطها نظام التامينات الاتмاييه او لا يكفي تعطيتها بسبب وضع قيود علي المطالبات المسموح بها في ذلك النظام، كما ان توفر التامين الكافي لتعطيه العلاج الطبي و حوادث الوفاه والعجز الطويل الاول تم وفقا للشروط التي حددتها (ب) لان نظام التامينات الاتجاعيه لا يغطي متطلبات العمل التامينيه، وعلي سبيل المثال فان المبلغ الاقصي الذي يغطيه نظام التامينات الاتجاعيه هو (١٥٠٠٠) ريال ويجاد (٤٤٠٠٠) دولار امريكي بينما يشترط عقد
10/4

المقالون ان يقوم وعلي نفقه الخاصه بالحصول علي التامينات التاليه وال محافظه علي سريان مفعلها في كل الاوقات خلال
مده هذا العقد :
- تامين تعويض العاملين او تامين اجتماعي ممالل و تامين مسؤليه صاحب العمل كما قد يكون ضروريا وكافنا
لتفطيه جميع موظفي المقاول عند القيام بتنفيذ العمل بموجب هذا العقد.
تلف الممتلكات الناشي عن كل حادث واحد وان يغطي ذلك كافه عمليات المقاول بموجب هذا العقد.
- يتفق المقال و علي ان التامينات المدرجه في الفقره اعلاه هي الحد الادني من غطاء التامين الذي يتعين علي المقال
الحصول عليه بموجب هذا العقد و هذا الشرط مدكور في كل العقود المبرمه بين الشركه (ب).
وفي ضوء ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ببند تامين تعويش العامليين.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انها رفضت هذا النوع من التامين لانه معطي بالتامينات
الاجتماعيه طبقا للماده (٢٨) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣/٣) وتاريخ ١٤١٥ ه، واما
ما استرشد بهckelفك من اقرال اللجنه الاستثنافيه رقم (٨٨) لعام ١٤٣٠ لعام ١٨٥٠ في قد ايد وجهه نظر الشركه باعتباره مصروقا
ضروريا بسبب الالتزام التعاقدي مع شركه (ب) فيرد علي ذلك بان (ا) شركه سعوديه يطبق عليها ما يطبق علي عموم المكلفين،
والاصل هو نظام التامينات الاجتماعيه وليس ما تشترطه (ب).
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
لجذب وتعيين عاملين من ذوي الكفاءه العاليه نظرا لطبيعه المخطر المتعدده التي قد يواجهها العاملون نتيجه عملهم في الصراء
او في المناطق المغموره حيث يغطي كافه انواع الاخطار المهنيه الناجمه عن العمل والتي لا يغطيها نظام التامينات الاجتماعيه او
لا يكفي لتعظيتها، كما انه تم وفقا للشروط التي حددتها الجهه المتعاقد معها (ب) في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات
بهذا البند بحجه ان نظام التامينات الاجتماعيه يغطي هذا النوع من التامين.
وبعد دراسه اللجنه للمWOZO واطلاعها علي المستندات المقدمه اتضح انckelد رض من مصروfoه مبالغ كتامين اضافي
لتعويض العاملين وهدمه المصروfoات لا يغطها نظام التامينات الاجتماعيه وارج سب ذلك الي التزامات تعاقديه مع (ب)
للحادث الواحد حيث نص العقد رقم .... علي "انه يتعين علي المقاول ان يقوم وعلي نفقه الخاصه بالحصول علي التامينات
التاليه والMحافظه علي سريان مفعولها في كل الاوقات خلال هذه العقد :
- تامين تعويض العاملين او تامين اجتماعي ممالل و تامين مسؤوليه صاحب العمل كما قد يكون ضروريا وكافيا
لتفطيه جميع موظفي المقال عند القيام بmfد هذا العقد.
تلف الممتلكات الناشي عن كل حادث واحد وان يغطي ذلك كافه عمليات المقال بموجب هذا العقد ".
وبناه عليه فان مصاريف التامين التي تحملها المكلف تعد مصاريف لازمه مرتبطه بنشاط المكلف وقدرته علي تحقيق الايراد ، كما
انها موثقه بالتزام تعاقدي، مما تري معه اللجنه ان بند تامين تعويش العامлин يعد من المصروفات جايزه الحسم، وبالتالي تاييد
10/

استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ببند تامين تعويض العاملين والغاء القرا الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثالث : غرامه التاخير لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي فرض غرامه تاخير علي فرض الضريبه للحييات الوارده
في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اخست بموجب الربط فروقات ضريبيه بمبلغ (177٨٥) ريال و مبلغ
(٧٧٣٧٩٩) ريال عن العامين ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م علي التوالي، وقد طلبت المصلحه سداد غرامه التاخير علي فرق الضريبيه من تاريخ
الاستحقاق وحتي تاريخ لاسداد بنسبه ٨% عن كل (٣٠) يوم تاخير استيادا الي الماده (٧٧) من نظام طريبه الدخل والمراده (٦٨)
من اللايحه التنفيذيه، وبالرغم من ان المصلحه لم توضح علي وجه التحديد " تاريخ الاستحقاق" لاغراض انتساب غرامه التاخير
بنسبه ٨% في خطاب ربطها رقم (١٢/٢٥٧) المؤرخ في ٥/٩ و ١٤٣ - ه، فان المفهوم ان المصلحه يمكن ان تعتبر تاريخ الموعد
(٩١) النظامي لتقدم الاصاد بمنابه تاريخ الاستحقاق، وقدم تقدم اقرار عام ٢٠٠٥ م بتاريخ ٢٠٠٥ م تاريخ ٢٠٠٥ م بايع (٩١) يوما من الموعد النظامي لتقدم الاقرار، كما ان اقرار عام ٢٠٠٥ م تقدميه بتاريخ ٢٠٠٥ م اي في الموعد نظامي.
واغاف المكلف ان نظام ضريبه الدخل يضمن مادتين تعالجان موضوع غرامه التاخير هما (٧٧ و ٧٧) ، كما تثضمن اللايه
التنفيذيه ثلاثه مواد تعلاج موضوع غرامه التاخير هوي (٧٧ و ٧٧) وذلك علي النحو التالي :
اولا : تفرض الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمره (٧٧) من اللايه التفيذيه غرامه التاخير يسبب عدم تقدم الاقرار ضمن المهله المحدده بالنظام، وتورد الماده (١/٦٧) من اللايه التفيذيه الحالات التي تفرض فيها غرامه التاخير عند عدم
تقدم الاقرار وهي :
ا- عدم تقدم الاقرار خلال ميه وعشرين يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه.
ب- عدم تقدم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي.
ج - عدم تسديد البشريه المستحقه بموجب الاقرار حتي لو قدم الاقرار في الموعد النظامي ووفقا للنموذج المعتمد.
د - عدم اشعار المصلحه وتقدم الاقرار الضريبي في حاله التوقف عن مزاوله النشاط خلال ستيون يوما من تاريخ التوقف
والسداد بموجه.
ه - عدم تقديم اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص خلال ستين يوما من نهايه السنه العربيه.
كما تقضي الماده (٧/٧) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٢/٦٧) من للاتخيفه باحtbاس غرامه التاخير في
حاله عدم تقديم الاقرار في الموعد النظامي علي النحو التالي : ١
1% من اجمالي الايرادات وبحد اقصي قدره (٢٠٠٠٠) عشرين الف ريال.
او:
%. من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير ثلاشين يوقا من الموعد النظامي.
%. من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن تسعين يوقا لم يتجاوز تسعين يوقا من الموعد
النظامي.
10/

%٢٥ من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن ثلثمناه و hcصه وستين يوما من الموعد النظامي.
كما اوردت الماده (٧١) من نظام ضريبه الدخل تعریف للمبلغ الذي تطبق عليه غرامه التاخير في حاله عدم تقدم الاقرار في الموعد النظامي حيث نعت علي (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والملبغ المستد في الموعد النظامي المحدد في الفقره "ب" من الماده السيين من هذا النظام، ونتعت الماده (٢/٧١) من اللايحه التنفيذيه علي (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبحت نهايي حسابها ووارك في الفقره "٢" من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد
ويموجب هاتين المادترين لو تم تقديم اقرار عام ٢٠٠٥ و تسديد الضريبه المستحقه في او قبل ٢٩/٤/٦ م و تم اجراء الربط
في ٢٠٠٧/٩/٣٠ م مع التزام ضريبي اضافي قدره (١٠٠٠٠٠) ريال فنن تشا اي غرامه تاخير، ولكن لو تم تقديم الاقرار في ٩/٣٠ م
٢٠٠٥ م اي بعد (١٥٤) يوما من الموعد النظامي
الاضافي البالغ (١٠٠٠٠) ريال، و حيث تم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٠ م بتاريخ ٢٠٠٠ م اي في الموعد النظامي، لذا فان الغامه المنصوص عليها في
لتقديم الاقرار، كما تم تقديم اقرار عام ٢٠٠٠ م بتاريخ ٢٠٠٠ م
الماده (٧١) من نظام ضريبه الدخل والمره (٧١) من اللايحه التنفيذيه تطبق علي عام ٢٠٠٠ م ولكنها لا تطبق علي عام ٢٠٠٠ م
الاقرار تم تقدميه في الموعد النظامي.
ثانيا : تعالج الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمراه (٦٨) من اللايحه التنفيذيه موضوع الغرامه المتوحيه الدفع في حاله التاخر في سداد الضريبه المستحقه، وTNS الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل علي انه (اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع ٨٥ من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير المطلوب استقطاعها والدفعات
المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد) كما تنص الماده (٦٨) من Nالايحه التنفيذيه علي:
" - ١- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ٨% من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه :
ا-التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار.
ب-التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه
ج-التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس ، والثاني عشر من
السنه الماليه للمكلف.
د-الضرايب التي صدرت الموافقه بتقيها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام.
ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع
للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع ".
ولو كان نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه يهدفان الي احتساب الفرامه المستحقه بموجب الماده (٦٨) من اللايحه
التنفيذيه علي نفس الاساس الوارد في الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لاضيف الي الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه ايضا
جمله مماليه لتلك الوارده في الماده (٧٧) اي "وتحسب الفرامه من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد", ونظرا لان
الماده (٨٨) من اللايحه التنفيذيه لم تتضمن هذه الجمله فانه يënح ان غرامه التاخير بموجب هذه الماده تحتسب من تاريخ
1/7

استحقاق الغرامه، وهو تاريخ موافقه المكلف علي الالتزام الاضافي او تاريخ صدور قرار نهاي، ولم يرد في هذه الماده ان
تحتسب غرامه التاخير بنسبه ١% من الضريبه غير المسدده ابتداء من تاريخ تقديم الاقرار وحتي تاريخ السداد.
ثالثا : ان غرامه التاخير التي تكتسب بموجب الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والالماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه يجب ان تكون
مستحقه الدفع من التابير الذي يصبح فيه الالتزام نهاي استنادا الي الماده (٢٧) من اللايحه التنفيذيه والتي تنضم ان
المستحقات تعد نهاييه في الحالات الاتيه :
ا - موافقه المكلف علي الربط.
ب- مرور الموعد نظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
ج - انتهاه الموعد نظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه.
د - صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظام".
وبما ان قصد النظام هو فرض غرامه تاخير بموجب الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمره (٦٨) من الاليحه التنفيذيه في حال التاخر في سداد الضريبه المستحقه التي اسبحت نهاييه تتجه لمواقفه المكلف علي الربط او استكمال اجراءات الاعتراض، لذا فان غرامه التاخير تفرض من التاریخ الذي يسبح فيه الالتزام نهايها بموجب النظام، ولا يقصد من هاتين المادتين معابقه المكلف علي اي تاخير نتيجه لطول مده الاجراءات المتبعه لدي المصلحه ولجان الاعتراض والالستثناف ودبيوان المظالم.
رابعا : تعالج الماده (٧٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٩) من اللايحه التنفيذيه موضوع غرامه التهرب ولذلك فانهما لا
ينطبقان علي هذا الاستيناف.
وبنا علي ما تقدم وحب ان تم سداد كافه الضرايب المستحقه بموجب الاقارات الضربيه لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م عند تقدم
الاقرار، وحب ان هناك ظلخلا فني مع المصلحه علي تعديل نتيجه الحسابات ببندي مكافات السلامه و تامين تعويض العاملين،
لذا يطلب المكلف ان تكتسب غرامه التاخير من تاريخ صدور قرا نهاي.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المينه في القرار الابتدايي ان ما ورد في وجهه نظر المكلف من ان الماده (٧٦) من (٧٦) نظام ضريبه الدخل والمواد (٧٧) من اللايحه التنفيذيه تقصيران علي فرض الغرامه عند تقدم الاقرار فان ذلك يعد غير صحيح حيث عرفت هاتان المادتان الضريبه غير المسعده، كما ان الماده (٨٨) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه (تضاف علي الغرامات الوارده في الماده السابقه من اللايحه (٨٦) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات التاليه : ... ب - التاخير في تسديد الضريبه المستجده بموجب ربط المصلحه) وعليه فان العوامه تستقي من تاريخ الموعد النظامي،
لتقديم الاقرار حتي تاريخ السداد، اما ما ذكره المكلف من ان غرامه التاخير تبدا من تاريخ صدور قرا نهاي، فان هذا القول
مردود عليه بان الفقره (٢٧) من اللايه التنيذيه عنت الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات التاليه:
في الموعد النظامي والضريبه المستجده السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت
نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من المده (٧١) من هذه اللايه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب
الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، وقد اوضحت الفقره (٢) من الماده (٧١) من اللايه التفيذيه ان
المستحقات تعد نهايه في الحالات الاتيه:
ا- موافقه المكلف علي الربط.
ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
ج- انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجریه المصلحه.
10/8

- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستيناييه، و
وبناء عليه فان تاريخ استحقاق عرامه التاخير علي فريق الضريبه يبدا من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد استثانا
الي الماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل والماندتين (٧٨ من اللايحه التنفيذيه.
: رای اللجنه
بعد اطلاع اللغه غير القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف ان تكتسب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي بحجه ان نظام
ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه لم تضمنا نجوطا ت-Qضي ان تكتسب غرامه التاخير علي الضريبه غير المسدده من تاريخ الموعد
النظامي لتقدم الاقرار والسداد، كما ان هناك خلافا فنيا مع المصلحه علي تعديل نتيجه الحسابات ببندي مكافات السلامه و
تامين تعويض العاملين، ويري المكلف ان غرامه التاخير يجب ان تكون مستحقه الدفع من التاريخ الذي تكتسب فيه الضريبه نهاييه
استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٧) من الالجه التنفيذيه، في حين تري المصلحه ان تاريخ استحقاق غرامه التاخير علي فرق
الضريبه يبدا من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد استنادا الي الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والماندتين (٧٧)
(٧٨) من الالجه التنفيذيه، كما ان الفقره (٣) من الماده (٧٧) من الالجه التنفيذيه عرفت الضريبه غير المسدده بانها الفرق بين ما
سده المكلف في الموعد النظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه
والتي اسبعت نهاييه حسبا ماه وارد في الفقره (٢) من الماده (٧١) من هذه الالجه.
وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١/١٥٥٥) من الالجه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٥٥/٦/١١) من الماده (٦) من هذه الالخام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
الالخام تستدير غرامه تاثير بواقع ٨% من الضريبه غير المسدده عن كل ٣٠ يوم تاخير ... وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي
تاریخ السداد، كما نعت الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام علي (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه
المستحقه السداد بموجب هذا النظام والملبغ المسدد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيين من
هذا النظام) و نعت الفقره (٣) من الماده (٧٧) من اللاتقه التنيذيه للنظام علي (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما
سدهد المقال في الموعد نظامي ، والضريبه المستحده السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها
المصلحه والتي اسبعت نهايته حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتقه (٧٧) من اللاتقه المطاق (٢) من
الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفرامه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد) ، ونتعت الفقره (٢/٥) من
الماده (٧١) من اللاتقه التنيذيه علي (تعد المستحقات نهايته في الحالات التاليه : ... - صدور قرار نهاي من لجان الاعتراض
الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المطالم).
وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تري ان الفقره (٧١) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق
بين مبلغ الضريبه المستعد السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد نظامي، كما اضافت الفقره (٣) من الماده
(٧٧) من اللاتجه التنفيذيه الي ذلك النص عباره ( وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهاييه حسبما هو وارد
في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه للاتجه ( وتي اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (٣) من الماده
(٧٧) من اللاتجه التنفيذيه للنظام والمتضمنه ( وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهاييه حسبما هو وارد
في الفقره
(٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه للاتجه ( يعد توسعا في تفسير النص نظامي و تحميل النص ما لا يختمل
حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه (وهذه تكتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ
الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد) والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والموقف (وهذه تكتسب
عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بتاييد وجهه نظر المصلحه)

وحيث ان بند مكافيات السلامه لم يرد ضمن المصاريف الجايز سمها وكذلك المصاريف غير الجايز سمها المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه، وبلاتالي فيلا تحكمه نصوص نظاميه واضحه، وحيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند لعدم تقدم البيانات وال المستندات المطلوبه، لما فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
اما ما يخص تعديل نتيجه الحسابات ببند تامين تعويض العاملين، وحيث ان اللجنه انتهت في البند (ثانيا) من هذا القرار الي تاييد
استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، لما فان غرامه التاخير تسقط لسقوط اصلها.
القرار :
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي :
اولا : قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضربيه الثانيه رقم (1) لعام ١٤٣٣ ه من
الناحيه الشكليه.
ثانيا : في الموضوع :
- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه لHESABات لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م بند كمافات السلامه وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه لHESABات لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م بند تامين تعويض العاملين
والغاء القرار البتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- ا) تاييد استيناف المكلف في طلبه انتخاب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببند
مكافيات السلامه من تاريخ صدور قرار نهايي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب) عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببند تامين تعويض العاملين لسقوط
اصلها.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام دیوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق
10/10