boe_gov_sa · law · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : م / 37 التاريخ : 2 / 4 / 1439 ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه . وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه . وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 10 / 4 ) بتاريخ 23 / 3 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 178 ) بتاريخ 1 / 4 / 1439 ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام المواد الهيدروكربونيه ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : يعد ساري المفعول اي امتياز او رخصه ممنوحه من قبل الدوله للقيام باي من العمليات الهيدروكربونيه قبل تاريخ نفاذ نظام المواد الهيدروكربونيه ، ويخضع لاحكام النظام . ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبد العزيز ال سعود الرقم : م / 37 التاريخ : 2 / 4 / 1439 ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه . وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه . وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 10 / 4 ) بتاريخ 23 / 3 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 178 ) بتاريخ 1 / 4 / 1439 ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام المواد الهيدروكربونيه ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : يعد ساري المفعول اي امتياز او رخصه ممنوحه من قبل الدوله للقيام باي من العمليات الهيدروكربونيه قبل تاريخ نفاذ نظام المواد الهيدروكربونيه ، ويخضع لاحكام النظام . ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 14445 وتاريخ 25 / 3 / 1439 ه ، المشار فيها الي الامر الملكي رقم ( 7104 ) وتاريخ 13 / 2 / 1439 ه ، المشار فيه الي برقيه معالي وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رقم 01 – 625 – 1439 وتاريخ 27 / 1 / 1439 ه ، في شان مشروع نظام المواد الهيدروكربونيه . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 292 ) وتاريخ 17 / 3 / 1439 ه ، والمذكرتين رقم ( 295 ) وتاريخ 17 / 3 / 1439 ه ، ورقم (342 ) وتاريخ 30 / 3 / 1439 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 10 / 4 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 1363 ) وتاريخ 1 / 4 / 1439 ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي نظام المواد الهيدروكربونيه ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : يعد ساري المفعول اي امتياز او رخصه ممنوحه من قبل الدوله للقيام باي من العمليات الهيدروكربونيه قبل تاريخ نفاذ نظام المواد الهيدروكربونيه ، ويخضع لاحكام النظام . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 14445 وتاريخ 25 / 3 / 1439 ه ، المشار فيها الي الامر الملكي رقم ( 7104 ) وتاريخ 13 / 2 / 1439 ه ، المشار فيه الي برقيه معالي وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رقم 01 – 625 – 1439 وتاريخ 27 / 1 / 1439 ه ، في شان مشروع نظام المواد الهيدروكربونيه . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 292 ) وتاريخ 17 / 3 / 1439 ه ، والمذكرتين رقم ( 295 ) وتاريخ 17 / 3 / 1439 ه ، ورقم (342 ) وتاريخ 30 / 3 / 1439 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 10 / 4 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 1363 ) وتاريخ 1 / 4 / 1439 ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي نظام المواد الهيدروكربونيه ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : يعد ساري المفعول اي امتياز او رخصه ممنوحه من قبل الدوله للقيام باي من العمليات الهيدروكربونيه قبل تاريخ نفاذ نظام المواد الهيدروكربونيه ، ويخضع لاحكام النظام . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء يقصد بالعبارات والكلمات التاليه اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواد الهيدروكربونيه. الدوله: المملكه العربيه السعوديه. الحكومه: حكومه المملكه العربيه السعوديه. الاقليم: يشمل - لاغراض النظام - اقليم الدوله البري، ومناطقها البحريه، والمناطق التي للدوله فيها حقوق في الثروات الطبيعيه بموجب اتفاقيات دوليه. الوزاره: وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه. الوزير: وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه. المواد الهيدروكربونيه: مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السايله او الغازيه، سواء كانت تقليديه او غير تقليديه، مثل الزيت الخام والزيت الحبيس والزيت الصخري والمكثفات والغاز الطبيعي والغاز الصخري وهيدرات الميثان والقطران الطبيعي والقار التي يتم استخراجها او استخلاصها من باطن الارض او ظاهرها. الموارد الهيدروكربونيه: مجموع كميات المواد الهيدروكربونيه القابله للاستخراج او للاستخلاص، والموجوده في تراكمات طبيعيه قبل بدء انتاجها، بما في ذلك اي كميات موجوده في تراكمات لم تكتشف بعد. الرواسب الهيدروكربونيه: تراكم المواد الهيدروكربونيه في وحده جيولوجيه. العمليات الهيدروكربونيه: اوجه النشاط والعمليات المتعلقه بالموارد الهيدروكربونيه، وتشمل- دون حصر- المسح الفني والكشف والتنقيب والحفر والتقييم والتطوير والاستخراج والاستخلاص والانتاج والمعالجه. الرخصه: امتياز او اذن او موافقه مكتوبه تمنح وفقا للاجراءات النظاميه تخول فيها المرخص له القيام باي من العمليات الهيدروكربونيه. المرخص له: الحاصل علي الرخصه. قرار الانتاج: امر او توجيه مكتوب من الدوله -في اطار ممارستها لسيادتها وحقها في ملكيه المواد الهيدروكربونيه- يضع الحد الاقصي لمستوي انتاج المواد الهيدروكربونيه في اي وقت، او يحدد مستوي الطاقه الانتاجيه القصوي المستدامه للمواد الهيدروكربونيه التي يجب علي المرخص له المحافظه عليها. بيانات الاكتشاف: جميع المعلومات والبيانات التي توصل لها المرخص له خلال عمليات التنقيب بما في ذلك الجيولوجيه والجيوفيزياييه والجيوكيمياييه والهندسيه وسجلات الابار، وكذلك الدراسات والتقارير وجداول وقواعد المعلومات المتعلقه بالاكتشاف في اي شكل كانت، بالاضافه الي اي معلومه اخري جمعها المرخص له بعد الاكتشاف لتقييم وتحديد منطقه الاكتشاف، وتقويم خصايصها الانتاجيه وقدراتها. اللوايح: اللايحه التنفيذيه للنظام، ولوايح التنقيب عن المواد الهيدروكربونيه وانتاجها، واي لوايح او ضوابط تصدر بموجب النظام تغطي جوانب العمليات الهيدروكربونيه. مقاييس الصناعه العالميه: الممارسات والاجراءات المستخدمه بوجه عام في صناعه المواد الهيدروكربونيه في مختلف انحاء العالم من قبل الشركات الحريصه في ظروف واحوال مشابهه لظروف واحوال العمليات الهيدروكربونيه في الاقليم. تسري احكام النظام علي الرواسب الهيدروكربونيه والمواد الهيدروكربونيه والموارد الهيدروكربونيه الموجوده في الاقليم، وكذلك العمليات الهيدروكربونيه التي تجري فيه. جميع الرواسب الهيدروكربونيه والمواد الهيدروكربونيه والموارد الهيدروكربونيه ملك للدوله، وتنتقل ملكيه المواد الهيدروكربونيه للمرخص له عند راس البير او عند استخلاصها في منشاه معالجه لتحصيل منتجات القطران الطبيعي، واحجار او رمال القار، وغيرها من مشتقات رمال القار ومواد الصخور الاخري. للدوله السياده الدايمه علي جميع الرواسب الهيدروكربونيه والمواد الهيدروكربونيه والموارد الهيدروكربونيه، وتمارس الدوله هذا الحق بما يحقق مصلحتها وامنها وتنميتها الاقتصاديه. ملكيه الدوله للموارد الهيدروكربونيه غير قابله للتصرف ولا تسقط بالتقادم. لا يجوز ممارسه اي عمليه هيدروكربونيه دون الحصول علي رخصه، وتظل الحكومه -او من تعينه- محتفظه بالحق في التنقيب عن اي ثروه طبيعيه غير المواد الهيدروكربونيه في منطقه الرخصه واستغلالها، ويمارس هذا الحق بصوره لا تخل بحقوق المرخص له ولا تعيق العمليات الهيدروكربونيه التي يقوم بها. للدوله السلطه السياديه الحصريه الملزمه لاتخاذ قرار الانتاج المتعلق بما يلي: 1- وضع الحد الاقصي للمواد الهيدروكربونيه التي يمكن للمرخص له انتاجها في اي وقت. 2- تحديد مستوي الطاقه الانتاجيه القصوي المستدامه للمواد الهيدروكربونيه التي يجب علي المرخص له المحافظه عليها. وتراعي الدوله عند اتخاذ قرار الانتاج، اعتبارات التنميه الاقتصاديه للدوله، والمحافظه علي البييه والامن الوطني، واهداف الدوله السياسيه والتنمويه، وسياستها الخارجيه والدبلوماسيه، والاحتياجات المحليه للطاقه، والمصلحه العامه، واي مصلحه سياديه اخري. وعند تحديد مستوي الطاقه الانتاجيه القصوي المستدامه تتم مراعاه الجوانب التشغيليه والاقتصاديه للمرخص له. للدوله -وحدها- الحق السيادي في اتخاذ قرار الانتاج داخل الاقليم. ولا يخل بذلك الحق اي محادثات او مشاورات ثناييه او متعدده الاطراف قد تجريها الدوله بخصوص الانتاج مع الدول او المنظمات. لا يجوز لغير الدوله -باي شكل من الاشكال وتحت اي ظرف- اتخاذ قرار الانتاج. واي قرار انتاج يتخذ خلافا لذلك يكون باطلا ولا يعتد به باي حال من الاحوال. يجب علي المرخص له ان يقدم للدوله المعلومات المطلوبه المتعلقه باستخراج واستخلاص وانتاج المواد الهيدروكربونيه، بما فيها المعلومات الفنيه وبيانات الاكتشاف والبيانات الماليه، واي معلومه اخري تساعد علي اتخاذ قرار الانتاج. وللدوله الحق المطلق في الوصول الي هذه المعلومات. تتولي الوزاره مسؤوليه اعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنيه المتعلقه بالمواد الهيدروكربونيه والاشراف علي تنفيذها بما يكفل تنميه الموارد الهيدروكربونيه وحسن استغلالها والمحافظه علي احتياطيات الدوله من المواد الهيدروكربونيه. علي ان تاخذ الوزاره في الاعتبار عند اعداد هذه الاستراتيجيات والسياسات والاشراف علي تنفيذها اعتبارات التنميه الاقتصاديه للدوله، والمحافظه علي البييه والامن الوطني، واهداف الدوله السياسيه والتنمويه، وسياستها الخارجيه والدبلوماسيه، والاحتياجات المحليه للطاقه، والمصلحه العامه، واي مصلحه سياديه اخري. كما تراعي الوزاره الجوانب التشغيليه والاقتصاديه للمرخص له. تمنح الحكومه الرخصه، وفقا للاجراءات والسياسات التي تضعها من وقت لاخر، والتي تحدد فيها الشروط والاحكام المتعلقه بمنح الرخصه بما لا يتعارض مع احكام النظام، وتشمل الرخصه - علي سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: 1- منطقه الرخصه. 2- نطاق النشاط المصرح به. 3- مده الرخصه. 4- المتطلبات التي يجب علي المرخص له الالتزام بها عند القيام بالعمليات الهيدروكربونيه. 5- التزامات التخلي عن اجزاء من منطقه الرخصه. 6- المعايير المحدده لتقييم الالتزام بالرخصه والاثار المترتبه علي عدم الالتزام واسباب انهاء الرخصه وما يترتب علي انهايها او انتهايها بما في ذلك احكام ايلوله الممتلكات وتسليمها للدوله. 7- احكام تعديل الرخصه وتمديدها وتجديدها. 8- التزامات المرخص له بخصوص توطين الوظايف، وتحويل الرخصه، وسريه المعلومات. 9- تمديد مده اداء التزامات المرخص له المتاثره بالقوه القاهره وما يترتب علي ذلك التمديد. لا يترتب علي منح اي رخصه بموجب النظام ملكيه المرخص له لظاهر الارض او باطنها في منطقه الرخصه. يجب اداره جميع العمليات الهيدروكربونيه بنشاط ومهنيه واتقان وفقا للنظام واللوايح ومقاييس الصناعه العالميه، وذلك بطريقه فعاله ومجديه اقتصاديا، تعزز انتاجيه المكامن علي المدي البعيد في منطقه الرخصه، وتدعم مبادي المحافظه الحريصه علي الموارد الهيدروكربونيه والمواد الهيدروكربونيه والحد من هجرتها. وعلي المرخص له الالتزام بتوجيهات الوزاره للحد من هجره المواد الهيدروكربونيه التي تمتد او قد تمتد مصايدها الي ابعد من حدود منطقه الرخصه. 1- يعد المرخص له مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات الحصيفه والسليمه التي تكفل سلامه العمليات الهيدروكربونيه والمنشات التابعه له وذلك وفق مقاييس الصناعه العالميه والانظمه المعمول بها. 2- اذا حدث خطا جوهري في بير او منشاه ولم تتم السيطره عليه، او حدث بشكل جوهري اي تسرب او سكب او انفجار او ثوران او حريق في اي منهما؛ فيجب علي المرخص له ان يخطر الوزاره فورا بذلك، وان يقدم لها - وفقا لما تحدده اللوايح - تقريرا كتابيا يبين فيه الاسباب المعلومه لديه والتدابير التي اتخذها للسيطره عليه، وتقديرا لكميات المواد الهيدروكربونيه التي تبددت او تلفت او تسربت، وما ترتب علي ذلك من اثار. يجب علي المرخص له -وفقا لما تحدده اللوايح ومقاييس الصناعه العالميه- القيام بما يلي: 1- اتخاذ الاحتياطات اللازمه لمنع هدر المواد الهيدروكربونيه وتسربها والاضرار بالتكوينات الحامله للمياه والمواد الهيدروكربونيه خلال حفر الابار او اصلاحها او تعميقها او عند الهجر او التخلي، ومنع تسرب الغاز والسوايل من الطبقات الحامله لها او الطبقات الاخري. 2- اخطار الوزاره باقصي سرعه ممكنه باي ضرر قد يؤثر في احتياطيات المياه والمواد الهيدروكربونيه، واتخاذ جميع الخطوات اللازمه لوقف هذا الضرر. لا يجوز للمرخص له بدء الانتاج من اي بير او حقل الا بعد اجرايه للاختبارات اللازمه، وتاكده من ان البير قد جري اتمامها علي الوجه السليم، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح ومقاييس الصناعه العالميه. ما لم توجه الوزاره بخلاف ذلك، يجب علي المرخص له عند التخلي عن اي منطقه، او انهاء الرخصه او انتهايها، القيام بسد جميع الابار غير القادره علي الانتاج وهجرها، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح ومقاييس الصناعه العالميه. تكون جميع بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والانتاج ملك للدوله، ويحتفظ بها المرخص له وفقا لما تحدده اللوايح ومقاييس الصناعه العالميه، وعليه توفير نسخ من البيانات للوزاره عند طلبها، وتسليم الوزاره جميع البيانات والعينات عند انهاء الرخصه او انتهايها. يجب علي المرخص له -وفقا لما تحدده اللوايح ومقاييس الصناعه العالميه- قياس المواد الهيدروكربونيه المنتجه، والاحتفاظ بسجلات صحيحه وكامله تبين كميات ودرجات انتاج المواد الهيدروكربونيه المخزنه او المباعه او المستخدمه، واتباع طرق المعايره والقياس، واستخدام الاجهزه المعتمده من الوزاره. وللوزاره او ممثلين عنها معاينه اي من عمليات المعايره، واختبار اجهزه القياس، وقياس المواد الهيدروكربونيه المنتجه والمصدره. يجب علي المرخص له ان يتخذ جميع الاجراءات اللازمه نظاما للمحافظه علي ما يوجد في منطقه الرخصه من اثار، واذا عثر المرخص له علي اثار اثناء القيام بالعمليات الهيدروكربونيه فعليه توفير الحمايه لها وابلاغ الوزاره. يجب علي المرخص له ان يمسك في اي من مكاتبه داخل الاقليم بجميع الدفاتر والسجلات التشغيليه والماليه والضريبيه وغيرها من الدفاتر والسجلات ويحتفظ بها، وفق الانظمه المعمول بها وما تحدده اللوايح. يجب علي المرخص له عند القيام بالعمليات الهيدروكربونيه الالتزام بالانظمه البيييه، واللوايح، واتخاذ جميع الاجراءات الضروريه للمحافظه علي البييه وحمايتها وعدم الاضرار بها. الوزاره هي الجهه الوحيده المسؤوله عن تطبيق احكام النظام، والاشراف بشكل حصري علي جميع العمليات الهيدروكربونيه للمرخص له بما فيها عملياته الفنيه, ومراجعه جميع ايراداته ومصروفاته. وتعمل الوزاره كحلقه اتصال بين الاجهزه المعنيه والمرخص له، ولا يجوز لتلك الاجهزه الاتصال بالمرخص له الا عن طريق الوزاره وفقا للاليه اللازمه التي تتفق عليها مع الوزاره لممارسه مهامها فيما يخص العمليات الهيدروكربونيه التي يقوم بها المرخص له. وللوزاره في سبيل ذلك، دون حصر، ما يلي: 1- اصدار قرار الانتاج وابلاغ المرخص له به. 2- متابعه الامور المتعلقه بالبييه والامن والسلامه في قطاع صناعه المواد الهيدروكربونيه والتاكد من التزام المرخص له بالانظمه وممارسات الصناعه العالميه والمعايير البيييه، وما يتعلق بصحه الانسان وسلامته وفق الانظمه المعمول بها. 3- تمثيل الحكومه فيما يتعلق بالنظام مع المرخص له. 1- يصدر الوزير لوايح تتعلق بالمعامله السريه للمعلومات التي تتعلق بالموارد الهيدروكربونيه، بما في ذلك المعلومات ذات الصله بالاحتياطيات او الانتاج التي يحصل عليها المرخص له من خلال العمليات الهيدروكربونيه. علي ان يراعي عند اصدار تلك اللوايح دواعي الامن الوطني للدوله، وسياستها الخارجيه والدبلوماسيه، واي اعتبارات سياديه اخري. 2- يجب علي المرخص له ان يعامل بصوره دايمه محتوي المفاوضات والمباحثات والمراسلات بينه وبين الوزاره بوصفها معلومات سريه، والا يفشيها للغير دون موافقه خطيه مسبقه من الوزاره، عدا ما يستثني بموجب الرخصه. لا يجوز للمرخص له دون موافقه خطيه مسبقه من الوزير احاله اي جزء من الحقوق والالتزامات الناشيه من الرخصه او نقله او رهنه. لا يجوز للمرخص له ان يبيع لاي جهه اي ماده هيدروكربونيه او مشتق منها حصل عليه بموجب الرخصه، بما يخالف ما تقرر الحكومه انه ضروري لحمايه مصالح الامن العليا للدوله في وقت الحرب او في الحالات الطاريه في العلاقات الدوليه. يجب علي المرخص له ان يقدم للوزاره -بشكل منتظم- تقارير عن العمليات الهيدروكربونيه التي يقوم بها. تصدر بقرار من الوزير ما يلي: 1- اللوايح. 2- اي لوايح او ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكرير وتسويق وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونيه. يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.