tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 42813391 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1443-02-06 document_type=ruling entity=document_number:25a72e68-057d-4b79-9d9a-31cdf3840d48 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42813391 لعام 1442 ه
المدعي:

(...)

 المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها بوجود اتفاق بين موكلته مع المدعي عليها، وقد تضمن الاتفاق بان تلتزم شركه موكلته بتاجير مولد ديزل (1) رقم (...) ابتدا من تاريخ 13/ 03/ 2020م وحتي تاريخ 04/ 07/ 2020م حيث بلغ اجمالي التعامل مبلغ (47,775) سبعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا تم سداد منه مبلغ (29,650) تسعه وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريالا وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (18,125) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا لم تقم بسدادها حتي الان، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (18,125) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب مترجم متضمن فواتير عدد (3) باجمالي قدره (18,125) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، المؤرخ في 08/اكتوبر/2020م علي مطبوعات المدعيه والممهور بختمها وتوقيعها، 2- امر شراء مترجم مؤرخ في 14/03/2020م باجمالي قدره (13,650) ثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، والممهور بتوقيع مدير ادارتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه بتاريخ 06/ 02/ 1443ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرضها علي المدعي عليه اصاله افاد بوجود دعوي منظوره في المحكمه العامه بالخبر بذات الاطراف والنزاع وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بصحته بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار بوقف السير بهذه القضيه، وفي تاريخ 25/ 03/ 1443ه، قدم وكيل المدعيه طلب استمرار السير في الدعوي عن طريق تقاضي وافاد في فحوي طلبه: انه بشان قرار ايقاف السير في الدعوه بسبب وجود قضيه مطابقه في المحكمه العامه نود احاطتكم انه صدر حكم بعدم الاختصاص (تم ارفاق الحكم)، لذلك نلتمس من فضيلتكم الاستمرار في السير بالدعوي و تحديد موعد لنظر في الدعوي، وفي جلسه 27/08/1443ه، حضرت المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات مكتفيا بها، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 23/11/1443ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعيه ان بيناته غير موصله وان له يمين المدعي عليها النافيه بالدعوي فطلبها، بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين، وفي جلسه22/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره بانها عقدت هذه الجلسه لحضور المدعي عليها لاداء اليمين النافيه وقد تم تبلغها بها وتبين عدم حضورها لادايها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (18,125) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا. تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها، ولما ان المدعيه لم تثبت دعواها باي بينات ظاهره سوي كشف حساب عادي وامر شراء لا يصح الاستدلال بهما مجردا، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت لاداء اليمين – وفقا للافاده المطبوعه من نظام ابشر- ولم تحضر فانه يعتبر نكولا عن اداء اليمين، استنادا لنص الماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (2- اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسب ما نصت عليه الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها/ مؤسسه(...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه فرع شركه (...) ليمتد سجل رقم (...) مبلغ وقدره (18,125) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا.
رييس الدايره القضاييه
(...)