tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4228123 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-30 date_hijri=1442-02-05 document_type=ruling entity=document_number:194 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 13/11/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا 
محمد بن صالح اليحيي عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من المدعيه/شركه (...) المحدوده (رقم السجل التجاري (...)) علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم (194) وتاريخ 5/2/1442ه في الدعوي المقامه منها ضد/شركه (...) للتنميه والتطوير العمراني، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 20/7/1442ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت المدعيه/شركه (...) المحدوده بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره الثانيه اصدرت فيها حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. وبالاعتراض عليه امام الاستيناف اصدرت فيها دايره الاستيناف الاولي حكمها محل الاعتراض القاضي بتاييد حكم الدايره الثانيه. ثم تقدم المعترض باعتراض بطلب النقض احيل الي المحكمه العليا وقيد برقم (421130393) وتاريخ 30/6/1442ه وتضمن في اسبابه ان الحكم قضي بعدم جواز نظر الدعوي بحجه انه سبق الفصل فيها من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 6650/2/ق لعام 1438ه، المؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه برقم 24 لعام 1439ه وان الحكم الصادر من الدايره الرابعه صدر قبل انسلاخ المحاكم التجاريه، في حين تم تقديم هذه الدعوي بعد الانسلاخ، وان اطراف القضيه شركتان تجاريتان والاعمال المتعلقه بالعقد يضفي عليها الصفه التجاريه وذلك لكونها صادره من شركتين تجاريتين، وبناء عليه يكون اختصاص النظر فيما يتعلق بالقضيه للمحكمه التجاريه، حسب تعميم معالي رييس المجلس لاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه، وان نظام المرافعات وسع اختصاص المحاكم التجاريه بالنسبه لما كانت تختص به الدواير التجاريه بديوان المظالم، لشمول اختصاص المحاكم التجاريه لجميع الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه بصرف النظر عن اكتساب المدعي صفه التاجر من عدمه. وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه فهو مقبول شكلا, اما عن الموضوع فلان الدعوي المرفوعه لدي محكمه الدرجه الاولي قد حكم فيها بعدم جواز نظر القضيه لسبق الفصل فيها، ولكون الدايره قد استندت في حكمها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 2/6650/ق لعام 1438ه القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبناء علي التعميم الصادر من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 967/ت وتاريخ 1/1/1439ه المتضمن سلخ الدواير التجاريه ودواير الاستيناف التجاري التابعه لديوان المظالم الي المحاكم والدواير التجاريه بالقضاء العام، ولكون المعترض قد تقدم بدعواه امام المحكمه التجاريه بعد تاريخ الانسلاخ، ذلك بعد ان اصبح القضاء التجاري داخلا في ولايه القضاء العام مما يعني عدم وجاهه الاستناد علي الحكم القاضي بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه الاداريه واعتباره فاصلا في القضيه، ولو كان تاييده من محكمه الاستيناف بعد الانسلاخ لوزاره العدل؛ ذلك انه صدر بوجه صحيح. واذا تقدم المدعي بدعوي جديده فيجب ان تنظر وفق الاختصاصات المستجده، ولما كانت الدعوي مقامه علي تاجر وبسبب اعماله التجاريه وبمبلغ يزيد عن خمسمايه الف ريال وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والماده(31) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، فان الدعوي تكون من اختصاص المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي نقض الحكم محل الاعتراض واعاده اوراق القضيه للمحكمه مصدره الحكم للنظر في الدعوي من غير من نظرها. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم (194) وتاريخ 5/2/1442ه، واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن صالح اليحيي 
عضو 
فرحان بن يحيي الفيفي 
رييس الدايره
عبدالوهاب بن محمد المنصوري