moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٧٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي قد رفع الي هذه المحكمه صحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طالبا الحكم بالزامه بدفع اجره مركبات استاجرها المدعي عليه من المدعي؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما ورد بمحاضر ضبط الجلسات. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٦ه جلسه حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه لشخصه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي تاجير عدد (٢٠) قلاب باجره شهريه قدرها (٨٠٠.٠٠٠) ريال بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٢/٠٩/١٦م وينتهي العقد خلال سنه قابله للتجديد وقد حرر المدعي عليه (١٢) شيكا الا انها بدون رصيد وان المركبات لازالت في حوزه المدعي عليه منذ تاريخ العقد، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٧.٦٠٠.٠٠٠) ريال تمثل اجره المركبات منذ تاجيرها حتي هذا التاريخ، وفي جلسه ١٤٤٠/٠٨/٠٥ه حضر وكيل المدعي عليه واطلع علي الدعوي واستمهل للرد. وفي جلسه ١٤٤٠/٠٩/١٠ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات ذكر بانها تمثل الاجابه عن الدعوي – تضمنت اقراره بصحه العقد وتحريره للشيكات محل الدعوي لصالح المدعي لاجل التعاقد الا انه انكر تسلم موكله للمركبات محل التعاقد وانتهي الي طلب الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الشيكات محل الدعوي والحكم موضوعا برد الدعوي والزام المدعي برد مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ريال يمثل قيمه احد الشيكات محل الدعوي وهو الشيك رقم (...) حيث قام المدعي عليه بصرفه – كما قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين – تضمنت ان ابتداء العلاقه بين الطرفين – محل الدعوي – نشات بتعاقد الطرفين في تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٩ه علي شراء المدعي من المدعي عليه لعدد (٢٠) مركبه وفي ذات الوقت تم ابرام عقد تاجير بين الطرفين يستاجر بموجبه المدعي عليه من المدعي هذه المركبات محل عقد البيع، واضاف بان المركبات تعود ملكيتها سابقا للمدعي عليه وهي تحت يده حاليا بموجب عقد الاجاره فلا اثر لاحتجاج المدعي عليه بعدم تمكينه من المركبات وعدم حصوله علي منفعتها، حيث ان العقدان صحيحان وملزمان ومنتجان لاثارهما القانونيه، كما تضمنت مذكرته نص خطاب موجه من المدعي عليه الي المدعي ذكر فيه ما يلي: (السيد (...) (المدعي) انه لا مانع لدينا من تحويل المبلغ المستثمر معنا بموجب العقد السابق بيننا وبينكم في مجال ايجار القلابات علي حساباتكم الداخليه او الخارجيه وفق القوانين الدوليه والمحليه حرر من قبل المدير العام: (...) (المدعي عليه) ممهور بختم مؤسسه (...) للخدمات سجل تجاري رقم: (...)) واضاف وكيل المدعي بان الخطاب قد وجه لموكله بعد اربعه اعوام من تاريخ العقد محل الدعوي كما انه يؤكد عدد من النتايج وهي: صحه العقد وتنفيذه وتجديده، وانتهي في مذكرته الي طلب الحكم بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي- ارفق وكيل المدعي بمذكرته صوره مستندين. وفي جلسه ١٤٤٠/١١/١٤ه حضر طرفا النزاع فسالت الدايره وكيل المدعي عليه متي استلم موكله المركبات هل كان في نفس يوم عقد التاجير ام بعده؟ وهل هي بحوزته الان؟ فذكر بانه لم يستلم المركبات؛ رغم وجود عقد بينهما وبمواجهته بعقد البيع وباطلاعه علي صورته في ملف الدعوي ذكر بانه صحيح وانه لم يتم شراء السيارات بسبب ان المدعي قام بسحب جزء من المبلغ تعذر بعدها شراء السيارات فعقب المدعي بان المرفق رقم اثنين في مذكرته المقدمه في الجلسه الماضيه يثبت انه استعد بتسليم مبلغ العقد، فعقب المدعي عليه بان هذه الورق لم تصدر عن طريق مؤسسته علما بانه لا يملك مؤسسه، فسالت الدايره المدعي عن بينته التي تثبت تسليم المدعي عليه المركبات فذكر بان تسليمها مثبت بالعقد وخطاب استعدادهم بتسليم الاجره ومبلغ ٨٠٠,٠٠٠ ريال التي استلمها موكله من المدعي عليه والتي اقر المدعي عليه وكاله بتسليم المدعي من قيمه المركبات وفي حقيقتها انها جزء من قيمتها فطلبت الدايره من المدعي بتقديم جميع بيناته في الجلسه القادمه، فعقب بانه يوجد لديه شهود علي دعواه. وفي جلسه ١٤٤١/٠٣/٠٢ه حضر طرفا الدعوي فذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتملك السيارات المذكوره ولم يبعها علي المدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل موكله سلم ثمن شراء المركبات فذكر بانه موكله سلم الثمن للمدعي عليه ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكله استلم مبلغا قدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال لشراء قلابات من نوع (...) ثم تبين لموكله بان هذا المبلغ لا يكفي لشراء عشرين قلاب فاخبر المدعي عليه بزياده المبلغ لشراء عشرين قلاب او استرداد مبلغ ال: (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال لانها لا تكفي لشراء عشرين قلاب ثم واجهت الدايره المدعي عليه بالشيكات المرفقه في القضيه وان تواريخ هذه الشيكات مختلفه وان عليه الرد علي هذا الامر في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٤٤١/٠٤/٠٧ه حضر طرفا الدعوي، فقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين – تضمنت افاده وكيل المدعي عليه بان عقد البيع صوري وغير حقيقي وتم توقيعه من الطرفين لسببين هما ضمان راس مال المدعي الذي سلمه للمدعي عليه لشراء القلابات من خارج المملكه وكذلك لضمان تاجيرها علي المدعي عليه، ودليل ذلك انه تم توقيع العقدين عقد البيع وعقد الاجاره في يوم واحد وكذلك تحرير موكله لشيكات ضمان مؤجله لضمان الاجره وان جميع الشيكات حررت في يوم التعاقد بيعا واجاره، كما اضاف بان عقد البيع وعقد الاجاره وشيكات الضمان جميعها باطله لما يلي: ان موكله المدعي عليه لا يملك العين تملكا شرعيا ولا قانونيا وعليه فلم يحصل التملك الشرعي والقانوني للمركبات من قبل المدعي وعليه فلم يمتلك الطرفان العين المتنازع عليها فكيف يصح البيع او الاجاره كما ان الشيكات مخالفه للنظام كونها شيكات ضمان مؤجله وانتهي الي طلب الحكم بابطال عقدي البيع والاجاره ورد الدعوي - تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم تحرير الشيكات في يوم العقد فاجاب بانه تم تحريرها في يوم العقد ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم شراء المركبات و ادخالها الي السعوديه فاجاب بانه لا يعلم اذا كان المدعي عليه قد ادخلها السعوديه، ثم طلبت الدايره من المدعي البينه علي تملك المدعي عليه للمركبات محل الدعوي فذكر بانه قدم خطاب صادر من المدعي عليه وقد ارفقه في القضيه بشان سداد مستحقات موكله بعد اربع سنوات من تاريخ العقد وان هذا بينته علي تملك المدعي عليه. كما طلب وكيل المدعي سماع شهاده (...)، (...) الجنسيه، هويه ومقيم رقم (...) و(...)، (...) الجنسيه، رقم وطني (...) واستخلاف محكمه مقر اقامتهم لسماع شهادتهم، وقد استخلفت الدايره المحكمه التجاريه في مدينه الدمام لسماع شهاده المذكورين وقد ورد محضر سماع شهاده (...) من قبل المحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٠٥ه المتضمن بعد تقرير حضور اطراف الدعوي لجلسه السماع ما يلي: (سالت الدايره المستخلفه الشاهد عن عمره ومهنته ومقر اقامته وعلاقته بالاطراف فاجاب: عمري (...) سنه واقيم في مدينه (...) واعمل (...) لدي مؤسسه (...) للنقليات وعلاقتي بالمدعي اني كنت اعمل محاسب من عام ٢٠٠٤م حتي عام ٢٠١٣م عند مؤسسته) وبسؤاله علي ماذا تشهد قال: (اشهد باني كنت حاضرا حين توقيع عقدي الشراء والايجار بين (...) و(...) وكانت قيمه البيع بحسب ما ذكر في العقد (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال وقيمه الايجار (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال واني من كتبت هذه العقدين وقمت بالتوقيع عليهما كشاهد واستلم (...) من (...) شيك مصدق بقيمه مليوني ريال وعلي هذا اشهد) وتضمن محضر سماع الشهاده عرض الدايره المستخلفه الشهاده علي الطرفين وسؤال وكيل المدعي عليه للشاهد متي كان تاريخ الاجتماع؟ فاجاب الشاهد: من سبع سنين تقريبا عام ٢٠١٢م. وساله: اين كان مكان الاجتماع وتوقيع العقد؟ فاجاب: كان في مكاتب مؤسسه (...) في (...) مطعم (...). وساله: كم كان عدد الحاضرين؟ فاجاب: تقريبا خمسه اشخاص انا (...) و(...) و(...) وشخص (...) وكنا في مكتب وهناك موظفين يدخلون ويطلعون. وساله: هل اطلع الشهود علي مستند ملكيه التريلات؟ فاجاب: لم نطلع عليه. وساله: باي دوله كانت التريلات موجوده اثناء توقيع العقد؟ فاجاب: علي ما افتكر كانت (...). وساله: متي كان تاريخ توقيع الشيكات الضمانيه؟ فاجاب: في نفس تاريخ توقيع العقد. وساله: ما هو موضوع الشيك بمبلغ مليوني ريال؟ فاجاب: ان (...) بيشتري من (...) عشرين تريلا قلاب بموديلات مختلفه علي انه اذا دخلت السعوديه تنقل ملكيتها باسم (...). وساله: يوجد شيك بمبلغ مليوني ريال مسحوب علي مصرف(...) مسلم من (...) الي (...) غير شيك الشراء وغير شيكات الضمان هل يعتبر ضمان لراس المال ام لا؟ اجاب: لا اعلم سببه. وساله: لماذا ذكر المدعي بان الغرض من العقد هو ضمان للتاجير وتم اخذ شيكات الاجاره؟ فاجاب: معرفش. واكتفي وكيل المدعي عليه بما ذكر. وطلب وكيل المدعي توجيه سؤال للشاهد فسال: هل كانت الشيكات ذات القيمه (٨٠٠,٠٠٠) ريال ضمان ام سداد للاجره المستحقه؟ فاجاب: كانت الشيكات سدادا للاجره وليست ضمانا. ثم اكتفي الطرفان. كما ورد لهذه الدايره ناظره الدعوي محضر سماع شهاده الشاهد الثاني (...) من قبل المحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٥ه المتضمن بعد تقرير حضور وكيل المدعي وبيان عدم حضور المدعي عليه او من يمثله لجلسه السماع ما يلي: (سالت الدايره المستخلفه الشاهد عن عمره ومهنته ومقر اقامته وعلاقته بالاطراف فاجاب: عمري ٦٥ سنه واعمل اعمال حره واقيم في (...) وعلاقتي بالاطراف اعرفهم معرفه عامه وطلبوني للشهاده علي العقد وشهدت عليه) وبسؤاله علي ماذا تشهد قال: (اشهد باني كنت حاضرا حين توقيع عقدي الشراء والايجار بين (...) و(...) وكانت قيمه البيع بحسب ما ذكر في العقد (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال وقيمه الايجار (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال شهريا لمده سنه قابله للتجديد واني قمت بالتوقيع علي العقدين كشاهد واشهد ان (...) سلم (...) شيك بقيمه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال كضمان وصيانه في حال تلف التريلات وهي تختلف عن مبلغ المليوني ريال التي دفعها (...) ل(...) لقيمه التريلات بشيك مصدق واشهد ان (...) و(...) قاما بالتوقيع علي العقدين امامي) وتضمن محضر سماع الشهاده عرض الدايره المستخلفه الشهاده علي وكيل المدعي وقد قرر اكتفايه. وقد عقدت هذه الدايره ناظره الدعوي جلسه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ه حضر فيها طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعي بان موكله قد استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ريال عن القسط الشهري مع الارباح وفق ما تم الاتفاق عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان موكله لم يقم بتسليم اي مبالغ للمدعي وافاد بان موكله قد قام بتسليم المدعي ١٢ شيكا مرقما، قيمه كل شيك مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال باعتباره ضمانا لراس مال المدعي مع الارباح وقد تم صرف احدي الشيكات وقدم بعضها لمحكمه التنفيذ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر صحه ذلك في صرف احدي الشيكات بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال وتم تنفيذ شيكين بمحكمه التنفيذ صدر بحقها قرار تنفيذ وان المتبقيه تم تقديمها في هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما ال اليه راس المال فذكر بانه موجود لدي موكله ومستعد بتسليمه للمدعي متي ما طلب منه، وافاد بان موكله لم يقم بشراء القلابات حسب الاتفاق وتعذر عليه ذلك بسبب استيرادها من الخارج، وبسؤال وكيل المدعي عن بيناته فيما يتعلق بتنفيذ المدعي عليه للعقد المتفق عليه في شراء القلابات افاد بانه قد قام بتقديمها في جلسه ١٤٤٠/٠٦/،ه بالاضافه الي شهاده الشهود. وفي هذا اليوم ١٤٤٢/٠١/٠٧ه عقدت الدايره جلسه نظرت فيها في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ثم اكدت وكيله المدعي عليه علي طلب موكلها الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الشيكات رقم ((...) و(...) و(...)) المحرره من موكلها والمسحوبه علي مصرف (...) للاستثمار بمبلغ اجمالي (٢.٤٠٠.٠٠٠) ريال. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت قرارها القاضي بوقف تنفيذ الشيكات محل التنفيذ، ثم استكملت الدايره عقد جلستها للنظر في موضوع النزاع وقررت بعد تهيي الدعوي للفصل فيها رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبناء علي الدعوي والاجابه، وحيث تبين للدايره ان اساس التعاقد بين الطرفين قد تم بموجب عقد بيع ابرم بينهما في تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٩ه باع بموجبه المدعي عليه علي المدعي (٢٠) مركبه مملوكه للمدعي عليه باجمالي مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال؛ وفق ما نص عليه العقد، كما ابرم الطرفان في ذات التاريخ عقد اجاره لهذه المركبات (محل عقد البيع) اجر بموجبه المدعي هذه المركبات علي المدعي عليه باجره شهريه قدرها (٤٠,٠٠٠) ريال للمركبه الواحده ليصبح مجموع الاجره الشهريه لجميع المركبات مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠) ريال وحرر المدعي عليه لصالح المدعي بذات تاريخ التعاقد عدد (١٢) شيكا بتواريخ مؤجله كل شيك تبلغ قيمته (٨٠٠,٠٠٠) ريال تمثل ضمانا للاجره كما حرر المدعي عليه لصالح المدعي شيكا تبلغ قيمته (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال ضمانا للاضرار الناتجه عن تلف المركبات بعد انتهاء عقد الاجاره. وحيث اقر المدعي عليه بعدم ملكيته للمركبات محل التعاقد وحيث لم يقدم المدعي بينه تثبت ملكيه المدعي عليه للمركبات حين التعاقد وبالتالي فلم يثبت لدي الدايره ملكيه المدعي عليه لهذه المركبات؛ مما يتبين معه ان المدعي عليه قد باع ما لا يملك، ولان من شروط صحه البيع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه؛ فعن حكيم بن حزام رضي ﷲ عنه قال: (اتيت رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم فقلت ياتيني الرجل يسالني من البيع ما ليس عندي ابتاع له من السوق ثم ابيعه، قال: لا تبع ما ليس عندك)، ولان عقد البيع بتخلف ذلك الشرط يعد فاسدا لا اثر له، جاء في الانصاف للمرداوي: "فايده: يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا. فلو فعلا: لم يملك به، ولا ينفذ تصرفه علي الصحيح من المذهب" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين وتقضي بذلك في شانه. اما عن عقد الاجاره المبرم بين الطرفين ولما ما انعقدت اراده الطرفين في عقد الاجاره الا نتيجه واثرا لما انعقدت عليه ارادتهما في عقد البيع فاصبح المدعي نتيجه لعقد البيع مؤجرا في عقد الاجاره بصفته مالكا للعين المؤجره واصبح المدعي عليه نتيجه لعقد البيع مستاجرا في عقد الاجاره قد زالت ملكيته للعين المؤجره وبذلك يتضح ارتباط عقد الاجاره بعقد البيع وان العين المؤجره هي ذات العين المبيعه، وبما انه قد تقرر اعلاه ثبوت بطلان عقد البيع فان اثار هذا البطلان تمتد لزوما لعقد الاجاره محل الدعوي فتزول معه صفه المدعي التي تولدت من عقد البيع الثابت البطلان، كما ان العين المؤجره بعد ثبوت بطلان عقد البيع تعد في حكم المعدوم في عقد الاجاره لا قدره للمدعي المؤجر علي تسليمها للمدعي عليه المستاجر، ولما كان من شروط صحه عقد الاجاره هي القدره علي تسليم العين وتمكين المستاجر من الانتفاع بها، ولما كان من الثابت بناء علي ما سبق ذكره عدم تملك المدعي للعين المؤجره بل انعدام العين المؤجره وعدم تمكن المدعي من حيازتها وانعدام قدرته من الانتفاع بها لنفسه - في هذا التعاقد - فضلا عن قدرته علي تسليمها للمدعي عليه للانتفاع بها مما يختل معه شرط من شروط صحه هذا العقد الامر الذي يتبين معه ثبوت بطلان هذا العقد وتقضي الدايره بذلك في شانه، اما عن الشيكات الناشيه عن عقد الاجاره فحيث تقرر اعلاه بطلان عقد الاجاره وحيث لم يثبت استحقاق المدعي في ذمه المدعي عليه لقيمه هذه الشيكات حيث حررت ضمانا للاجره والتلف – مع مخالفه هذا التصرف لما ورد في نظام الاوراق التجاريه من كون الشيك اداه وفاء لا ضمان - ولم يثبت تسلم المدعي عليه للعين المؤجره وفق ما سبق ذكره مما يلزم معه رد المدعي هذه الشيكات الي المدعي عليه؛ لعدم استحقاق المدعي لقيمتها ما عدا الشيك رقم (...) فانه ونظرا لقيام المدعي بصرفه وتسلم قيمته البالغه (٨٠٠,٠٠٠) ريال فلا محل لرده وعليه فستجري الدايره ما يلزم بشان قيمته وفق ما سيرد ادناه. وحيث قررت الدايره بطلان العقدين المبرمين بين الطرفين وحيث كان المدعي عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال، كما تسلم المدعي بعد ذلك مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (...) المذكور اعلاه فانه يلزم المدعي عليه رد المبلغ المتبقي لديه وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال وتقضي الدايره بذلك في شانه. واما عن مطالبه المدعي بالاجره فحيث تقرر اعلاه بطلان عقد الاجاره فلا محل لمطالبه المدعي هذه وتقضي الدايره برفضها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٣ه. ثانيا: ثبوت بطلان عقد الاجاره المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٣ه. ثالثا: الزام المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال. رابعا: عدم استحقاق المدعي: (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) للشيكات المحرره من المدعي (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) لصالح المدعي عن عقد الاجاره المبرم بينهما بتاريخ: ٢٩/١٠/١٤٣٣ه، والزام المدعي بردها للمدعي عليه، ما عدا الشيك الذي تم صرفه من قبل المدعي بمبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل منعا للتكرار وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بسداد اجره المعدات بموجب العقد المبرم بينهما والمؤرخ في ١٦ / ٩ / ٢٠١٦م. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٢ه، من الدايره الثالثه الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٨٧٦) لعام ١٤٤٠ه القاضي: ثبوت بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٣ه. ثانيا: ثبوت بطلان عقد الاجاره المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٣ه. ثالثا: بالزام المدعي عليه/ (…) هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (…) هويه وطنيه رقم (…)، مبلغا قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال. رابعا: عدم استحقاق المدعي للشيكات المحرره من المدعي عليه لصالح المدعي عن عقد الاجار المبرم بينهما بتاريخ: ٢٩/١٠/١٤٣٣ه، والزام المدعي بردها للمدعي عليه، ما عدا الشيك الذي تم صرفه من قبل المدعي بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.